استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تشهر جمعية الصداقة العمانية السويسرية، ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي في السجل المعد بالوزارة لهذا الغرض.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٦م
يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٩) الصادر في ٦ / ١١ / ٢٠١٦م.
2016/390 390/2016 ٢٠١٦/٣٩٠ ٣٩٠/٢٠١٦