التصنيفات
قرار وزاري

المؤسسة العامة للمناطق الصناعية: قرار رقم ٢١٩ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية

2017/219 219/2017 ٢٠١٧/٢١٩ ٢١٩/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية (المرفقة) في مختلف المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، أو التي تقع تحت إدارتها وإشرافها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠١٧م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
وكيل وزارة التجارة والصناعة
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠١) الصادر في ٩ / ٧ / ٢٠١٧م.

لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المؤسسة:
المؤسسة العامة للمناطق الصناعية.

المنطقة:
مساحة من الأرض تخصص لإقامة نشاط استثماري، تتولى المؤسسة تشغيلها أو إدارتها أو الإشراف عليها.

المدير العام:
مدير عام المنطقة.

الدائرة المختصة:
دائرة العمليات بالمنطقة، أو أي تقسيم تنظيمي بالمنطقة يختص بمعاملات المستثمرين.

النشاط الاستثماري:
النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو العقاري أو السياحي أو الخدمي أو اللوجستي أو المهني أو الحرفي أو التقني الذي يزاوله المستثمر في المنطقة.

المستثمر:
شركة أو مؤسسة أو مكتب تمثيل تجاري، أو فروعها، سواء كانت عمانية أو أجنبية، يرخص لها بمزاولة النشاط الاستثماري في المنطقة.

المطور:
شركة أو مؤسسة عمانية أو أجنبية يتم التعاقد معها لإنشاء أو إدارة أو تشغيل المنطقة أو جزء منها، أو لتنفيذ بنية أساسية أو علوية، أو مرافق عامة.

الترخيص:
شهادة تصدرها المؤسسة للمستثمر لمزاولة النشاط الاستثماري في المنطقة.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على المطورين والمستثمرين والمقاولين وموردي الخدمات والعاملين في المنطقة، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص – في هذه اللائحة – تسري أحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة ذات الصلة بالنشاط المرخص به.

المادة (٣)

تصنف المخالفات التي تقع من قبل المطورين والمستثمرين والمقاولين وموردي الخدمات والعاملين في المنطقة على النحو الآتي:

أ – المجموعة الأولى، وتشمل المخالفات الآتية:

١ – استغلال مساحات خارج المساحة المؤجرة بدون تصريح.

٢ – تثبيت كشك أو منصة عرض أو كابينة تجارية خارج مباني المستثمر بدون تصريح مسبق من المنطقة.

٣ – عدم وجود لوحة إعلانية بالاسم التجاري للمشروع.

٤ – عدم مطابقة الاسم التجاري في اللوحة للاسم التجاري في الترخيص.

٥ – عدم صيانة اللوحة الإعلانية أو وجود تلف بها.

٦ – عدم توفر شروط السلامة الكافية باللوحة الإعلانية.

٧ – وضع رسومات أو صور غير لائقة على المنتجات واللوحات الإعلانية.

٨ – عدم الالتزام بشروط موقع اللوحة الإعلانية ومقاساتها المحددة.

٩ – طباعة أو توزيع منشورات ورقية بدون تصريح من المنطقة.

١٠ – تعليق أو نشر الملابس في غير الأماكن المخصصة لذلك.

١١ – غسل المركبات والآليات في غير الأماكن المخصصة لذلك.

١٢ – إلقاء الفضلات أو تبعثر ركامها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

١٣ – التأخر في تسديد المبالغ المستحقة للمنطقة.

١٤ – التخلص من النفايات الصلبة أو السائلة أو تجميعها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

١٥ – حيازة عقاقير محظورة وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة.

١٦ – عدم الإبلاغ عن شجار العمال المؤدي إلى الإصابة أو الإعاقة.

١٧ – تحريك أو إزالة الآلات أو أي مواد أخرى بما يشمل المركبات التي تتسبب في حادث ما، وذلك قبل وصول السلطات المسؤولة المختصة.

١٨ – إيقاف أو ركن السيارات أو المركبات الثقيلة أو الحاويات بشكل غير ملائم في غير الأماكن المصرح بها داخل المنطقة.

١٩ – إعاقة المركبات أو الآلات للحركة وسدها للشوارع أو أي موقع للعمل.

٢٠ – تحميل وسائل نقل الأفراد بما يزيد عن طاقتها المحددة لها بالترخيص.

٢١ – عدم الإخطار بكافة البيانات الخاصة بالعاملين خلال (٧) سبعة أيام من مباشرتهم لعملهم.

٢٢ – عدم التقدم بطلب لإصدار تصريح دخول العاملين خلال الفترة المحددة.

٢٣ – السماح للعاملين بالعمل لدى مستثمر آخر.

٢٤ – عدم توفير شروط السلامة العامة بالمباني.

٢٥ – تخزين الأطعمة في مباني المكاتب بما فيها مباني المكاتب الملحقة بالمستودعات.

٢٦ – عدم تخصيص مكان لتحضير وإعداد الأطعمة وحفظها بشكل منفصل عن غرف المبيت.

٢٧ – عدم توفير مرافق صحية ملائمة لكل شقة في سكن العاملين.

٢٨ – عدم توفير وسائل التكييف والتبريد والتدفئة الملائمة للظروف المناخية داخل المباني.

٢٩ – تجاوز السعة الاستيعابية لسكن العاملين.

٣٠ – إقامة مجمعات سكن مؤقتة بدون موافقة الدائرة المعنية بالمنطقة.

٣١ – عدم توفر شروط السلامة العامة في المجمعات السكنية المؤقتة.

٣٢ – عدم توفر البيئة الصحية المناسبة في المباني وفقا للمعايير المعمول بها في السلطنة.

٣٣ – إقامة المجمعات السكنية المؤقتة على أرض غير مؤجرة.

٣٤ – عدم توفير وسيلة اتصال سريع في موقع المجمعات السكنية المؤقتة.

٣٥ – عدم توفير وسيلة نقل مناسبة بموقع المجمعات السكنية المؤقتة.

٣٦ – مبيت غير العاملين بالمنطقة، أو غير المصرح لهم بالدخول في سكن العاملين.

٣٧ – عدم تمكين المختصين من إجراء التفتيش الدوري على المجمعات السكنية.

٣٨ – السماح بالاختلاط في المباني السكنية بين الجنسين.

٣٩ – عدم تعيين مراقب لكل مبنى أو أكثر يزيد عدد العاملين القاطنين به على (٥٠) خمسين عاملا.

٤٠ – السماح للعاملين بالمبيت في غير المبنى المحدد لهم.

٤١ – تأجير السكن لطرف ثالث دون موافقة الدائرة المختصة بالمنطقة.

٤٢ – المشاركة في المباني أو في الأرض المؤجرة للغير داخل المنطقة دون وجود إجراءات التأجير من الباطن.

٤٣ – عدم تحديث البيانات الخاصة بسكن العاملين.

٤٤ – القيام بأعمال محظورة داخل سكن العاملين بالمنطقة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

٤٥ – تحميل وسائل نقل البضائع بما يزيد على طاقتها المحددة لها قانونا.

٤٦ – استخدام وسيلة النقل الجماعي لنقل أشخاص غير مصرح لهم بدخول المنطقة.

٤٧ – منع موظفي المنطقة أو أي من الجهات المعنية بالسلطنة من أداء مهام عملهم.

٤٨ – الاستخدام غير المرخص به للحاويات / الغرف المتنقلة.

٤٩ – رفض تسلم إشعار الإنذار أو المخالفة.

٥٠ – عدم تصحيح المخالفة خلال الميعاد المحدد بالإشعار بالمخالفة.

٥١ – العمل في غير ساعات العمل الرسمية المحددة وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة والضوابط المطبقة في المنطقة دون موافقة مسبقة من الدائرة المختصة.

٥٢ – أي مخالفة أخرى غير منصوص عليها في أي من المجموعات المذكورة في هذه اللائحة.

ب – المجموعة الثانية، وتشمل المخالفات الآتية:

١ – البدء في إقامة الإنشاءات قبل الحصول على تصريح بذلك من الدائرة المختصة.

٢ – البدء في مباشرة العمل دون إنشاء سياج يحدد مساحة الأرض المخصصة للمشروع.

٣ – حيازة سلعة مجهولة المصدر أو غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.

٤ – استغلال الارتدادات الخارجية أو الأرصفة أو الشارع لتخزين المواد الخاصة بالمشروع.

٥ – تصنيع أو عرض أو بيع مواد أغلفة تستعمل في غش البضاعة أو المنتجات الصناعية.

٦ – تنفيذ أعمال البناء والتركيب بما لا يتطابق مع المواصفات والرسومات المعتمدة.

٧ – وضع بيان تجاري على البضاعة أو على المحال أو على الأغلفة لا يطابق الحقيقة.

٨ – استعمال أو حيازة أجهزة أو أدوات وزن وقياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة.

٩ – إحداث تغيير في أجهزة أو أدوات الوزن أو القياس أو الكيل من شأنه أن يجعلها غير صحيحة.

١٠ – دمغ مشغولات من المعادن بدمغات غير صحيحة أو بيع هذه المشغولات أو الأصناف أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد التعامل فيها.

١١ – رفض التوقيع على محضر الضبط أو حجز البضاعة المصادرة أو محضر أخذ العينات.

١٢ – عدم تمديد وثيقة التأمين قبل انتهاء مدتها بـ (١٥) خمسة عشر يوم عمل على الأقل.

١٣ – عدم تجديد الترخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه.

١٤ – عدم تقديم أو تمديد وثيقة تأمين على العاملين لديها تغطي أي أضرار أو أخطار قد تنجم عن طبيعة عملهم.

١٥ – عدم زيادة قيمة وثيقة التأمين إذا تجاوزت قيمة البضائع الداخلة والمخزنة بالمنطقة قيمة الوثيقة المقدمة على تلك البضائع.

١٦ – عدم الاحتفاظ بالخرائط المصدقة في موقع المشروع.

١٧ – عدم وضع لوحة إرشادية تحمل اسم مالك المشروع والاستشاري والمقاول.

ج – المجموعة الثالثة، وتشمل المخالفات الآتية:

١ – مباشرة العمليات التشغيلية في المنطقة قبل الحصول على شهادة إتمام البناء.

٢ – إحداث إضافات أو تغييرات أو إزالة في المباني المؤجرة دون موافقة كتابية من الدائرة المختصة.

٣ – تجريف أو تكسير أو اقتلاع كميات من أتربة أو صخور أرض المنطقة واستخدامها لأغراض الردم بدون تصريح من المنطقة.

٤ – الإقفال غير الملائم لأبواب ونوافذ المباني أو منافذ الحريق العائدة للمستودعات أو المعامل أو الورش.

٥ – مخالفة القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة والنظافة العامة في المطاعم والمقاهي، ويشمل ذلك المطابخ في سكن العاملين.

٦ – التسبب في خلق ظروف غير صحية داخل أو حول المباني بالمنطقة.

٧ – عدم وجود بطاقة الصحة المهنية أو انتهاء صلاحيتها.

د – المجموعة الرابعة، وتشمل المخالفات الآتية:

١ – مزاولة نشاط غير مرخص به.

٢ – وضع أو سكب المواد غير الخطرة على الطرق أو خارج حدود قطعة الأرض المخصصة للمشروع.

٣ – الاستخدام السيئ لمعدات مكافحة الحرائق (كاستخدامها للتنظيف أو الغسيل).

٤ – عدم توفر معدات مكافحة الحرائق.

٥ – عدم كفاية معدات مكافحة الحرائق.

٦ – عدم صيانة معدات مكافحة الحرائق بشكل ملائم، ودوري.

٧ – عدم ملاءمة معدات مكافحة الحرائق.

٨ – الإهمال في توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة.

٩ – حدوث حريق طفيف نتيجة للإهمال في توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة.

١٠ – الضغط الزائد على التوصيلات الكهربائية أو الأجهزة.

١١ – حدوث حريق طفيف نتيجة الضغط الزائد على التوصيلات الكهربائية أو الأجهزة.

١٢ – حدوث إصابة عمل نتيجة لعدم توافر متطلبات السلامة المهنية أو عدم كفايتها.

١٣ – عدم إلزام العاملين بمتطلبات السلامة المهنية في أثناء أداء العمل.

هـ – المجموعة الخامسة، وتشمل المخالفات الآتية:

١ – مباشرة العمليات التشغيلية في المباني والمستودعات المستأجرة في المنطقة قبل تقديم وثيقة تأمين تغطي الوحدات التصنيعية والآليات والمعدات المستخدمة في العمليات التشغيلية والإنتاجية لديها.

٢ – تخزين المواد الخطرة التي لا يغطيها الترخيص أو التخلص منها أو نقلها بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تقررها المنطقة.

٣ – رشوة أي من موظفي المنطقة أو استغلاله لأغراض شخصية لصالح المشروع أو الأفراد أو محاولة ذلك.

٤ – تخصيص جزء من المباني أو الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع الاستثمارية لأغراض إقامة سكن.

٥ – تقديم مستندات أو كشوفات مزورة وغير مطابقة للواقع.

و – المجموعة السادسة، وتشمل المخالفات الآتية:

١ – فتح موقع المشروع الذي تم إغلاقه أو إلغاء ترخيصه.

٢ – إغلاق منافذ الخروج والدخول من وإلى المنطقة بشكل يهدد السلامة العامة.

٣ – وضع أو سكب المواد الخطرة على الطرق أو خارج حدود المواقع المخصصة للمشروع.

٤ – حدوث حريق كبير نتيجة للإهمال في توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة.

٥ – حدوث حريق كبير نتيجة الضغط الزائد على التوصيلات الكهربائية أو الأجهزة.

المادة (٤)

تحتسب نقاط تراكمية عن كل مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة (٣) من هذه اللائحة، وفقا للجدول الآتي:

التسلسل المجموعة عدد النقاط عن كل مخالفة
الأولى الثانية الثالثة فما فوق
١ المجموعة الأولى ١ ٢ ٣
٢ المجموعة الثانية ٢ ٤ ٦
٣ المجموعة الثالثة ٥ ٧ ١٠
٤ المجموعة الرابعة ٧ ١٠ ١٥
٥ المجموعة الخامسة ١٠ ١٥ ٢٥
٦ المجموعة السادسة ٢٥ ٣٥ ٥٠

المادة (٥)

يتم تحصيل غرامة إدارية عن كل مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة (٣) من هذه اللائحة، وعند تكرار المخالفة ذاتها، وفقا للجدول الآتي:

التسلسل المجموعة مقدار الغرامة بالريال العماني
الأولى الثانية الثالثة فما فوق
١ المجموعة الأولى ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠
٢ المجموعة الثانية ٢٥٠ ٥٠٠ ٧٥٠
٣ المجموعة الثالثة ٥٠٠ ٧٥٠ ١٠٠٠
٤ المجموعة الرابعة ١٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠٠
٥ المجموعة الخامسة ٢٠٠٠ ٢٥٠٠ ٣٠٠٠
٦ المجموعة السادسة ٣٠٠٠ ٤٠٠٠ ٥٠٠٠

المادة (٦)

يتم محو النقاط التراكمية المنصوص عليها في المادة رقم (٤) من هذه اللائحة بعد انقضاء المدد المبينة بالجدول الآتي، وذلك شريطة عدم ارتكاب المخالفة ذاتها خلال المدد المذكورة، وتحسب هذه المدد من تاريخ اكتشاف ارتكاب المخالفة:

التسلسل المجموعة المدة التي يتم بانقضائها محو المخالفة (باليوم)
الأولى الثانية الثالثة فما فوق
١ المجموعة الأولى ٩٠ ١٨٠ ٢٧٠
٢ المجموعة الثانية ٩٠ ١٨٠ ٢٧٠
٣ المجموعة الثالثة ١٢٠ ٢٤٠ ٣٦٠
٤ المجموعة الرابعة ١٢٠ ٢٤٠ ٣٦٠
٥ المجموعة الخامسة ١٨٠ ٣٦٠ ٥٤٠
٦ المجموعة السادسة ٣٦٠ ٥٤٠ ٧٢٠

المادة (٧)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لنظام المؤسسة، يجوز للمنطقة أن تتخذ بحق المخالفين الإجراءات الآتية:

١ – إنذار خطي أول عند وصول النقاط التراكمية إلى (٢٥) خمس وعشرين نقطة.

٢ – إنذار خطي ثان عند وصول النقاط التراكمية إلى (٥٠) خمسين نقطة.

٣ – إنذار خطي ثالث، ونهائي عند وصول النقاط التراكمية إلى (٧٥) خمس وسبعين نقطة.

٤ – فسخ عقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار، وسحب الترخيص عند وصول النقاط التراكمية إلى (١٠٠) مائة نقطة.

وإذا كان مرتكب المخالفة مقاولا، أو موردا للخدمات يسحب التصريح منه، ولا يسمح له بالعمل بالمنطقة.

المادة (٨)

يجوز لصاحب الشأن التظلم من المخالفة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تحريرها للمدير العام، وفي حال عدم الرد على التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه يعد قرارا برفضه.

المادة (٩)

يجوز للمدير العام، ولأسباب يقدرها، تخفيض قيمة الغرامة المستحقة على أي من المخالفات الواردة في هذه اللائحة، على ألا تقل بأي حال من الأحوال قيمتها عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥.

2017/219 219/2017 ٢٠١٧/٢١٩ ٢١٩/٢٠١٧