استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
ينقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية شناص من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد بمنطقة الغريفة قطعة رقم (١٢٨).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠١٧م.
صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٧م
د / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٥) الصادر في ٧ / ١ / ٢٠١٨م.
2017/300 300/2017 ٢٠١٧/٣٠٠ ٣٠٠/٢٠١٧