التصنيفات
قرار وزاري

كلية العلوم الشرعية: قرار رقم ٣٥ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية

2018/35 35/2018 ٢٠١٨/٣٥ ٣٥/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرفقة لكلية العلوم الشرعية.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٦ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٩ / ٢ / ٢٠١٨م

عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
رئيس مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٢) الصادر في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م.

اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– الكلية:
كلية العلوم الشرعية.

– المجلس:
مجلس الأمناء بالكلية.

– العميد:
عميد الكلية.

– المجلس الأكاديمي:
المجلس الأكاديمي بالكلية.

– اللائحة:
اللائحة الداخلية للكلية.

– أعضاء هيئة التدريس:
الأساتذة، والأساتذة المشاركون، والأساتذة المساعدون، والمدرسون، والمدرسون المساعدون.

– الموظف:
الشخص الذي يشغل وظيفة دائمة أو مؤقتة في الكلية.

– الراتب:
الراتب الأساسي الشهري، مضافا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية.

– الراتب الكامل:
الراتب مضافا إليه البدلات بالفئات المقررة قانونا.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وتطبق أحكام قانون جامعة السلطان قابوس فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذه اللائحة.

الفصل الثاني
هيئة التدريس

المادة (٣)

يكون للكلية عميد يتولى إدارة شؤون الكلية، وتصريف أمورها، وتمثيلها أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير، وله كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوحدة المقررة قانونا، وله بصفة خاصة ما يأتي:

١ – رفع مشروع الخطة الخمسية والميزانية السنوية والحساب الختامي للكلية إلى المجلس للاعتماد.

٢ – رفع مشروعات الأنظمة واللوائح والبرامج والخطط المقرة من المجلس الأكاديمي إلى المجلس للاعتماد.

٣ – رفع تقرير سنوي عن الكلية إلى المجلس.

٤ – رفع تقرير بعد كل فصل دراسي – عن مستوى أداء الكلية وجودة مخرجاتها – إلى المجلس.

٥ – إعداد جدول أعمال لكل جلسة من جلسات المجلس بالتشاور مع رئيسه.

٦ – إعداد محاضر جلسات المجلس، وتقارير المتابعة، وإثباتها في السجل الخاص بها.

٧ – تشكيل اللجان الفنية والعلمية والإدارية بالكلية، وتحديد اختصاصاتها وطرق عملها.

٨ – إصدار قرارات تعيين مديري المراكز، ورؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية بعد موافقة المجلس الأكاديمي.

٩ – اعتماد تبادل الأساتذة الزائرين بعد العرض على المجلس الأكاديمي.

١٠ – إصدار قرارات تعيين أعضاء هيئة التدريس، وترقيتهم بعد العرض على المجلس الأكاديمي، وموافقة المجلس.

١١ – التوقيع على العقود الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وتجديدها، وإنهاء خدماتهم بعد العرض على المجلس الأكاديمي.

١٢ – إصدار قرارات البعثات الدراسية، وإجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، بعد العرض على المجلس الأكاديمي.

١٣ – إصدار قرارات إعارة أعضاء هيئة التدريس، وندبهم بعد موافقة مجلس القسم.

١٤ – اعتماد خطط البرامج الأكاديمية التي تقترحها مجالس الأقسام بعد العرض على المجلس الأكاديمي، وأخذ موافقة المجلس.

١٥ – اعتماد الخطتين: الاستراتيجية، والتنفيذية للكلية.

١٦ – اقتراح إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأهداف الكلية.

المادة (٤)

يحل محل العميد في حالة غيابه أقدم مساعديه.

المادة (٥)

يتولى مساعد العميد للشؤون الأكاديمية الاختصاصات الآتية:

١ – الإشراف على سائر الشؤون الأكاديمية في الكلية.

٢ – الإشراف على تنفيذ اللوائح الأكاديمية في الكلية.

٣ – تنسيق البرامج العلمية في الكلية، ومتابعتها.

٤ – إعداد البيانات المتعلقة بنتائج الطلبة عن كل فصل دراسي، ورفعها إلى المجلس الأكاديمي.

٥ – الإشراف على الإرشاد الأكاديمي في الكلية.

٦ – الإشراف على توزيع الطلبة في التخصصات المختلفة.

٧ – الإشراف على تنظيم إجراءات تقويم المقررات الدراسية.

٨ – تنظيم إجراءات تقييم أعضاء هيئة التدريس، والمقررات الدراسية، والأداء الأكاديمي للكلية.

٩ – الإشراف على اللجان المتعلقة بالشؤون الأكاديمية.

١٠ – الإشراف على تنظيم عملية الامتحانات، بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.

١١ – اعتماد خطط تطوير المراكز الأكاديمية التي يقترحها مديروها، بعد موافقة المجلس الأكاديمي.

١٢ – اعتماد إجراءات التخرج التي يقترحها مركز القبول والتسجيل.

١٣ – الإشراف على برامج التبادل الطلابي بالتنسيق مع التقسيمات المختصة في الكلية.

١٤ – مراجعة توزيع المقررات الدراسية.

١٥ – أي مهام أخرى يكلفه بها العميد.

المادة (٦)

يتولى مساعد العميد للشؤون الإدارية والمالية الاختصاصات الآتية:

١ – الإشراف على سير العمل الإداري والمالي والخدمات الطلابية، وتطوير كفاءة أداء الموظفين في الكلية.

٢ – العمل على توفير الاحتياجات اللازمة للموارد البشرية للكلية، والمتطلبات الإدارية والمواد التعليمية والتدريب، والمعدات وفقا لمتطلبات الإدارات والمراكز والأقسام.

٣ – الإشراف على تنفيذ العقود والاتفاقيات المتصلة بالشؤون الإدارية والمالية في الكلية.

٤ – الإشراف على الإنفاق وضمان الامتثال للإجراءات المالية.

٥ – الإشراف على أموال الكلية، واتخاذ إجراءات الحفاظ عليها.

٦ – الإشراف على إعداد الميزانية، وعرضها على المجلس الأكاديمي.

٧ – أي مهام أخرى يكلفه بها العميد.

المادة (٧)

تكون شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وفق الملحق المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٨)

يختص عضو هيئة التدريس بما يأتي:

١ – التدريس، وإجراء الامتحانات.

٢ – إجراء البحوث، والدراسات المبتكرة.

٣ – الإشراف على الرسائل الجامعية، وبحوث الطلبة، وتقاريرهم، وأنشطتهم العلمية، وتوجيههم.

٤ – الإرشاد الأكاديمي.

٥ – خدمة الكلية، والمجتمع المحلي.

٦ – الاشتراك في المجالس واللجان الأكاديمية، وغير الأكاديمية في الكلية، أو تلك التي تشارك فيها الكلية.

٧ – التفرغ لواجبه العلمي في الكلية، وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية، والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الكلية في ميادين: البحث، والتدريس، والتوجيه، والإدارة.

٨ – أداء ما يسند إليه من الأعمال الأكاديمية والإدارية ذات الصلة.

المادة (٩)

يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله في الكلية بالحرية في التعبير، والنشر، وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس، والبحث العلمي، والأنشطة الأكاديمية الأخرى، وذلك في حدود النظام العام والقوانين المعمول بها، مع الالتزام بأنظمة الكلية، ولوائحها.

المادة (١٠)

يلتزم عضو هيئة التدريس بتقديم تقرير سنوي إلى رئيس قسمه يتضمن أنشطته الأكاديمية وغير الأكاديمية، وعلى رئيس القسم أن يقدم تقريرا يتضمن رأيه في أنشطة أعضاء هيئة التدريس في القسم إلى مساعد العميد للشؤون الأكاديمية.

المادة (١١)

يتم تحديد العبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس بقرار من المجلس الأكاديمي، وما زاد على العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس، يستحق عليه مكافأة مالية، وفقا لما ورد في المادة (٣٣) من هذه اللائحة، على ألا يزيد عدد الساعات الإضافية على (٦) ست ساعات معتمدة. ويجوز للعميد – إذا اقتضت الحاجة – تقليل العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يتولى أعباء ومسؤوليات إدارية.

المادة (١٢)

يجوز للعميد – بناء على ترشيح من المجلس الأكاديمي – إيفاد عضو هيئة التدريس إلى دورات أو ورش علمية أو حضور مؤتمرات أو أي مهمات تدريبية أو رسمية أخرى داخل السلطنة، وخارجها.

المادة (١٣)

يجوز ندب عضو هيئة التدريس إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته أو تعلوها مباشرة في وحدة أخرى من وحدات الجهاز الإداري للدولة، على أن تكون حاجة العمل في وظيفة عضو هيئة التدريس الأصلية تسمح بذلك.

المادة (١٤)

يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية بعد موافقته، إلى مؤسسة تعليمية جامعية داخل السلطنة أو خارجها، لمدة فصل دراسي أو أكثر، على ألا تتجاوز مدة الإعارة – في أي حال – (٣) ثلاث سنوات، ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة. وعلى أن تتحمل الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس ما يستحقه من رواتب وبدلات ومستحقات أخرى.

المادة (١٥)

يجوز للعميد – بناء على ترشيح مجلس القسم – التعاقد مع أساتذة زائرين مستوفين شروط شغل الوظائف في الكلية.

المادة (١٦)

يجوز للعميد تعيين معيدين من خريجي الكلية – كلما اقتضت الحاجة – للتدريس في الكلية بناء على توصية المجلس الأكاديمي.

المادة (١٧)

يشترط فيمن يعين معيدا، الآتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – ألا يقل معدله التراكمي عن ٣,٥ من ٤.

٣ – ألا يقل معدله الفصلي في الفصلين الأخيرين عن ٣,٥.

٤ – أن يجتاز المقابلة الشخصية.

المادة (١٨)

يتولى المعيد الاختصاصات الآتية:

١ – مساعدة أعضاء هيئة التدريس.

٢ – الإسهام في أنشطة الأقسام الأكاديمية.

٣ – مراقبة الطلاب عند تأدية امتحاناتهم.

٤ – المشاركة في التدريس في المراكز الأكاديمية الموجودة في الكلية.

٥ – القيام بما يسند إليه من أعمال.

المادة (١٩)

يجوز منح المعيد بقرار من العميد – بعد العرض على المجلس الأكاديمي – بعثة لدراسة الماجستير، في مدة أقصاها (٢) سنتان من تاريخ تعيينه، كما يجوز بقرار من العميد – بعد العرض على المجلس الأكاديمي – منحه بعد حصوله على الماجستير بعثة للحصول على درجة الدكتوراه خلال (٢) سنتين من حصوله على درجة الماجستير.

وفي حالة عدم حصوله على المؤهل المحدد خلال تلك المدة يعرض أمره على المجلس الأكاديمي، ليقرر منحه فرصة أخرى للدراسة، أو نقله إلى وظيفة أخرى معادلة تناسب مؤهلاته، ويحتفظ الموظف عند نقله براتبه.

الفصل الثالث
الأقسام والمراكز الأكاديمية

المادة (٢٠)

تنشأ الأقسام والمراكز الأكاديمية في الكلية بقرار من مجلس الأمناء بناء على اقتراح المجلس الأكاديمي.

المادة (٢١)

يتولى مجلس القسم الاختصاصات الآتية:

١ – اقتراح خطط البرامج الأكاديمية، والإشراف على تنفيذها.

٢ – إجازة محتوى المقررات الدراسية.

٣ – تحديد الكتب الدراسية المقررة، والتنسيق مع مركز مصادر التعلم.

٤ – توزيع المهام التدريسية في القسم.

٥ – وضع خطة للبحوث بالقسم.

٦ – تشجيع البحث العلمي في القسم، وتسهيل التعاون مع الأقسام الأخرى.

٧ – إبداء الرأي في شغل وظائف هيئة التدريس.

٨ – دراسة نتائج المقررات الدراسية.

٩ – دراسة الموضوعات المحالة من العميد أو مساعد العميد للشؤون الأكاديمية، وإبداء الرأي فيها.

المادة (٢٢)

يعين رئيس القسم – بعد موافقة المجلس الأكاديمي – بقرار من العميد من بين أعضاء هيئة التدريس لمدة (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون قد أمضى (٣) ثلاث سنوات على الأقل وهو بوظيفة أستاذ مساعد، ويتولى رئاسة مجلس القسم.

المادة (٢٣)

يتولى رئيس القسم رئاسة مجلس القسم، ويجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرتين كل فصل على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولمجلس القسم تشكيل لجان فرعية من أعضائه أو من غيرهم، والاستعانة بمن يراه مناسبا للمساعدة في أداء مهامه.

المادة (٢٤)

يرفع رئيس القسم محاضر اجتماعات مجلس القسم إلى العميد، خلال مدة لا تجاوز (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع، فإذا اعترض عليها، تعين عليه إعادتها إلى رئيس القسم لإبداء الرأي بشأنها، وفي حالة عدم موافقة العميد، يجب عرضها على المجلس الأكاديمي للبت فيها، ويكون قراره نهائيا.

الفصل الرابع
الإجازات

المادة (٢٥)

يجوز بقرار من العميد منح عضو هيئة التدريس العماني الشاغل لوظيفة أستاذ مساعد فما فوق إجازة تفرغ علمي براتب كامل، لمدة لا تجاوز (١) سنة واحدة، بناء على اقتراح مجلس القسم، وموافقة المجلس الأكاديمي بالشروط الآتية:

١ – أن يكون قد أمضى (٤) أربع سنوات على الأقل في خدمة الكلية، أو مضى على عودته من إجازة تفرغ علمي (٦) ست سنوات على الأقل.

٢ – أن يتقدم ببرنامج علمي مفصل.

٣ – ألا يترتب على تفرغه إخلال بالنواحي التدريسية بالكلية.

٤ – ألا يكون مكلفا بإنجاز بحث علمي.

المادة (٢٦)

يمنح عضو هيئة التدريس في أثناء إجازة التفرغ العلمي – إضافة إلى راتبه الكامل عدا بدل طبيعة العمل – المخصصات المقررة للمبتعثين للحصول على درجة الدكتوراه طبقا لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية طيلة مدة الإجازة المذكورة، أو الفرق بين هذه المخصصات، وما يتقاضاه من الجهة التي يقوم بتنفيذ البرنامج العلمي بها، أو من أي جهة أخرى في الحالات التي يتقاضى فيها مبالغ تقل عن المقرر للطلاب المبتعثين للحصول على درجة الدكتوراه، ويلتزم عضو هيئة التدريس بإنجاز البرنامج العلمي في الوقت المحدد، وإلا التزم برد جميع المبالغ التي تحملتها الكلية عن مدة الإجازة.

المادة (٢٧)

يستحق عضو هيئة التدريس الذي منح إجازة تفرغ علمي خارج السلطنة تذاكر سفر بالدرجة السياحية له ولزوجه ولثلاثة من الأبناء الذين تقل أعمارهم عن (١٨) ثماني عشرة سنة، إذا كانت مدة الإجازة تزيد على (٦) ستة أشهر، فإن قلت عن ذلك يستحق تذكرة سفر بالدرجة السياحية له فقط.

المادة (٢٨)

يجوز منح عضو هيئة التدريس غير العماني الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذه اللائحة إجازة تفرغ علمي بدون راتب، لمدة لا تجاوز (١) سنة واحدة. ويحق له الاحتفاظ بالسكن المخصص له ولأفراد أسرته المقيمين معه بالسلطنة في أثناء الإجازة. ويتمتع أفراد أسرته بالعلاج المجاني داخل السلطنة، على النحو الذي كانوا يتمتعون به قبل حصوله على الإجازة، على أن يلتزم بخدمة الكلية لمدة (١) سنة واحدة بعد عودته من الإجازة، وإلا التزم برد جميع المبالغ التي تحملتها الكلية عن مدة الإجازة.

المادة (٢٩)

يجوز بموافقة العميد، بناء على توصية رئيس القسم، منح عضو هيئة التدريس إجازة لإجراء بحث علمي براتب كامل، لمدة لا تجاوز (٢٨) ثمانية وعشرين يوما، لمرة واحدة في العام الأكاديمي.

المادة (٣٠)

يجوز بموافقة العميد منح عضو هيئة التدريس العماني إجازة براتب كامل لحضور المؤتمرات والندوات والمعارض المتصلة باختصاص القسم الذي ينتمي إليه العضو، والتي تتضمن مشاركات لعدة جهات دولية متخصصة، بحد أقصى مرتين في العام الأكاديمي، لمدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام في كل مرة، بناء على توصية من رئيس القسم، على أن يقدم فور عودته تقريرا أو عرضا إلى القسم الذي ينتمي إليه.

المادة (٣١)

يجوز منح عضو هيئة التدريس إجازة براتب كامل، لمدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام خلال الفصل الدراسي الواحد، لمناقشة الرسائل العلمية، أو الإشراف على الامتحانات التي تعقد في الجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى.

المادة (٣٢)

يجوز بقرار من العميد – بعد موافقة المجلس الأكاديمي – استضافة أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات الأخرى لقضاء إجازة تفرغ علمي بدون راتب، طبقا لمصلحة العمل.

الفصل الخامس
المكافآت المالية

المادة (٣٣)

يجوز بقرار من العميد منح المكلفين بالتدريس في الكلية من خارج الكلية، وموظفي الكلية الذين يشاركون في التدريس بالكلية من غير أعضاء هيئة التدريس في غير ساعات العمل الرسمية، وكذلك أعضاء هيئة التدريس الذين يزيد العبء التدريسي لديهم، مكافآت مالية في الفصل الدراسي على النحو الآتي:

١ – (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل ساعة معتمدة للموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه، وبالنسبة إلى المقرر الذي لا يقدر بساعات معتمدة، يحدد العميد المكافأة المالية عنه بما لا يجاوز (١٥٠٠) ألفا وخمسمائة ريال عماني.

٢ – (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون ريالا عمانيا عن كل ساعة معتمدة للموظف الحاصل على شهادة الماجستير، وبالنسبة إلى المقرر الذي لا يقدر بساعات معتمدة، يحدد العميد المكافأة المالية عنه بما لا يجاوز (١٠٥٠) ألفا وخمسين ريالا عمانيا.

٣ – (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالا عمانيا عن كل ساعة معتمدة للموظف الحاصل على شهادة البكالوريوس، وبالنسبة إلى المقرر الذي لا يقدر بساعات معتمدة، يحدد العميد المكافأة المالية عنه بما لا يجاوز (٧٥٠) سبعمائة وخمسين ريالا عمانيا.

المادة (٣٤)

يجوز بقرار من العميد منح المكلفين بالتدريس في الكلية من خارج الكلية، وموظفي الكلية من غير أعضاء هيئة التدريس الذين يشاركون بالتدريس في غير ساعات العمل الرسمية بمركز اللغات مكافآت مالية على النحو الآتي:

١ – (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني عن كل ساعة معتمدة للموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه، وبالنسبة إلى المقرر الذي لا يقدر بساعات معتمدة، يحدد العميد المكافأة المالية عنه بما لا يجاوز (١٢٠٠) ألفا ومائتي ريال عماني.

٢ – (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني عن كل ساعة معتمدة للموظف الحاصل على شهادة الماجستير، أو الدبلوم العالي، وبالنسبة إلى المقرر الذي لا يقدر بساعات معتمدة، يحدد العميد المكافأة المالية عنه بما لا يجاوز (٩٠٠) تسعمائة ريال عماني.

٣ – (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالا عمانيا عن كل ساعة معتمدة للموظف الحاصل على درجة البكالوريوس، وبالنسبة إلى المقرر الذي لا يقدر بساعات معتمدة، يحدد العميد المكافأة المالية عنه بما لا يجاوز (٧٥٠) سبعمائة وخمسين ريالا عمانيا.

المادة (٣٥)

يجوز بقرار من العميد منح الموظف من غير أعضاء هيئات التدريس عند تكليفه بالتدريس في الكلية أو مركز اللغات في أثناء ساعات العمل الرسمية، نصف المكافأة المنصوص عليها في المادتين (٣٣) و (٣٤) من هذه اللائحة.

المادة (٣٦)

يجوز بقرار من العميد منح أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من موظفي الكلية عند تكليفهم بالتدريس في الفصل الصيفي، مكافآت مالية بناء على قيمة الساعات المعتمدة الواردة في المادة (٣٣) من هذه اللائحة.

المادة (٣٧)

يجوز بقرار من العميد منح الموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس بالكلية عند تكليفهم بالتدريس بمركز اللغات في الفصل الصيفي، أو الإجازة الاعتيادية، مكافآت مالية بناء على قيمة الساعات المعتمدة الواردة في المادة (٣٤) من هذه اللائحة.

الفصل السادس
شروط وضوابط قبول الطلاب غير العمانيين

المادة (٣٨)

للكلية قبول الطلاب من غير العمانيين للحصول على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس بالشروط والضوابط الآتية:

١ – ألا تقل سن الطالب عن (١٨) ثماني عشرة سنة، ولا تزيد على (٢٣) ثلاث وعشرين سنة.

٢ – ألا يكون الطالب قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في السلطنة.

٣ – أن يجيد اللغة العربية كتابة وقراءة.

٤ – أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة لا تقل عن (٦٠٪).

٥ – أن يرفق مع الطلب صورة من جواز السفر ساري المفعول لأكثر من (٦) ستة أشهر مع صورتين شخصيتين.

٦ – أن تصدق الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة.

٧ – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٨ – ألا يكون مفصولا من إحدى المؤسسات التعليمية في السلطنة.

٩ – أن يجتاز الفحص الطبي الذي تقرره الأنظمة والتعليمات.

الفصل السابع
الخدمات والتسهيلات والمنح التي تقدمها الكلية للطلبة

المادة (٣٩)

تقدم الكلية للطلبة من غير المبتعثين من الجهات الحكومية أو الخاصة منحة مالية خلال السنوات الأربع الأولى من الدراسة فقط، وفقا للنظم والقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (٤٠)

توفر الكلية للطلبة من غير المقيمين في محافظة مسقط، وغير المبتعثين من الجهات الحكومية أو الخاصة سكنا داخليا خلال السنوات الأربع الأولى من الدراسة فقط، وذلك وفقا للإمكانات المتاحة، وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض.

المادة (٤١)

تقدم الكلية للطلاب الوافدين – بالإضافة إلى ما ذكر في المادتين (٣٩ و٤٠) من هذه اللائحة – تذاكر السفر من بلدانهم إلى السلطنة في بداية كل عام دراسي، وفي نهايته، خلال السنوات الأربع الأولى فقط، وكذلك رعاية صحية أولية حسب المتاح بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بالسلطنة، وفق الأنظمة المعمول بها.

المادة (٤٢)

يمنح الطالب الوافد الذي تزيد مدة دراسته على (٤) أربع سنوات الإقامة في السكن الداخلي، ومنحة التغذية فقط، ويجوز للكلية إلغاء ذلك حسب كل حالة بعد دراسة أسباب التخلف.

المادة (٤٣)

يجوز بعد موافقة المجلس الأكاديمي بناء على اقتراح مساعد العميد للشؤون الإدارية والمالية الاستثناء من بعض أو كل الخدمات المذكورة في المواد (٣٩) و (٤٠) و (٤١) و (٤٢) من هذه اللائحة، وكذلك التسهيلات التي تمنحها الكلية لبعض الحالات التي تستدعي ذلك.

المادة (٤٤)

تضع الكلية خططا ومراجعات مستمرة لتلك الخدمات والتسهيلات والمنح، وتقوم بتعديل وإقرار ما هو مناسب، وفقا للاعتمادات المالية المتاحة.

ملحق بشروط تعيين أعضاء هيئة التدريس

المسمى الوظيفي

الدرجة

الحد الأدنى لشروط تعيين أعضاء هيئة التدريس

أستاذ

الأولى

١ – دكتوراه أو ما يعادلها

٢ – خبرة (١٠) عشر سنوات على الأقل في التدريس والبحوث بإحدى الجامعات المعترف بها

٣ – أن يكون قد سبق له شغل وظيفة مناظرة في إحدى الجامعات المعترف بها*

أستاذ مشارك

الثانية

١ – دكتوراه أو ما يعادلها

٢ – خبرة (٦) ست سنوات على الأقل في التدريس والبحوث بإحدى الجامعات المعترف بها

٣ – أن يكون قد سبق له شغل وظيفة مناظرة في إحدى الجامعات المعترف بها*

أستاذ مساعد

الثالثة

دكتوراه أو ما يعادلها**

مدرس

الرابعة

١ – ماجستير أو ما يعادلها

٢ – خبرة (٤) أربع سنوات على الأقل في التدريس والبحوث بإحدى الجامعات المعترف بها

مدرس مساعد

الخامسة

ماجستير أو ما يعادلها

* يعمل بهذا الشرط عند التعيين فقط، ويجوز للمجلس الاستثناء من هذا الشرط إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بناء على توصية من المجلس الأكاديمي.

** في حالة عدم توافر الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها لشغل وظيفة أستاذ مساعد، فيجوز للمجلس بناء على توصية المجلس الأكاديمي الموافقة على تعيين الحاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في التخصصات النادرة، بشرط ألا تقل مدة خدمته عن (٦) ست سنوات في مجال التدريس.

2018/35 35/2018 ٢٠١٨/٣٥ ٣٥/٢٠١٨