التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠١٥ بشأن ضوابط إدخال الحشائش إلى محافظتي البريمي ومسندم عبر المنافذ الحدودية

2015/245 245/2015 ٢٠١٥/٢٤٥ ٢٤٥/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدخال الحشائش إلى محافظتي البريمي ومسندم عبر المنافذ الحدودية بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بتصاريح إدخال الحشائش إلى محافظتي البريمي ومسندم الصادرة قبل صدور هذا القرار إلى حين انتهاء مدتها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ١٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ / ٩ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٥) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٥م.

ضوابط إدخال الحشائش إلى محافظتي البريمي ومسندم عبر المنافذ الحدودية

المادة (١)

على مالك الثروة الحيوانية بمحافظتي البريمي ومسندم الراغب في إدخال الحشائش إلى أي من المحافظتين عبر المنافذ الحدودية الحصول على تصريح بذلك من أقرب مركز تنمية زراعية.

المادة (٢)

يمنح تصريح إدخال الحشائش إلى محافظتي البريمي ومسندم عبر المنافذ الحدودية لكل من:

أ – حامل بطاقة حيازة ثروة حيوانية.

ب – حامل بطاقة حيازة زراعية مسجل بها ثروة حيوانية.

ج – المسجل في سجل التعداد الزراعي لعام ٢٠١٢ / ٢٠١٣م أنه مالك الثروة الحيوانية.

د – يثبت من خلال سجلات العيادات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية قيامه بتحصين وعلاج حيواناته في العيادة بشكل متكرر.

المادة (٣)

تكون مدة تصريح إدخال الحشائش (٦) ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وعند انقضاء هذه المدة يقوم مركز التنمية الزراعية المختص بالتأكد من أعداد الثروة الحيوانية للمالك قبل إصدار التصريح، لتحديد كمية الحشائش التي يصرح بإدخالها بناء على العدد الفعلي للثروة الحيوانية.

المادة (٤)

على مالك الثروة الحيوانية بمحافظتي البريمي ومسندم إعادة التصريح الأصلي المنتهية مدته إلى الجهة التي أصدرته، ولا يجوز تجديد التصريح إلا بعد إعادة التصريح المنتهية مدته.

كما لا يجوز استخراج بدل فاقد إلا في حالات الضرورة.

المادة (٥)

يتم تحديد كمية الأعلاف التي يجوز للمرخص له إدخالها إلى أي من محافظتي البريمي ومسندم وفقا للآتي:

أ – ٥٠٠ كجم ( خمسمائة كيلو جرام) للرأس الواحد من الضأن أو الماعز في السنة.

ب – ٢٠٠٠ كجم (ألفي كيلو جرام) للرأس الواحد من البقر في السنة.

ج – ٢٠٠٠ كجم (ألفي كيلو جرام) للرأس الواحد من الإبل في السنة.

المادة (٦)

لا يجوز إدخال الحشائش عبر المنافذ الحدودية إلى محافظتي البريمي ومسندم إلا من قبل المصرح له أو من يمثله قانونا بموجب توكيل خاص لهذا الغرض، على أن يتضمن التوكيل رقم التصريح، ويشترط في وسيلة النقل إن كانت تجارية أن تكون مسجلة في السلطنة.

المادة (٧)

على الموظف بقسم الحجر الزراعي في المنفذ الحدودي ختم التصريح بعد التأكد من شخصية حامله وصلاحيته، وكمية الحشائش المصرح له بها، والاحتفاظ بنسخة من التصريح، والتوكيل – إن وجد -، وإرسال نسخة منه إلى مركز التنمية الزراعية الذي صدر منه التصريح.

المادة (٨)

يحظر نقل الحشائش من ولاية إلى أخرى داخل أي من محافظتي البريمي ومسندم إلا في وسيلة نقل مسجلة في السلطنة، وألا تزيد حمولتها على (٦) ستة أطنان، وذلك بعد الحصول على تصريح من مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية في المحافظة.

المادة (٩)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة في قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية.

2015/245 245/2015 ٢٠١٥/٢٤٥ ٢٤٥/٢٠١٥