التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

2017/287 287/2017 ٢٠١٧/٢٨٧ ٢٨٧/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٦ بإصدار اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٨ / ٩ / ٢٠١٧م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠١٧م.

اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة التربية والتعليم.

الوزير:
وزير التربية والتعليم.

المديرية:
المديرية العامة للمدارس الخاصة بالوزارة.

المحافظة التعليمية:
المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة عدا مسقط، وإدارة التربية والتعليم بمحافظة الوسطى.

المدرسة الخاصة:
المؤسسة التعليمية الخاصة التي يمتلكها ويديرها شخص أو أكثر، وتقدم من خلالها الخدمة التعليمية للعمانيين وغيرهم من مرحلة التعليم قبل المدرسي وحتى الصف الثاني عشر.

البرنامج التعليمي:
مجموعة مناهج ومقررات دراسية تستهدف فئة أو فئات عمرية محددة، تقوم على أسس فلسفية وأهداف تعليمية خاصة بها، وتشتمل على آليات تقويم وأنشطة تحقق فلسفتها وأهدافها، ويحصل الطالب في نهايتها على مؤهل دراسي معتمد.

التعليم قبل المدرسي:
مرحلة تعليمية تعنى بتهيئة الطفل وإعداده للتعليم المدرسي، وفق الأعمار المعتمدة من قبل الوزارة.

الخطة الدراسية:
مخطط يتضمن توزيع المحتوى التعليمي لكل مادة دراسية وفق فترة زمنية محددة ضمن الجدول الزمني اليومي للمدرسة الخاصة.

مصادر التعلم:
مصادر تعليمية تحتوي على أنواع متعددة من مصادر المعلومات يتعامل معها المتعلم، وتتيح له الفرصة لاكتساب المهارات والخبرات وإثراء معارفه عن طريق التعلم الذاتي.

التربية الخاصة:
خدمة تربوية تقدم لمجموعة من الطلاب الذين لا يستطيعون مسايرة متطلبات برامج التربية العادية، وتشتمل على طرق تدريس وأدوات وتجهيزات ومعدات خاصة، بالإضافة إلى خدمات مساندة.

نظام تقويم الطلبة:
التقويم الدراسي للمدرسة الخاصة المعتمد من الوزارة، ويشمل آلية توزيع الدرجات والأوزان النسبية لجميع المواد الدراسية، وكذلك آلية النقل والإعادة للطلاب.

التقويم السنوي:
عدد الأيام الدراسية للعام الدراسي التي يجب ألا تقل عن (١٨٠) مائة وثمانين يوما، ويتخللها الإجازات المدرسية المعتمدة من المديرية.

الترخيص:
الموافقة الصادرة من الوزارة على مزاولة نشاط الخدمة التعليمية للمدرسة الخاصة.

المرخص له:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الصادر له الترخيص طبقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٢)

يجوز للمدرسة الخاصة أن تشتمل على مرحلة تعليمية واحدة أو أكثر، كما يجوز لها أن تطبق أكثر من برنامج تعليمي، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

المادة (٣)

تزاول المدرسة الخاصة نشاطها المرخص به وفق القيم والمبادئ والعادات والتقاليد السائدة في السلطنة، وتلتزم بعدم القيام بأي أعمال من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان والشرائع السماوية.

المادة (٤)

تكفل المدرسة الخاصة حماية الطالب من جميع أشكال العنف أو الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاعتداء الجنسي أو إساءة المعاملة أو الاستغلال.

المادة (٥)

يجب أن يكون لكل مدرسة خاصة اسم خاص بها، يميزها عن غيرها، توافق عليه الوزارة.

المادة (٦)

تخضع المدرسة الخاصة لإشراف الوزارة إداريا وفنيا، ويجب عليها أن تكتب عبارة “تحت إشراف وزارة التربية والتعليم” بشكل ظاهر على اللوحة الخارجية للمدرسة الخاصة.

المادة (٧)

يجب على المرخص له وكافة العاملين لديه تقديم كافة التسهيلات لموظفي الوزارة أثناء قيامهم بأعمال المتابعة والإشراف الفني والإداري على المدارس الخاصة وتمكينهم من الاطلاع على السجلات والبيانات والإحصاءات التي يطلبونها وغيرها.

المادة (٨)

لا يجوز للمرخص له أو رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة الخاصة أن يوكل غيره في الإشراف على المدرسة الخاصة.

المادة (٩)

تنشأ بالوزارة لجنة تسمى “لجنة المدارس الخاصة” تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة للتعليم والمناهج، وعضوية كل من:

١ – مدير عام المديرية.

٢ – مدير عام المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة بالوزارة.

٣ – ممثل لا تقل وظيفته عن مدير عام أو ما يعادلها لكل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة القوى العاملة، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وبلدية مسقط، وشرطة عمان السلطانية، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

٤ – ممثل عن غرفة تجارة وصناعة عمان.

٥ – مدير دائرة طلبات الترخيص بالمديرية (مقررا).

المادة (١٠)

تختص لجنة المدارس الخاصة بالآتي:

١ – متابعة تنفيذ السياسة العامة التي تضعها الوزارة للمدارس الخاصة.

٢ – اقتراح الآليات المناسبة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم المدرسي الخاص.

٣ – العمل على توفير الدعم الحكومي والخاص للمدارس الخاصة.

٤ – ما يرى رئيس اللجنة عرضه عليها من مواضيع تتعلق باختصاصها.

المادة (١١)

يجوز للوزارة تصنيف المدرسة الخاصة وفق نظام التصنيف المعتمد لديها، ويجوز للوزارة نشر النتائج على موقعها الإلكتروني، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

المادة (١٢)

تعد الوزارة قبل بداية كل عام دراسي بمدة كافية خطة سنوية تشتمل على إجراءات ومواعيد تقديم طلبات الترخيص وغيرها من الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام هذه اللائحة، على أن تعلن عنها بأي وسيلة تراها مناسبة في ميعاد أقصاه (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ اعتمادها.

المادة (١٣)

لا يجوز النظر في أي طلب يقدم وفق أحكام هذه اللائحة والبت فيه إلا إذا كان مستوفيا جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها فيها، ومصحوبا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر.

ولا يجوز لمقدم الطلب استرداد الرسوم المدفوعة أو المستندات المقدمة منه إذا تم رفض الطلب.

المادة (١٤)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المطبوعات والنشر، لا يجوز للمدرسة الخاصة إصدار أي إعلانات سواء مسموعة أو مرئية أو مقروءة أو مطويات أو كتيبات أو أي منشورات إلا بعد موافقة المديرية / المحافظة التعليمية وموافقة وزارة الإعلام عند إصدار المطبوعات.

المادة (١٥)

يحق لولي الأمر مقابلة المعنيين بالمدرسة الخاصة وذوي العلاقة بتعليم ابنه، وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمدرسة.

الفصل الثاني
إجراءات وشروط الترخيص

المادة (١٦)

لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على موافقة كل من الوزارة ومجلس التعليم، كما لا يجوز للمدرسة الخاصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على الترخيص الصادر من المديرية.

المادة (١٧)

يشترط فيمن يتقدم بطلب لإنشاء مدرسة خاصة إذا كان شخصا طبيعيا ما يأتي:

١ – أن يكون عمانيا، ويجوز لغير العمانيين تقديم طلب إنشاء مدرسة خاصة على أن يكون معه شريك عماني.

٢ – أن يكون كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن (٢٥) خمسة وعشرين عاما.

٣ – أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٤ – ألا يكون موظفا في الوزارة.

٥ – ألا يكون مالكا أو مشاركا أو مساهما في مدرسة خاصة عليها مخالفات لم تتم إزالة أسبابها.

٦ – أن تكون لديه الملاءة المالية اللازمة لإنشاء وتشغيل المدرسة الخاصة.

وإذا كان مقدم الطلب شخصا اعتباريا، فيجب أن يكون مقيدا في السجل التجاري، وأن تتوفر في المالك والمؤسسين وكل من يشارك أو يساهم فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

المادة (١٨)

يجوز للمستثمر الأجنبي إنشاء مدرسة خاصة، وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يكون لديه شريك عماني وفقا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.

٢ – أن يكون قادما للسلطنة بتأشيرة مستثمر.

٣ – أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، متمتعا بحقوقه المدنية بناء على شهادة صادرة من بلده، ومعتمدة من الجهات المختصة بالسلطنة.

٤ – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

المادة (١٩)

يقدم طلب الموافقة المبدئية على إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية / المحافظة التعليمية بحسب الأحوال على النموذج المعد لهذا الغرض، مصحوبا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، ولا يترتب على تقديمه أي التزام على الوزارة، على أن يرفق به المستندات الآتية:

١ – السيرة الذاتية لطالب الموافقة، على أن يرفق بها المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة فيها.

٢ – أصل شهادة عدم محكومية حديثة صادرة من شرطة عمان السلطانية.

٣ – صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية.

٤ – صورة من المؤهل الدراسي.

٥ – صورة شخصية حديثة.

٦ – صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشخص الاعتباري والسجل التجاري، وفق آخر تعديل.

٧ – ما يدل على المقدرة المالية لطالب الموافقة.

٨ – تقرير شامل يشتمل على البرنامج التعليمي المراد تطبيقه، وسياسة القبول، ونظام تقويم الطلبة، والخدمات المقدمة، والتقويم السنوي موضحا فيه عدد أيام الدراسة الفعلية.

٩ – بيان بثلاثة أسماء مقترحة للمدرسة الخاصة.

١٠ – قيمة الرسوم الدراسية المقترحة.

ويجب على الوزارة قبل إصدار موافقتها المبدئية على طلب إنشاء المدرسة الخاصة الحصول على موافقة مجلس التعليم على إنشائها.

المادة (٢٠)

يجب على طالب الترخيص في حالة موافقة الوزارة مبدئيا على إنشاء المدرسة الخاصة، أن يقدم إلى المديرية / المحافظة التعليمية بحسب الأحوال خلال مدة أقصاها (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على هذه الموافقة البيانات والمستندات الآتية، بغرض الحصول على الترخيص، وإلا عدت الموافقة المبدئية على إنشاء المدرسة الخاصة ملغاة، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الوزارة:

١ – ما يفيد تسجيل المدرسة الخاصة في السجل التجاري.

٢ – سند الملكية لقطعة الأرض المقام عليها أو التي سيقام عليها المبنى المدرسي، والرسم المساحي لها، والمخطط الهندسي للمدرسة الخاصة مشتملا بصفة خاصة على مبانيها، ومرافقها، وأفنيتها، ومساحة القاعات الدراسية.

٣ – رقم الحساب المصرفي للمدرسة الخاصة صادرا عن أحد المصارف المرخص لها بالسلطنة.

٤ – قيمة الرسوم المقترحة.

٥ – الزي المدرسي المقترح.

المادة (٢١)

تقوم المديرية أو المحافظة التعليمية بحسب الأحوال بمعاينة المبنى المقترح للمدرسة الخاصة محل طلب الترخيص لبيان مدى استيفائه الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من المديرية.

وفي حالة عدم استيفاء المبنى الاشتراطات والمواصفات، فإنه يجوز للمديرية / المحافظة التعليمية بحسب الأحوال منح طالب الترخيص أجلا لا يتجاوز (١٢) اثني عشر شهرا لاستكمال أوجه النقص، وإلا عدت الموافقة المبدئية على إنشاء المدرسة الخاصة ملغاة، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الوزارة.

المادة (٢٢)

يجب على طالب الترخيص، قبل البت في طلب الترخيص، أن يقدم للمديرية / المحافظة التعليمية بحسب الأحوال الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، كما يجب عليه أن يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط لصالح الوزارة وساري المفعول طوال المدة التي تحددها، في ميعاد لا يتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد طلب الترخيص ملغيا، وذلك على النحو الآتي:

١ – خطاب ضمان مصرفي مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، لمدارس التعليم قبل المدرسي.

٢ – خطاب ضمان مصرفي مقداره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني، لمدارس التعليم قبل المدرسي حتى الصف الرابع.

٣ – خطاب ضمان مصرفي مقداره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عماني، لمدارس التعليم قبل المدرسي حتى الصف الثاني عشر.

ويجوز للوزارة الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي من الالتزامات على المرخص له، وفي حالة الخصم يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان المصرفي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، كما يجوز للوزارة مصادرته في حالة إخلال المرخص له بشروط الترخيص أو بأي من التزاماته.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الترخيص إلا إذا كان الضمان المصرفي مستوفيا الشروط وبالقيمة ذاتها المنصوص عليهما في هذه المادة.

المادة (٢٣)

يعد طالب الترخيص لائحة داخلية لتنظيم عمل المدرسة الخاصة تكون متفقة مع أحكام هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، على أن تشتمل بصفة خاصة على هيكلها التنظيمي، وحقوق وواجبات الطلبة وأولياء الأمور، والإجراءات المتعلقة بقبول الطلبة وقواعد حضورهم وغيابهم، والسياسات المتعلقة بشؤون التوظيف وإجراءات تعيين الهيئتين التدريسية والإدارية وغيرهم وشروط التعاقد معهم، وحقوقهم وواجباتهم، وسلم الرواتب والمكافآت والبدلات وأي مزايا نقدية أو عينية، ونموذج لعقد العمل الذي يبرم معهم.

وتتم مراجعة اللائحة الداخلية واعتمادها من قبل الوزارة بعد إصدار الترخيص، وتلتزم المدرسة الخاصة بنشرها على موقعها الإلكتروني.

المادة (٢٤)

يحظر الدعاية أو الإعلان عن افتتاح المدرسة الخاصة أو قبول الطلبة للتسجيل بها أو ممارسة أي أنشطة بها قبل صدور الترخيص.

المادة (٢٥)

تكون مدة الترخيص للمدرسة الخاصة (٣) ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بشرط وفاء المرخص له بجميع التزاماته.

ويقدم طلب تجديد الترخيص إلى المديرية / المحافظة التعليمية بحسب الأحوال قبل (٤) أربعة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانقضاء مدة الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض، مصحوبا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، على أن يستوفي الطلب جميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة لإصدار الترخيص.

ويجوز للوزارة عدم تجديد الترخيص في حالة وجود أي مخالفات على المرخص له، كما يجوز لها منح المرخص له أجلا لتصحيح المخالفات قبل البت في طلب التجديد.

المادة (٢٦)

يحظر التنازل عن الترخيص بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

ويجوز للوزارة اقتراح إلغاء الترخيص في حالة مخالفة حكم هذه المادة.

المادة (٢٧)

يجب على المرخص له الحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل إجراء أي تعديل على الشكل القانوني له أو بيع الأسهم أو تعديل حصص الشركاء أو الاندماج أو التقسيم أو الاستحواذ أو دخول شركاء جدد أو نقل الملكية بالتنازل أو البيع أو الهبة.

ويجوز للوزارة في حالة مخالفة حكم هذه المادة اتخاذ ما تراه مناسبا، بما في ذلك اقتراح إلغاء الترخيص.

المادة (٢٨)

لا يجوز لمن تنازل عن الترخيص أو عن نصيبه في حصة أو أسهم المدرسة الخاصة أن يتقدم بنفسه أو بواسطة شخص اعتباري يملكه أو يساهم أو يشارك فيه بطلب إنشاء مدرسة خاصة أخرى إلا بعد انقضاء (٥) خمس سنوات من تاريخ الموافقة على التنازل.

المادة (٢٩)

لا يجوز للمرخص له تجاوز حدود أو نطاق الترخيص، أو مزاولة النشاط المرخص به في غير المقر المحدد له.

المادة (٣٠)

يجوز للمرخص له التقدم بطلب نقل المقر المحدد له إلى مقر آخر باتباع الإجراءات الآتية:

١ – التقدم بطلب النقل إلى المديرية أو المحافظة التعليمية بحسب الأحوال خلال الفترة التي تسبق بداية العام الدراسي بـ (٦) ستة أشهر على الأقل.

٢ – تكون الموافقة المبدئية على نقل مقر المدرسة في داخل المحافظة من قبل المديرية / المحافظة التعليمية بحسب الأحوال، بشرط إخطار الوزارة بالموقع الجديد للمدرسة في حال الموافقة.

٣ – تكون الموافقة المبدئية على نقل مقر المدرسة إلى خارج المحافظة من قبل وكيل الوزارة للتعليم والمناهج.

٤ – يتعين على مقدم الطلب – بعد الحصول على الموافقة المبدئية – تقديم المستندات الآتية للمديرية / المحافظة التعليمية بحسب الأحوال خلال الفترة التي تسبق بداية العام الدراسي بـ (٤) أربعة أشهر على الأقل:

أ – سند الملكية لقطعة الأرض المقام عليها المقر الجديد، والرسم المساحي لها.

ب – المخطط الهندسي للمقر الجديد مشتملا بصفة خاصة على مبانيها، ومرافقها، وأفنيتها، ومساحة القاعات الدراسية.

وتقوم المديرية أو المحافظة التعليمية بحسب الأحوال بمعاينة المقر الجديد لبيان مدى استيفائه الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من المديرية، وفي حالة ثبوت عدم استيفاء المقر الجديد الاشتراطات والمواصفات، أو عدم الالتزام بالفترة المحددة لتوفير المستندات، يتم رفض الطلب، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الوزارة.

المادة (٣١)

يجوز للمرخص له إنشاء فرع أو أكثر له بذات الاسم، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ووفقا للضوابط الآتية:

١ – عدم ارتكابه أي مخالفات خلال آخر عامين دراسيين سابقين على التقدم بطلب الموافقة على إنشاء الفرع.

٢ – أن يكون لكل من المدرسة الخاصة والفرع – محل طلب الموافقة – مبنى مدرسي مشيد وفق الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من المديرية.

٣ – أن يتبع في شأن إصدار الموافقة على إنشاء الفرع الأحكام ذاتها المقررة في هذه اللائحة لإصدار الترخيص.

المادة (٣٢)

ينتهي الترخيص بحكم القانون في الأحوال الآتية:

١ – إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواجب توفرها فيه بموجب أحكام هذه اللائحة.

٢ – انقضاء المدة المحددة للترخيص دون تجديد.

٣ – صدور حكم نهائي واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له، أو تصفيته أو حله أو انقضاء مدته، أو زوال شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب.

٤- إذا ثبت حصول المرخص له على الترخيص عن طريق الغش أو التزوير أو التدليس أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.

٥ – إذا لم يباشر المرخص له النشاط المرخص به خلال الفترة التي تحددها الوزارة دون مبرر أو عذر تقبله الوزارة.

٦ – وفاة المرخص له، وكان الترخيص ساريا، ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ الوفاة، أو طلبوا الحلول ولم تتوفر فيهم الشروط المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.

المادة (٣٣)

إذا تقرر إلغاء ترخيص المدرسة الخاصة لأي سبب من الأسباب، تؤول إلى الوزارة جميع ملفات الطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية، وتتولى الوزارة توزيع الطلبة على المدارس النظيرة والمجاورة مع ترك حرية الاختيار لولي أمر الطالب، دون أن تتحمل الوزارة أي التزامات أو تبعات مالية أو إدارية، ويحتفظ بالسجلات وباقي الملفات لدى المديرية. ويلتزم المرخص له برد الرسوم الدراسية لولي أمر الطالب عن الفترة المتبقية من العام الدراسي.

الفصل الثالث
التزامات المرخص له

المادة (٣٤)

يجب على المرخص له تحقيق مستوى الجودة المحددة من قبل الوزارة للصفوف المرخص بها، وأن يستخدم تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها من أجل تجويد عملية التعليم وإثرائها، كما يلتزم بضمان قيام المعلمين لديه باستخدام أحدث الوسائل والأساليب والاستراتيجيات التربوية التي تلبي احتياجات الطلبة وجودة التعليم.

المادة (٣٥)

يجب أن يبرم المرخص له عقدا مع ولي أمر الطالب يتضمن حقوق والتزامات كل منهما وعلى وجه الخصوص الخدمات التي تقدمها المدرسة الخاصة والمبالغ التي تتقاضاها نظير ذلك، وسياسات دفع الرسوم واستردادها، وتسليم نسخة من هذا العقد لولي الأمر.

المادة (٣٦)

يلتزم المرخص له بإنشاء موقع إلكتروني يقوم بتحديثه بصفة دائمة، يتضمن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمدرسة الخاصة، وعلى الأخص بيان بالصفوف المرخص بها، والرسوم الدراسية، ورسوم نقل الطلبة، ورسوم الخدمات التي تقدمها، وسياستها ذات الصلة بالطلبة وأولياء الأمور.

المادة (٣٧)

يجب على المرخص له استخدام نظام تقني موثوق به يضمن عدم ولوج الطلبة إلى مواقع إلكترونية ضارة بهم أخلاقيا أو اجتماعيا في أثناء استخدامهم شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

المادة (٣٨)

يلتزم المرخص له بالمواعيد الدراسية، والإجازات المدرسية، وفقا لما تحدده المديرية.

كما يلتزم بقيد كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمدرسة الخاصة وكذلك بيانات الطلبة ونتائجهم في بوابة سلطنة عمان التعليمية.

المادة (٣٩)

يحظر على المرخص له قبول تبرعات أو إعانات أو هبات أو مزايا خاصة من أي شخص أو جهة داخل السلطنة أو خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المديرية.

المادة (٤٠)

لا يجوز للمرخص له التعامل مع أفراد أو مؤسسات أو جهات تقدم خدمات تعليمية داخل السلطنة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المديرية.

المادة (٤١)

على المرخص له في حال رغبته في إضافة صف دراسي أن يتقدم بطلب بذلك إلى المديرية / المحافظة التعليمية بحسب الأحوال خلال الفترة التي تحددها المديرية، وتكون موافقة المديرية / المحافظة التعليمية للعام الدراسي الذي يليه.

المادة (٤٢)

لا يجوز للمرخص له إضافة صفوف دراسية غير التي تمت الموافقة عليها من المديرية / المحافظة التعليمية وفي حالة قيام المرخص له بفتح صفوف لم تصدر له الموافقة على فتحها أو أن الصف الموافق عليه لم يستوف كل المتطلبات المعتمدة من المديرية، يكون المرخص له مسؤولا عن نقل الطلبة المسجلين فيها إلى مدرسة خاصة أخرى، مع سداد كافة الرسوم المستحقة وإخطار ولي أمر الطالب بذلك، دون أن تتحمل الوزارة أو ولي أمر الطالب أي التزامات أو أعباء مالية. وفي حالة اعتراض ولي أمر الطالب على المدرسة الخاصة المنقول إليها، يلتزم المرخص له برد كافة الرسوم الدراسية والمبالغ الأخرى التي قام ولي أمر الطالب بسدادها بغرض التسجيل في الصف غير المرخص به.

المادة (٤٣)

لا يجوز للمرخص له تجميد النشاط المرخص به في أثناء العام الدراسي، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المديرية، وبعد التأكد من الوفاء بجميع التزامات المرخص له.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون تجميد النشاط لمدة تزيد على (٣) ثلاث سنوات أو تتجاوز المدة المتبقية في الترخيص.

المادة (٤٤)

لا يجوز للمرخص له إغلاق المدرسة الخاصة نهائيا إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

المادة (٤٥)

يجب على المرخص له أن يمسك دفاتر حسابية منتظمة لجميع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالمدرسة الخاصة، على أن تعتمد من مراقب حسابات معتمد في السلطنة، وأن يحتفظ بسجلات يدون فيها جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بأمورها وشؤونها، وعلى الأخص ما يتعلق بشؤون الطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية.

ويجب على المرخص له أن يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات في مكان آمن ومناسب بمقر المدرسة الخاصة، وبما يضمن إتاحتها الاطلاع عليها من قبل الوزارة متى طلبت ذلك، مع ما يؤيدها من مستندات، كما يلتزم المرخص له بتمكين الوزارة من الاطلاع على جميع الأوراق والبيانات الإدارية والمالية والمحاسبية وغيرها، والتحقق من صحتها ونسخ صور منها.

ويجوز للوزارة إسناد مراجعة حسابات المدرسة الخاصة إلى مراقب حسابات معتمد في السلطنة، ومشهود له بالكفاءة والخبرة وحسن السمعة، على أن تتحمل المدرسة الخاصة كافة مصاريف وأتعاب هذا المراقب.

المادة (٤٦)

تودع جميع إيرادات المدرسة الخاصة أيا كان مصدرها في الحساب المصرفي المذكور في البند (٣) من المادة (٢٠) من هذه اللائحة، ويجب على المرخص له موافاة المديرية كل (٦) ستة أشهر بكشف من هذا الحساب على أن يكون معتمدا من المصرف الصادر عنه.

المادة (٤٧)

يجب على المرخص له أن يمسك سجلات يقيد فيها كافة بيانات العاملين لديه، وإجازاتهم، ومدد غيابهم، والزائرين والمترددين على المدرسة الخاصة، وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة، كما يلتزم بإمساك ملف خاص لكل العاملين لديه يحوي الأوراق الثبوتية وعقود العمل، وكل إجراء يتعلق بهم بسبب أو بمناسبة قيامهم بالعمل، وملفات لحفظ القرارات والتعليمات الصادرة عنه، وغيرها من الملفات التي تحددها الوزارة، على أن يحتفظ بهذه السجلات والملفات في مكان آمن ومناسب بمقر المدرسة الخاصة، وبما يضمن إتاحتها الاطلاع عليها من قبل الوزارة متى طلبت ذلك، مع ما يؤيدها من مستندات.

ويجوز الاحتفاظ بالسجلات والملفات المبينة في هذه المادة عن طريق الوسائل الإلكترونية.

المادة (٤٨)

يجب على المرخص له تقديم برامج تدريبية مجانية لتطوير الأداء المهني لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالمدرسة الخاصة، على ألا تقل الساعات التدريبية عن (٢٠) عشرين ساعة تدريبية على مدار العام الدراسي لكل متدرب، ولا تحتسب هذه الساعات التدريبية ضمن العبء التدريسي للمعلم.

المادة (٤٩)

يلتزم المرخص له بعد نهاية كل عام دراسي بتقديم تقرير شامل عن سير الدراسة بالمدرسة الخاصة إلى المديرية أو المحافظة التعليمية بحسب الأحوال، وذلك في ميعاد أقصاه (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ نهاية العام الدراسي، ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيانا إحصائيا عن الطلبة ونتائجهم الدراسية، وكشفا بأسماء أعضاء الهيئة التدريسية ووظائفهم وبرامج النمو المهني الخاصة بهم، وجميع الفعاليات والأنشطة المدرسية التي تم تنفيذها، وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها الوزارة.

الفصل الرابع
المباني والمرافق المدرسية

المادة (٥٠)

يجب أن يكون المبنى المدرسي مستوفيا كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من المديرية والجهات الحكومية الأخرى، ويتعين إجراء صيانة دورية له بما يضمن المحافظة عليه، ويحقق متطلبات الأمن والسلامة.

المادة (٥١)

لا يجوز للمرخص له تشييد المبنى المدرسي إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى المديرية أو المحافظة التعليمية بحسب الأحوال، مرفقا به المستندات الآتية:

١ – سند الملكية لقطعة الأرض التي سيقام عليها المبنى المدرسي، والرسم المساحي لها.

٢ – المخطط الهندسي للمدرسة الخاصة مشتملا بصفة خاصة على مبانيها، ومرافقها، وأفنيتها، ومساحة القاعات الدراسية.

ولا يجوز الموافقة على هذا الطلب إلا بعد التأكد من مطابقة المبنى كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من المديرية، وأن قطعة الأرض التي سيقام عليها المبنى المدرسي مخصصة للاستخدام كمبان مدرسية.

المادة (٥٢)

لا يجوز أن يكون للمرخص له أكثر من مبنى مدرسي إلا إذا كانت جميع المباني واقعة داخل حدود قطعة أرض واحدة، ومحاطة بسور واحد، ويحظر وجود مداخل مشتركة مع المباني الأخرى المجاورة للمبنى المدرسي إلا إذا كانت تتبع ذات المدرسة الخاصة، ومخصصة لتحقيق أغراضها التعليمية.

المادة (٥٣)

لا يجوز إجراء أي تعديلات على المبنى المدرسي أو المرافق الملحقة به إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المديرية أو المحافظة التعليمية بحسب الأحوال.

المادة (٥٤)

لا يجوز للمرخص له استعمال المبنى المدرسي والمرافق الملحقة به لأي غرض غير مصرح به من قبل الوزارة، كما يحظر عليه تخصيص أماكن لسكن العاملين داخل الحرم المدرسي دون الحصول على موافقة كتابية من المديرية أو المحافظة التعليمية بحسب الأحوال، واستثناء من ذلك يجوز تخصيص مكان لإقامة عامل الحراسة على أن يكون قريبا من المدخل الرئيسي للمدرسة الخاصة.

المادة (٥٥)

يجوز للمرخص له بعد الحصول على موافقة كتابية من المديرية / المحافظة التعليمية استغلال المبنى المدرسي والمرافق الملحقة به في الفترة المسائية أو خلال الإجازات المدرسية لمزاولة نشاط تربوي أو تعليمي، ويحظر على المرخص له أن يعرقل أو يمنع موظفي الوزارة من الدخول إلى المدرسة للتأكد من مدى التزامها بتنفيذ الفعاليات والأنشطة المدرسية التي تمت الموافقة عليها.

المادة (٥٦)

يجب على المرخص له أن يحافظ على المبنى المدرسي والمرافق الملحقة به في وضع آمن ونظيف وصحي وفق الاشتراطات والمعايير التي تحددها الوزارة، كما يجب عليه توفير أماكن مغطاة بالشكل المناسب لحماية الطلبة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وكذلك توفير مياه شرب نقية وباردة قريبة من صالات وساحات ممارسة الرياضة.

الفصل الخامس
إدارة المدرسة الخاصة والهيئتين التدريسية والإدارية

المادة (٥٧)

يجب على المرخص له وضع قواعد الحوكمة المتعلقة بكيفية تشكيل مجلس الأمناء بالمدرسة الخاصة وتحديد مهامه، على ألا تخالف هذه القواعد أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تطبيقا لها والقوانين والأنظمة المعمول بها، ويشترط لسريان هذه القواعد وما يطرأ عليها من تعديلات عرضها على الوزارة لاعتمادها، فإذا لم تقم الوزارة باعتمادها خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمها إليها عدت معتمدة.

المادة (٥٨)

يكون للمدرسة الخاصة مجلس أمناء يشكل من عدد فردي يضم في عضويته ممثلا عن أولياء أمور الطلبة، و(٢) شخصين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التعليم، ومدير المدرسة الخاصة، وفي جميع الأحوال يشترط ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن (٥) خمسة أعضاء، وأن يتوفر في العضو ما يأتي:

١ – أن يكون كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن (٢٥) خمسة وعشرين عاما.

٢ – أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٣ – ألا يكون موظفا في الوزارة.

المادة (٥٩)

يكون مجلس الأمناء بالمدرسة الخاصة مسؤولا أمام الوزارة عن تطبيق خطة المدرسة الخاصة لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها.

المادة (٦٠)

يجوز لمجلس الأمناء بالمدرسة الخاصة تقديم الدعم والمشورة لمدير المدرسة الخاصة والعاملين بها في جميع الأمور الإدارية والمالية والمهنية وضمان الجودة.

المادة (٦١)

يجوز لمالك المدرسة الخاصة أو أحد المشاركين أو المساهمين فيها أن يكون رئيسا لمجلس الأمناء أو عضوا فيه، ويكون له حق التصويت وفقا لما تنص عليه قواعد الحوكمة المشار إليها في المادة (٥٧) من هذه اللائحة، على أن يحظر عليه المشاركة في إدارة أمور المدرسة الخاصة اليومية، ويكون رئيس مجلس الأمناء هو الممثل القانوني للمدرسة أمام الوزارة وفي صلاتها بالغير.

المادة (٦٢)

يلتزم رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة الخاصة بموافاة المديرية أو المحافظة التعليمية بحسب الأحوال بخطة التعيين للعاملين الجدد قبل بدء العام الدراسي بـ (٦٠) ستين يوما على الأقل مرفقا بها المستندات الدالة على المؤهلات الدراسية والخبرات العملية، على أن تكون هذه المستندات معتمدة من الجهات المختصة.

المادة (٦٣)

يكون لكل مدرسة خاصة مدير يتولى الإشراف الفعلي عليها، يقوم مجلس الأمناء بالمدرسة الخاصة بتعيينه في أول اجتماع له.

ويجب أن يكون مدير المدرسة متفرغا تفرغا كاملا لمباشرة مهام عمله طوال فترة تعيينه، وأن تتوفر فيه الشروط التي تحددها الوزارة.

ويحظر الجمع بين منصب مدير المدرسة الخاصة، وأي منصب آخر في المدرسة الخاصة ذاتها، أو في أي مدرسة خاصة أخرى.

ويجوز للمدرسة الخاصة التي تشتمل على مرحلة التعليم قبل المدرسي فقط وعدد طلابها لا يزيد على (٥٠) خمسين طالبا تكليف مشرفة الروضة أو مشرفة مدرسة تعليم القرآن الكريم القيام بأعمال مدير المدرسة بعد موافقة المديرية على ذلك.

المادة (٦٤)

يتولى مدير المدرسة الخاصة ممارسة الاختصاصات الآتية:

١ – الإشراف على المدرسة الخاصة.

٢ – إعداد خطة سنوية للتطوير المهني، ورفعها إلى مجلس الأمناء بالمدرسة الخاصة لاعتمادها، وموافاة الوزارة بها خلال أجل لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاعتماد للموافقة عليها، على أن يقوم بتنفيذ تلك الخطة بعد الحصول على هذه الموافقة.

٣ – إخطار مجلس الأمناء بالإجراءات والقرارات التي تتخذها الوزارة.

٤ – إعداد خطة تعيين العاملين الجدد ورفعها إلى مجلس الأمناء بالمدرسة الخاصة لاعتمادها، وموافاة الوزارة بها خلال الأجل المنصوص عليه في المادة (٦٢) من هذه اللائحة.

٥ – التأكد من أن المواد التعليمية والمناهج الدراسية لا تحتوي على ما يخالف تقاليد المجتمع العماني وموروثاته، أو يمس تعاليم الدين الإسلامي، أو العقائد الدينية.

٦ – أي اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الأمناء بالمدرسة الخاصة ذات الصلة بإدارة المدرسة.

المادة (٦٥)

يجب على مجلس الأمناء بالمدرسة الخاصة تعيين نائب لمدير المدرسة في حالة بلوغ عدد طلاب المدرسة الخاصة (٢٠٠) مائتي طالب فأكثر، أو كان مرخصا لها بالصف (٤) الرابع فأعلى، أو كان مدير المدرسة من جنسية غير عربية، وفي الحالة الأخيرة يتعين اختيار نائب مدير المدرسة من بين المرشحين لهذا المنصب من أصحاب الجنسية العربية.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون نائب مدير المدرسة متفرغا تفرغا كاملا لمباشرة مهام عمله طوال فترة تعيينه، وأن تتوفر فيه الشروط التي تحددها الوزارة.

ويحظر الجمع بين منصب نائب مدير المدرسة، وأي منصب آخر في المدرسة الخاصة ذاتها، أو في أي مدرسة خاصة أخرى.

المادة (٦٦)

يجب تعيين مدير المدرسة ونائبه وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية قبل بدء العام الدراسي بـ (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل، ولا يكون هذا التعيين نافذا إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

المادة (٦٧)

يجب على المرخص له تعيين أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية حسب الاشتراطات التي تحددها الوزارة، على أن يقتصر التعيين في مرحلة التعليم قبل المدرسي، وفي الصفوف من (١ – ٤) الأول حتى الرابع على الإناث فقط.

المادة (٦٨)

يلتزم المرخص له بتعيين معلمين للتربية الخاصة في حالة اعتماد الوزارة له لبرنامج التربية الخاصة.

المادة (٦٩)

لا يجوز خلال العام الدراسي تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو نقله من مدرسة خاصة إلى أخرى، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وبعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

المادة (٧٠)

مع مراعاة شروط شغل وظائف أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية التي تحددها الوزارة، يشترط فيمن يعين في المدرسة الخاصة أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة (٧١)

يجب على المرخص له الاحتفاظ بأصل ونسخ معتمدة رسميا من عقود العاملين لديه داخل المدرسة الخاصة، وتقديمها لموظفي الوزارة في حالة طلب ذلك.

وتحدد حقوق العاملين بالمدرسة الخاصة وواجباتهم وفقا لأحكام قانون العمل، واللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة، ويجب على المرخص له الالتزام التام بهما.

المادة (٧٢)

يجب على المرخص له تعيين منسق للمدرسة الخاصة حسب الاشتراطات التي تحددها الوزارة، إذا بلغ عدد طلاب هذه المدرسة (٢٠٠) مائتي طالب فأكثر، أو كان مرخصا لها بالصف (٤) الرابع فأعلى.

المادة (٧٣)

يجب على المرخص له توفير من يشغل الوظائف الآتية حسب الضوابط التي تحددها الوزارة، ووفقا للحالات الواردة قرين كل منها:

١ – معلم صعوبات تعلم: إذا كانت المدرسة الخاصة تشتمل على الصف (١) الأول فأعلى.

٢ – أخصائي اجتماعي أو نفسي: إذا بلغ عدد طلبة المدرسة الخاصة (٢٠٠) مائتي طالب فأكثر، أو إذا كانت تشتمل على الصف (٦) السادس فأعلى.

٣ – أخصائي مصادر تعلم: إذا كانت المدرسة الخاصة تشتمل على الصف (١) الأول فأعلى.

٤ – ممرض أو مشرف صحي: إذا بلغ عدد طلبة المدرسة الخاصة (٢٠٠) مائتي طالب فأكثر، وإذا قل العدد عن ذلك يلتزم المرخص له بالتعاقد مع جهة صحية للقيام بالإشراف الصحي على طلبة المدرسة.

٥ – أخصائي قواعد بيانات: إذا بلغ عدد طلبة المدرسة الخاصة (٢٠٠) مائتي طالب فأكثر، أو إذا كانت تشتمل على الصف (٥) الخامس فأعلى.

٦ – فني مختبر: إذا كانت المدرسة الخاصة تشتمل على الصف (٥) الخامس فأعلى.

٧ – أخصائي توجيه مهني: إذا كانت المدرسة الخاصة تشتمل على الصف (٨) الثامن فأعلى.

المادة (٧٤)

يلتزم المرخص له بتوفير عدد من عمال النظافة يتناسب وحجم المبنى المدرسي أو التعاقد مع شركة نظافة، كما يجب عليه توفير الحراسة اللازمة للمدرسة الخاصة.

المادة (٧٥)

يجب على المرخص له توعية جميع العاملين لديه، وحثهم على احترام خصوصية المجتمع العماني وعاداته وتقاليده.

المادة (٧٦)

يجوز للوزارة أن تطلب من المرخص له إنهاء خدمات من يثبت تدني أدائه من أعضاء الهيئة التدريسية أو من يثبت ارتكابه لمخالفات تمس أمن وسلامة الدولة.

الفصل السادس
البرامج التعليمية والمناهج الدراسية

المادة (٧٧)

يلتزم المرخص له بتدريس البرامج التعليمية المعتمدة من الوزارة لجميع المراحل التعليمية، ولا يجوز له تدريس أي مواد غير واردة بهذا البرنامج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

المادة (٧٨)

يلتزم المرخص له بتدريس مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية المعتمدة من الوزارة للصفوف (١ – ١٢) الأول حتى الثاني عشر.

المادة (٧٩)

يجوز للوزير استثناء الطلبة من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية.

المادة (٨٠)

يلتزم المرخص له بالخطة الدراسية للبرنامج التعليمي المعتمد له من قبل الوزارة لجميع المراحل الدراسية.

كما يلتزم بتوفير المتطلبات اللازمة لتطبيق البرنامج التعليمي المعتمد له من الوزارة، وذلك قبل بداية العام الدراسي.

المادة (٨١)

يلتزم المرخص له بمعايير واشتراطات المديرية المتعلقة باختيار مصادر التعلم.

المادة (٨٢)

يجب على المرخص له عند اختيار المواد التعليمية لمركز مصادر التعلم أو للمكتبة المدرسية أو لأماكن القراءة الحرة، مراعاة الآتي:

١ – إثراء المناهج الدراسية وتلبية احتياجات الطالب والمعلم.

٢ – ألا تدعو إلى التحريض على الإباحية أو الكراهية أو العنف، أو إلى ممارسة نشاط معاد للمبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع العماني.

٣ – ألا تتضمن المساس بالذات الإلهية أو الدين الإسلامي أو ترويج ما يتعارض مع مبادئه، أو تحقير الأديان السماوية.

٤ – ألا تدعو إلى أفكار سياسية أو مذهبية أو طائفية أو عرقية أو جغرافية أو طبقية.

المادة (٨٣)

يجب على المرخص له اختيار المناهج الدراسية من القوائم المعتمدة من الوزارة لهذا الغرض.

المادة (٨٤)

يجب على المرخص له في حالة رغبته في إضافة برامج تعليمية جديدة أو تغيير البرنامج التعليمي المعتمد له أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة خلال الأجل الذي تحدده، ويجوز للوزارة قبول هذا الطلب أو رفضه.

المادة (٨٥)

يلتزم المرخص له بإرسال نسخة من تقارير التقييم التي تضعها المؤسسة المعتمدة له أكاديميا أو المؤسسة التي تشرف عليه في تطبيق البرامج التعليمية الدولية، ويجوز للوزارة استخدام أي منها لأغراض إحصائية أو لأي أغراض أخرى تتفق مع صلاحياتها ووظائفها الإشرافية المنصوص عليها في هذه اللائحة أو في التشريعات المعمول بها.

الفصل السابع
الطلبة وأولياء الأمور

المادة (٨٦)

يلتزم المرخص له بالعدد المحدد للطلبة في الصفوف المرخص بها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها المديرية.

المادة (٨٧)

يلتزم المرخص له بالحد الأدنى للعمر الذي تحدده الوزارة للقبول في مرحلة التعليم قبل المدرسي والصف (١) الأول، ويتم قبول وتسجيل الطلبة وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة.

المادة (٨٨)

يكون القبول في الصف (٢) الثاني حتى الصف (١٢) الثاني عشر، وفقا لما يأتي:

١ – الطلبة المنقولون إلى الصف الأعلى.

٢ – الطلبة الباقون للإعادة، مع مراعاة السن القانوني المحدد من الوزارة، ونظام تقويم الطلبة المعتمد، وتوافق البرنامج التعليمي مع الطالب.

٣ – الطلبة المحولون من المدارس الخاصة الأخرى أو من المدارس الحكومية الذين أكملوا بنجاح الصفوف السابقة للصف المطلوب تسجيلهم فيه، وذلك وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة.

٤ – الطلبة المحولون من خارج السلطنة الذين أكملوا بنجاح الصفوف السابقة للصف المطلوب تسجيلهم فيه، وذلك وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة.

٥ – الطلبة المحولون من المدارس الدولية، وذلك بعد موافقة الوزارة.

٦ – أي حالات أخرى تحددها الوزارة.

المادة (٨٩)

لا يجوز للمدرسة الخاصة المرخص لها بفتح صف للتربية الخاصة عدم قبول الطالب المعاق أو منعه من الحصول على فرص متساوية ومتكافئة للتعليم مع أقرانه من غير ذوي الإعاقة.

المادة (٩٠)

يجب على المرخص له الاحتفاظ بملف ورقي وآخر إلكتروني لكل طالب يتضمن كافة المعلومات والبيانات والمستندات الخاصة به، على أن يلتزم هو وكل العاملين لديه بالسرية التامة، وعدم الإفصاح عن تلك المعلومات والبيانات والمستندات إلا في الأحوال المصرح بها قانونا.

المادة (٩١)

يجب على الطالب الالتزام بالزي المدرسي والزي الرياضي المعتمد من المديرية / المحافظة التعليمية بحسب الأحوال وفق الاشتراطات التي تضعها المديرية، ويحظر عليه الحضور إلى المدرسة بزي مغاير، وتعد مخالفة ذلك موجبا لمساءلة الطالب.

المادة (٩٢)

يحظر على المرخص له فصل الطالب مؤقتا لمدة تزيد على (٣) ثلاثة أيام، أو فصله نهائيا، أو إجباره على ترك المدرسة الخاصة دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

المادة (٩٣)

يحظر على المدرسة الخاصة التعرض لأي طالب بالعقاب البدني، ويتحمل مرتكب هذا الفعل المسؤولية الشخصية.

المادة (٩٤)

ينشأ في كل مدرسة خاصة مجلس لأولياء أمور الطلبة، ويصدر بشروط وإجراءات وضوابط تشكيله، وتنظيم عمله، وتحديد اختصاصه قرار من الوزير، على أن يكون رئيس المجلس ممثلا لأولياء الأمور أمام الوزارة.

المادة (٩٥)

يحق لكل ولي أمر الاطلاع على كل سجل مدرسي يكون متعلقا بالطالب، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة.

الفصل الثامن
نظام تقويم الطلبة والامتحانات

المادة (٩٦)

يعد المرخص له نظام تقويم الطلبة وفق الشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، ولا يكون هذا النظام نافذا إلا بعد اعتماده من الوزارة، ويجوز للمرخص له تطبيق نظام تقويم الطلبة المتبع في المدارس الحكومية، وذلك بعد موافقة كتابية من الوزارة.

المادة (٩٧)

يلتزم المرخص له بتطبيق التقويم السنوي المتبع في المدارس الحكومية، ويجوز أن يكون له تقويم سنوي خاص به يقوم بإعداده وفق الشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، ولا يكون هذا النظام نافذا إلا بعد اعتماده من الوزارة.

ولا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديل على التقويم السنوي المعتمد له إلا بعد موافقة الوزارة كتابة على ذلك، على أن يلتزم بإخطار أولياء الأمور بالتعديل خلال أجل لا يتجاوز (٣) ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بموافقة الوزارة على التعديل.

المادة (٩٨)

يكون المرخص له مسؤولا مسؤولية كاملة عن إدارة الامتحانات وتصحيحها، وعليه أن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل حسن سير نظامها، ويعد ثبوت تساهل المدرسة الخاصة في المراقبة والتصحيح مخالفة لبنود هذه اللائحة تستوجب المساءلة القانونية.

الفصل التاسع
الأمن والسلامة والصحة

المادة (٩٩)

يلتزم المرخص له بتوفير بيئة صحية وآمنة في جميع أرجاء المدرسة الخاصة، وخالية من أي مخاطر.

المادة (١٠٠)

يلتزم المرخص له بشروط ومتطلبات الأمن والسلامة والصحة الصادرة عن الجهات المختصة، وعليه الاحتفاظ بما يفيد قيام هذه الجهات بأعمال التفتيش والرقابة المنوطة بها قانونا، والملاحظات التي أبدتها، إن وجدت.

المادة (١٠١)

يجب أن تكون المدرسة الخاصة مجهزة بأنظمة حماية متكاملة وفعالة، للوقاية من الحريق والكشف عنه، وتكون مطابقة للشروط والمواصفات التي تضعها الجهات المختصة، وعلى المرخص له الاحتفاظ بما يفيد قيام هذه الجهات بأعمال التفتيش والرقابة المنوطة بها قانونا، والملاحظات التي أبدتها، إن وجدت.

ويجب على المرخص له اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل أمن وسلامة الطلبة والعاملين بالمدرسة الخاصة والزائرين وغيرهم ممن يتواجدون فيها بما في ذلك تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية وتشغيلها طوال اليوم، على أن تغطي جميع المقار والمباني والمرافق.

المادة (١٠٢)

يجب أن تكون لدى المدرسة الخاصة خطة إدارة الأزمات والإخلاء الآمن في حالات الطوارئ، على أن تقوم بتدريب الطلبة والعاملين بها على إجراءات الإخلاء الآمن وتنفيذه فعليا مرتين على الأقل خلال العام الدراسي.

المادة (١٠٣)

يجب على المرخص له في حالة توفيره خدمة النقل للطلبة أن يراعي متطلبات الأمن والسلامة التي تحددها الوزارة، وإجراء صيانة دورية للمركبات التي تستخدم في هذا الغرض.

المادة (١٠٤)

يشترط فيمن يعين سائقا للمركبات التي تستخدم في نقل الطلبة أن يكون حاملا رخصة السياقة المطلوبة، ولديه خبرة لا تقل عن (٥) خمس سنوات بعد الحصول على هذه الرخصة، ولم يسبق الحكم عليه في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة تهدد بطبيعتها سلامة الطلبة وأمنهم، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مدربا على مواجهة حرائق السيارات، وعلى الاستخدام الأمثل لطفايات الحريق.

المادة (١٠٥)

يجب على المرخص له أن يوفر مشرفا واحدا على الأقل لكل مركبة في أثناء نقلها للطلبة، يكون مسؤولا عن الحفاظ على أمنهم وسلامتهم خلال وجودهم في المركبة حتى وصولهم وتسليمهم إلى الموظف المسؤول بالمدرسة الخاصة أو إلى أولياء أمورهم، ويجب على المشرف التأكد بصفة خاصة من صعود الطلبة إلى المركبة ونزولهم منها، وخلوها نهائيا من أي طالب عند وصولها.

المادة (١٠٦)

يجب على المرخص له في حالة تقديمه لخدمة الطعام المدرسي أن يكون هذا الطعام صحيا ويحتوي على كافة العناصر الغذائية الأساسية، كما يجب عليه الالتزام التام بالاشتراطات التي تحددها الوزارة والجهات المختصة في هذا الشأن.

المادة (١٠٧)

يلتزم المرخص له بنقل الطالب إلى أحد المستشفيات ومعالجته في حالة إصابته أو تعرضه لأي أذى أو مرض في أثناء اليوم الدراسي استوجب نقله فورا إلى المستشفى، على أن يتحمل ولي أمر الطالب تكاليف العلاج، وفي حالة إذا كانت إصابة الطالب أو تعرضه للأذى أو المرض يرجع لفعل المرخص له أو بسبب تقصير أو إهمال منه، فيتحمل في هذه الحالة تكاليف العلاج، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية.

الفصل العاشر
الفعاليات والأنشطة المدرسية

المادة (١٠٨)

يجب على المرخص له غرس حب الوطن والسلطان، ورفع علم الدولة في طابور الصباح في مكان رئيسي ظاهر، ويجب على أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وكذلك الطلبة إظهار التوقير والاحترام للنشيد الوطني للدولة، ويردد في بداية كل طابور صباحي.

المادة (١٠٩)

يجب على المرخص له العمل على تعزيز القيم والهوية العمانية من خلال الممارسات والفعاليات والأنشطة المدرسية.

المادة (١١٠)

يجوز للمرخص له تنفيذ الفعاليات والأنشطة المدرسية داخل المدرسة أو خارجها، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من المديرية أو المحافظة التعليمية بحسب الأحوال.

المادة (١١١)

يجب أن يكون من ضمن الفعاليات والأنشطة المدرسية التي ينفذها المرخص له العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

الفصل الحادي عشر
الرسوم الدراسية

المادة (١١٢)

يجب على المرخص له فور الحصول على الترخيص أن يتقدم إلى الوزارة بطلب اعتماد الرسوم الدراسية المرفقة بطلب الترخيص، ولا يجوز للمرخص له الإعلان عن هذه الرسوم أو الشروع في تحصيلها قبل اعتمادها من الوزارة.

ويجوز للوزارة تعديل قيمة تلك الرسوم بالزيادة، أو النقصان.

المادة (١١٣)

لا يجوز للمرخص له تحصيل أي رسوم على ما يقوم به من أنشطة أو خدمات، إلا بعد موافقة كتابية من الوزارة.

المادة (١١٤)

يجوز للمرخص له أن يتقدم إلى المديرية / المحافظة التعليمية بطلب زيادة الرسوم الدراسية خلال الفترة المحددة، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، ولا يترتب على تقديمه أي التزام في مواجهة الوزارة بالموافقة عليه.

المادة (١١٥)

يجب على المرخص له أن يعلن عن الرسوم الدراسية، ورسوم الفعاليات، والأنشطة المدرسية، والخدمات التي يقدمها، وطريقة سدادها، في مكان ظاهر بالمدرسة الخاصة، وعلى موقعها الإلكتروني، وذلك قبل فتح باب التسجيل في العام الدراسي الجديد بشكل واضح وصريح، مع تحديد ما يحصل منها بكل قسط، ولا يجوز له تحصيل أي رسوم بالزيادة عن الحد المعتمد له من الوزارة، وإلا كان ملزما برد ما حصل عليه بالزيادة.

المادة (١١٦)

مع مراعاة حكم المادة (٩٢) من هذه اللائحة، لا يجوز فصل الطالب أو حرمانه من دخول أي امتحان بما في ذلك امتحان آخر العام الدراسي بسبب التأخير أو عدم دفع الرسوم الدراسية أو أي رسوم أخرى أو أي قسط منها، ومع ذلك يجوز للمرخص له حجب النتيجة عن الطالب لحين إجراء التسوية الخاصة بالمبالغ المستحقة.

ويجوز للمرخص له الامتناع عن تسجيل الطالب في العام الدراسي الجديد إذا لم تتم التسوية المشار إليها في الفقرة السابقة، وتتولى الوزارة في هذه الحالة نقل الطالب إلى إحدى المدارس الحكومية.

الفصل الثاني عشر
المخالفات والجزاءات

المادة (١١٧)

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير، منح بعض موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في المدرسة الخاصة.

المادة (١١٨)

يجوز لموظفي الوزارة المختصين الدخول إلى أي مكان في المدرسة الخاصة المرخص لها وفي أي وقت بغرض القيام بأعمال المتابعة والإشراف الفني والإداري، واتخاذ أي إجراءات أخرى تعتبر ضرورية لتحقيق أغراض هذه اللائحة.

ويحظر على المرخص له أو أي شخص آخر أن يمنع أو يحاول أن يمنع موظفي الوزارة من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بهم طبقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (١١٩)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة، تقوم الوزارة في حال مخالفة المدرسة الخاصة لأي من أحكام هذه اللائحة أو لأي من الشروط التي منح الترخيص على أساسها بإنذار مالك المدرسة لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة بالإنذار، فإذا لم يقم بإزالتها أو تكرر وقوعها أنذرته الوزارة إنذارا أخيرا. وفي حال استمرار المخالفة يجوز للوزير بعد موافقة مجلس التعليم توقيع أي من الجزاءات الآتية تبعا لجسامة المخالفة، ويجوز إيقاع الجزاء دون إنذار في المخالفات الجسيمة أو غير القابلة للتصحيح:

١ – خفض الرسوم الدراسية المعتمدة من الوزارة بما لا يتجاوز (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من قيمتها.

٢ – حظر زيادة الرسوم الدراسية لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام دراسية.

٣ – وقف قبول الطلبة المستجدين بالمدرسة الخاصة لمدة عام دراسي أو أكثر.

٤ – توقيع غرامة إدارية على المرخص له لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ويجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفات.

٥ – تخفيض الصفوف الدراسية للمدرسة الخاصة.

٦ – إلغاء ترخيص المدرسة الخاصة.

2017/287 287/2017 ٢٠١٧/٢٨٧ ٢٨٧/٢٠١٧