استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الطريق، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٩ / ١٠ / ٢٠١٧م
المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٦) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٧م.
لائحة تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الطريق
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – البلدية:
بلدية مسقط.
٢ – الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة من البلدية للمرخص له للقيام بأعمال قطع الجبال، أو الحفر تحت الطريق.
٣ – قطع الجبال:
القيام بأعمال التكسير والقطع بالجبل لاستصلاح قطعة أرض أو عمل حمايات من تساقط الصخور والانهيارات، وتنفذ هذه الأعمال عن طريق مقاول معتمد لذلك، وبإشراف استشاري معتمد، وفق الترخيص الصادر من البلدية.
٤ – أعمال الحفر تحت الطريق:
حفر لمد خدمات أسفل الشارع المسفلت بعمق معين، على حسب موقع الشارع، وطبيعة التربة، والخدمة المراد مدها، ويتم التنفيذ عن طريق مقاول معتمد لذلك، وبالطريقة المثلى لوضع الطريق وفق الترخيص الصادر من البلدية.
المادة (٢)
لا يجوز قطع جبل أو القيام بأعمال حفر تحت الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٣)
يقدم طلب الحصول على الترخيص بقطع جبل أو القيام بأعمال حفر تحت الطريق إلى البلدية، وفقا للنموذج المعتمد منها، مرفقا به المستندات الآتية:
أولا: بالنسبة لترخيص قطع جبل:
١ – سند الملكية للقطعة، أو الموافقة من وزارة الإسكان إن لم يكن بها سند ملكية.
٢ – الرسم المساحي.
٣ – خرائط توضح مسحا للقطعة مع طريقة القطع المتناسبة مع نوعية تربة الجبل.
٤ – شهادة التأمين الحرفية للمكتب الاستشاري.
وفي حالة موافقة البلدية، يلتزم المقاول المسند له العمل من مالك القطعة قبل تنفيذ أعمال قطع الجبل بموافاة دوائر الشؤون الفنية بالمديريات العامة للبلدية بالولاية، بالمستندات الآتية:
١ – المخطط المعتمد.
٢ – عقد إشراف بين المالك، والاستشاري.
٣ – شهادة التأمين على المشروع.
٤ – دفع التأمين المقرر بموجب أحكام هذه اللائحة.
وفي جميع الأحوال، على مقدم الطلب موافاة البلدية بأي مستندات تطلبها.
ثانيا: بالنسبة للترخيص بالقيام بأعمال حفر تحت الطريق:
١ – نسخة من الرسومات الموضحة لنطاق الأعمال المتعلقة بالحفريات، ويجب أن تكون مسارات خطوط الخدمات القائمة، ومسار الخط الجديد موضحة بشكل مناسب على الرسم المرفق.
٢ – نسخ من اعتماد الجهات ذات الاختصاص على الرسومات، والتي يجب أن تكون سارية المفعول حتى الانتهاء من أعمال الحفر.
٣ – رسالة تعهد من أحد مقاولي الطرق المسجلين لدى بلدية مسقط تثبت أن أعمال قطع الشارع المسفلت وإعادة إصلاحه، ستتم عن طريقهم في حالة قطع طرق أسفلتية.
المادة (٤)
تقوم البلدية بدراسة الطلب، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة بدون رد من البلدية رفضا للطلب، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي يقدم إلى رئيس البلدية موضحا به أسباب التظلم، ومرفقا به صورة من القرار المتظلم منه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم.
المادة (٥)
يحظر قطع الجبال أو القيام بأعمال الحفر تحت الطريق بين غروب الشمس وشروقها، ومن يوم الجمعة حتى منتصف نهار يوم السبت، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من البلدية.
المادة (٦)
يلتزم كل من لديه ترخيص قطع جبل أو أعمال الحفر تحت الطريق بإيداع مبلغ تأمين قبل الشروع بالعمل لضمان تنفيذه حسب الشروط المحددة، ونقل المخلفات، ونظافة الموقع، وذلك على النحو الآتي:
١ – مبلغ نصف ريال عماني عن قطع كل متر مكعب من الجبل بحد أدنى (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وبحد أقصى (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.
٢- مبلغ ريالان عمانيان عن حفر كل متر طولي في أرض بيضاء بحد أدنى (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني.
٣ – مبلغ ثلاثة ريالات عمانية عن حفر كل متر طولي على أرض بها تشجير، أو إنترلوك (التبليط) بحد أدنى (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.
المادة (٧)
في حالة تعذر عمل حفر تحت الطريق، يسمح بقطع الشارع بعد موافقة البلدية حسب الشروط الآتية:
١ – تقديم مبلغ ضمان بنكي، مدته (٢) عامان بحد أدنى (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني حسب نوع القطع، وطوله.
٢ – يجب إعادة سفلتة الطريق بشكل مؤقت مباشرة بعد مد الخط المراد تنفيذه، على أن يتم عمل السفلتة النهائية في غضون (١) أسبوع واحد.
المادة (٨)
يلتزم المقاول في حالة رغبته في استخدام أنفاق عبور الخدمات (Duct) التي نفذتها البلدية أسفل الشوارع بدفع مبلغ مالي على النحو الآتي:
قطر الأنابيب (مم) |
طرق ذات ثلاثة مسارات أو أكثر لكل اتجاه |
شارع مزدوج |
شارع مفرد ذو اتجاهين |
(١٠٠) مم |
(١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني |
(١٠٠٠) ألف ريال عماني |
(٥٠٠) خمسمائة ريال عماني |
(٢٠٠) مم |
(٢٠٠٠) ألفا ريال عماني |
(١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني |
(٧٥٠) سبعمائة وخمسون ريالا عمانيا |
(٣٠٠) مم |
(٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني |
(٢٠٠٠) ألفا ريال عماني |
(١٠٠٠) ألف ريال عماني |
(٤٠٠) مم فأكثر |
(٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني |
(٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني |
(١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني |
المادة (٩)
يلتزم المقاول بتقديم ضمان بنكي معتمد إلى البلدية، مدته (٢) عامان بقيمة (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني في حالة عمل حفر لولبي تحت شارع رئيسي مزدوج ذي حارتين، ويضاف مبلغ، وقدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عماني لكل حارة إضافية.
المادة (١٠)
يلتزم الاستشاري بتقديم طلب إلى البلدية لمعالجة الوضع في حالة حدوث انهيار أو انزلاق يضر بالمباني المحيطة بالمشروع محل الترخيص في مدة أقصاها (١٠) عشرة أيام من تاريخ حدوث الانهيار، أو الانزلاق، ويلتزم المقاول بالمعالجة في مدة لا تتجاوز (١) شهرا واحدا من تاريخ موافقة البلدية على الطلب المذكور.
المادة (١١)
على الجهة المختصة في البلدية إلزام المقاول بتكملة مبلغ التأمين المودع بسبب عمليات الخصم، وذلك خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالخصم.
المادة (١٢)
يجب إحضار إيصالات المردم التي تثبت التخلص من المخلفات بالمردم عند طلب استرجاع مبلغ التأمين، مع شهادة إتمام الأعمال من البلدية، ورسالة من قبل الجهة المشرفة على المشروع، مفادها أنها أشرفت على الأعمال، وتم تنفيذها حسب الإجراءات اللازمة.
المادة (١٣)
يتحمل كل من الاستشاري، والمقاول بحسب الأحوال المسؤولية الجزائية عن أي حادث يقع بسبب الأعمال المنفذة، والمسؤولية المدنية التضامنية عن الأضرار التي قد تحدث للأفراد والممتلكات العامة والخاصة في أثناء القيام بالمشروع.
المادة (١٤)
يتحمل الاستشاري مسؤولية الأخطاء في التصاميم الخاصة بقطع الجبل.
المادة (١٥)
يلتزم كل مقاول بإزالة المخلفات أو الأنقاض، وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال المدة المحددة من البلدية، على ألا تتجاوز (١) شهرا واحدا، وفي حالة إخلال المقاول تقوم الجهة المختصة بالبلدية، وبدون إنذار مسبق باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخلفات، وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المقاول، بالإضافة إلى خصم التكلفة من قيمة التأمين مباشرة، على النحو الآتي:
١ – مبلغ (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني عن كل شحنة تقل عن (٢٤) أربعة وعشرين طنا من المخلفات أو الأنقاض.
٢ – مبلغ (٦٠٠) ستمائة ريال عماني عن كل شحنة حمولتها (٢٤) أربعة وعشرون طنا من المخلفات أو الأنقاض.
المادة (١٦)
مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانونا، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالجزاءات الإدارية الآتية:
١ – غرامة إدارية، مقدارها (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال عماني في حالة القيام بقطع الجبل أو أعمال الحفر تحت الطريق دون ترخيص.
٢ – غرامة إدارية، مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، في حالة مخالفة أي أحكام أخرى، ويمنح المخالف مهلة، مقدارها (١٠) عشرة أيام لإزالة أسباب المخالفة، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى.
2017/212 212/2017 ٢٠١٧/٢١٢ ٢١٢/٢٠١٧