التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم منح تصريح جمع عينات من الأحياء الفطرية لأغراض علمية

2017/11 11/2017 ٢٠١٧/١١ ١١/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم منح تصريح جمع عينات لأغراض علمية، وفقا للآتي:

نوع التصريح مدة التصريح العدد / الكمية قيمة الرسم بالريال العماني
تصريح لجمع عينات من الأحياء الفطرية الحية أو الميتة أو جزء منها لأغراض علمية ١ – ٣ أشهر دون تحديد الكمية ١٠ ريالات
١ – ٦ أشهر ٢٠ ريالا

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/11 11/2017 ٢٠١٧/١١ ١١/٢٠١٧