التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة إثبات وتسجيل الملك

2015/41 41/2015 ٢٠١٥/٤١ ٤١/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان شؤون الأراضي ولجان الاستئناف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٨٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن طلبات إثبات وتسجيل الملك بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٨٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من مارس ٢٠١٥م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٥) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠١٥م.

لائحة إثبات وتسجيل الملك

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة: وزارة الإسكان.

٢ – الوزير: وزير الإسكان.

٣ – الدائرة: دائرة إثبات وتسجيل الملك، وأقسامها بالدوائر الفرعية.

٤ – الطلب: طلب إثبات وتسجيل الملك.

٥ – اللجنة: لجنة إثبات وتسجيل الملك.

٦ – القرار: قرار إثبات وتسجيل الملك.

المادة (٢)

تختص الدائرة بالآتي:

١ – تلقي الطلب، وتسجيله، وتصنيفه بحسب أسبقية تقديمه.

٢ – دراسة الطلب في ضوء أحكام القانون، والتثبت من صحته بكل الطرق.

٣ – إعداد رسم تخطيطي للموقع محل الطلب، مشتملا على الإشغالات الموجودة على الطبيعة، ومطابقته مع الصور الجوية، وخرائط الإسقاط، وإعداد تقرير تخطيطي بذلك.

٤ – إجراء المعاينة الميدانية للموقع وإعداد تقرير بذلك.

٥ – دراسة الطلب في ضوء التقرير التخطيطي، ونتائج المعاينة الميدانية.

٦ – إعداد سجل بالقرارات.

٧ – إحالة القرارات إلى دائرة التخطيط والمساحة لاستكمال باقي الإجراءات.

٨ – تلقي التظلمات الخاصة بالقرارات، وإحالتها إلى جهة الاختصاص.

٩ – متابعة تنفيذ القرار الصادر في الطلب المرفوض، بعد صيرورته غير قابل للتظلم، وإحالته إلى جهة التخطيط والمساحة لإسقاطه كأراض حكومية، ومخاطبة البلدية المختصة لإزالة ما على الموقع من إشغالات إن وجدت.

١٠ – إعداد التقارير الدورية الخاصة عن أعمال الدائرة، ورفعها إلى المدير العام.

١١ – أي اختصاصات أخرى ذات صلة تكلف بها الدائرة من قبل المدير العام.

المادة (٣)

على الدائرة في سبيل ممارسة اختصاصاتها الآتي:

١ – معاينة الموقع على الطبيعة لبيان عمر ونوع الإشغال القائم عليه.

٢ – دراسة الصكوك الأصلية المقدمة من ذوي الشأن، وشهادات حصر وتسجيل البئر للطلبات المشتملة على آبار، ومدى انطباقها على الموقع محل الطلب.

٣ – الاستعانة بصور الأقمار الصناعية.

٤ – الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي الجهات المختصة والأفراد.

٥ – مطابقة الموقع مع الصور الجوية.

٦ – إسقاط الموقع على خرائط المنطقة.

٧ – إعداد رسم تخطيطي للموقع مبينا به المساحة الإجمالية والمشغولة، والفضاء، والمتأثرة – إن وجدت – ونوع استعمال الموقع.

٨ – إعداد تقرير تخطيطي للموقع مشتملا على كافة الملاحظات التخطيطية.

٩ – أي ملاحظات تخطيطية أخرى.

المادة (٤)

على المواطنين أن يتقدموا بطلباتهم إلى الدائرة وفق النموذج المعد لهذا الغرض بعد تعبئة كافة بياناته، وسداد الرسوم المقررة ومقدارها (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا، مرفقا به الآتي:

١ – الوثائق الشخصية لمقدم الطلب، وإن تعددوا.

٢ – الصك الشرعي الأصلي – إن وجد.

٣ – شهادة حصر وتسجيل البئر للطلبات المشتملة على آبار، وإن تعددت.

٤ – صور حديثة توضح الإشغالات بالموقع.

٥ – أي مستندات أخرى ترى الدائرة ضرورة تقديمها.

المادة (٥)

يشترط لقبول الطلب الآتي:

١ – أن يكون الموقع المراد إثبات تملكه مشغولا إشغالا هادئا وعلنيا وغير منازع فيه.

٢ – ألا يكون الموقع محل الطلب سبق البت فيه.

المادة (٦)

تتولى الدائرة قيد الطلبات بالسجل المعد لهذا الغرض وفقا لأسبقية تاريخ تقديمها.

المادة (٧)

على الدائرة التأكد من انطباق الشروط القانونية للطلب قبل استكمال إجراءات البت فيه، وفي حالة عدم انطباق الشروط يرفع الطلب إلى اللجنة لإصدار توصية بشأنه.

المادة (٨)

إذا تبين عند دراسة الطلب وجود طلب آخر في ذات الموقع، يتم دمج الطلبين معا.

المادة (٩)

تحدد الدائرة مواعيد المعاينات، والإعلان عنها بأي وسيلة يتحقق بها علم ذوي الشأن.

المادة (١٠)

على الدائرة معاينة الموقع على الطبيعة بحضور الباحث القانوني، وفني المساحة، ومن ترى أهمية حضوره، ومقدم الطلب، وعليها تحرير محضر المعاينة متضمنا إثبات الأشخاص الحاضرين، وتقريرا عن الموقع بعد التوقيع عليه من قبل موظفي الدائرة الحاضرين، وفي حالة عدم حضور مقدم الطلب رغم إبلاغه يجوز المعاينة بإرشاد فني المساحة.

المادة (١١)

تتولى الدائرة دراسة الطلب في ضوء المستندات المقدمة، والرسم التخطيطي، والتقرير الفني، ومحضر المعاينة الميدانية، وإبداء الرأي القانوني بشأنه.

المادة (١٢)

تشكل بقرار من الوزير بكل مديرية بالمحافظات لجنة أو أكثر لدراسة الطلبات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إليه، على أن يتضمن التشكيل رئيسا للجنة ونائبا له يحل محله عند غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته، وتجتمع اللجنة بصفة دورية، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وأغلبية الأعضاء.

المادة (١٣)

يحظر على أي موظف يكون له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية مصلحة في الطلب، المشاركة في المعاينة وإصدار التوصية، أو في أي إجراء من إجراءات البت في الطلب، ويجب عليه أن يتنحى مبينا الأسباب التي دعته لذلك، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التوصية وما ينتج عنها من آثار.

المادة (١٤)

تكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر توصياتها مسببة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وترفع توصياتها إلى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها التخاذ القرار المناسب بشأنها خلال (٦٠) ستين يوما.

ولها أن تصحح ما صدر في التوصيات من أخطاء مادية أو حسابية، ويكون تصحيح التوصية بذات الإجراءات التي صدرت بها.

المادة (١٥)

على الدائرة تنفيذ القرارات وإخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه بأي وسيلة يتحقق بها علمه.

المادة (١٦)

لذوي الشأن التظلم من القرار الصادر في الطلب إلى الدائرة بموجب الاستمارة المعدة لهذا الغرض، وبعد سداد الرسوم المقررة للتظلم ومقدارها (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا.

المادة (١٧)

تتولى الدائرة قيد التظلم في السجل المعد لهذا الغرض، ويتم إحالته إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة (١٨)

على الدائرة التنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة لتنفيذ القرارات فورا، بعد البت في التظلم المقدم بشأنها أو انقضاء المدة القانونية المقررة، وعليها مخاطبة البلديات المختصة لاتخاذ إجراءات الإزالة.

2015/41 41/2015 ٢٠١٥/٤١ ٤١/٢٠١٥