استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣١ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ / ٥ / ٢٠١٥م
سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٣) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠١٥م.
تعديلات على بعض أحكام لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي
أولا: تستبدل بعبارة “المستوى العالمي” عبارة “المستوى الدولي” أينما وردت في لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي المشار إليها، كما يستبدل بنص البند (٤) من المادة (١) من اللائحة ذاتها البندان الآتيان:
٤ – المستوى الأولمبي: المنافسات الرياضية بين الدول المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية.
٥ – المستوى الدولي: البطولات الدولية التي تنظمها الاتحادات الدولية للرياضات المختلفة.
ثانيا: يستبدل بنصوص المواد أرقام (٧)، (٨)، (١٠)، (١٣)، (١٥) من لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي المشار إليها النصوص الآتية:
المادة (٧)
يمنح المجيدون مكافآت مالية وفقا للفئات المبينة بالجداول المرفقة، شريطة اشتراكهم في بطولة أو دورة أو مسابقة لا يقل عدد الدول المشاركة فيها عن النسب الآتية:
أ – المستوى الإقليمي (٨٠٪) ثمانون بالمائة.
ب – دورة / بطولة غرب آسيا (٦٥٪) خمسة وستون بالمائة.
ج – المستوى العربي (٥٥٪) خمسة وخمسون بالمائة.
د – المستوى القاري (٤٥٪) خمسة وأربعون بالمائة.
ويجوز منحهم مكافأة لا تتجاوز (٥٠٪) خمسين بالمائة من قيمة المكافأة المحددة بالجداول المرفقة إذا قل عدد الدول المشاركة عن النسب المذكورة.
المادة (٨)
يجوز للاعب المجيد في الرياضات الفردية الجمع بين أكثر من مكافأة في حال تحقيقه أكثر من إنجاز خلال البطولة أو الدورة الرياضية، وذلك بأن تصرف له خلال سنة التكريم المكافأة المقررة لأعلى إنجاز حققه بنسبة (١٠٠٪) مائة بالمائة، ونسبة (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من المكافأة المقررة للإنجاز الثاني، ونسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من المكافأة المقررة لباقي الإنجازات التي حققها في البطولة أو الدورة الرياضية ذاتها.
ويستثنى من هذه النسب اللاعب الذي يحقق إنجازات على المستويين الأولمبي أو الدولي، وذلك بأن تمنح له المكافأة المقررة بنسبة (١٠٠٪) مائة بالمائة عن كل إنجاز يحققه.
وفي حالة اشتراك أكثر من لاعب في تحقيق إنجاز واحد وذلك في سباقات تجميع النقاط يمنح كل لاعب من اللاعبين – بمن فيهم الاحتياطي والمدرب – نسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من المكافأة المقررة، أما في سباقات التتابع يمنح اللاعبون – بمن فيهم الاحتياطي والمدرب – قيمة المكافأة المقررة بنسبة (١٠٠٪) مائة بالمائة لكل منهم.
المادة (١٠)
يشترط لتكريم أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية وفرق الأندية واللجان الرياضية التي تمثل السلطنة حصولها على مركز عام في الدورة أو البطولة أو المسابقة طبقا للجداول المرفقة، مع مراعاة ما يأتي:
– مساعد المدرب: يجب ألا يزيد العدد على (٣) ثلاثة.
– الطبيب: يجب ألا يزيد العدد على (٢) اثنين، وأن يتوفر لديه مؤهلات علمية وتخصصية.
– أخصائي العلاج الطبيعي: يجب أن يتوفر لديه مؤهلات علمية وتخصصية.
– المدلك: يجب أن يتوفر لديه مؤهلات علمية وتخصصية.
وفي حالة عدم حصول السلطنة على مركز عام، يجوز استثناء تكريم المدرب عند حصول أحد لاعبي المنتخب على ميدالية ذهبية أو فضية أو برونزية، وذلك بمنحه نسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من المكافأة المقررة لأعلى إنجاز حققه أي من اللاعبين الذين أشرف عليهم في تلك الدورة أو البطولة أو المسابقة، مع مراعاة عدم تكرار المكافأة.
المادة (١٣)
للوزير حجب المكافأة عن المرشح للتكريم بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة الأولمبية العمانية أو الاتحاد الرياضي أو اللجنة المختصة أو لجنة التكريم في حال ثبوت قيام المرشح بتعاطي المنشطات، أو ارتكابه أفعالا تمس القيم والتقاليد والأعراف العمانية، أو تتعارض مع الروح الرياضية.
المادة (١٥)
يجوز للوزير تكريم من حققوا إنجازات رياضية متقدمة ممن لم تتوافر في شأنهم بعض شروط التكريم المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك بناء على توصية لجنة التكريم، على أن يكون مبلغ المكافأة ضمن حدود المبالغ المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ثالثا: يضاف إلى المادة (٦) من لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي المشار إليها بند جديد نصه الآتي:
د – أن يرفق عقد العمل إذا كان مرافقا للمنتخبات أو الأندية أو اللجان الرياضية بصفة إعلامي أو مسؤول مهمات.
رابعا: تلغى المادة (٢١) من لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي المشار إليها.
2015/152 152/2015 ٢٠١٥/١٥٢ ١٥٢/٢٠١٥