استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الأسماك ومنتجاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الأسماك الآتية، ومنتجاتها – عدا المعاملة حراريا – من جمهورية البيرو، وجمهورية استونيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن:
م |
الأسماك |
الدولة |
١ |
البلطي (Tilapia species) |
البيرو |
٢ |
تراوت قوس قزح (Oncorhynchus mykiss) |
استونيا |
٣ |
تشينوك السلمون (Oncorhynchus tshawytscha) |
استونيا |
٤ |
السلمون الأحمر (Oncorhynchus nerka) |
استونيا |
٥ |
سلمون الكرز (Oncorhynchus masou) |
استونيا |
٦ |
السلمون الأطلسي (Salmo salar) |
استونيا |
٧ |
كوهو السلمون (Oncorhynchus kisutch) |
استونيا |
٨ |
تشام عربي (Oncorhynchus keta) |
استونيا |
٩ |
بيوا تراوت (Oncorhynchus rhodurus) |
استونيا |
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ / ١٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ / ٨ / ٢٠١٨م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٧) الصادر في ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨م.
2018/226 226/2018 ٢٠١٨/٢٢٦ ٢٢٦/٢٠١٨