استنادا إلى النظام الأساسي لصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني الصادر بالقرار رقم ١ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني برئاستنا وعضوية كل من:
١ – العميد الركن / محمد بن يوسف بن سعيد الحارثي | نائبا للرئيس |
٢ – العقيد الركن / حمد بن محمد بن راشد العبري | عضوا |
٣ – العقيد الركن / ناصر بن سالم بن سليمان المعمري | عضوا |
٤ – العقيد الركن / سعيد بن محمد بن ناصر الجابري | عضوا |
٥ – العقيد الركن / حميد بن فاضل بن سليمان القريني | عضوا |
٦ – الضابط المدني / سعيد بن حمد بن جمعة المالكي | عضوا |
٧ – الفاضل / عبدالعزيز بن محمد الخروصي – ممثل وزارة المالية | عضوا |
ويعين الفاضل / مصبح بن سيف بن مصبح المطيري مدير الصندوق بالوكالة عضوا ومقررا للمجلس.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠١٦م
اللواء الركن / خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي
قائد الحرس السلطاني العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.
2016/6 6/2016 ٢٠١٦/٦ ٦/٢٠١٦