التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٢٦ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الأسماك من بعض الدول

2018/226 226/2018 ٢٠١٨/٢٢٦ ٢٢٦/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الأسماك ومنتجاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الأسماك الآتية، ومنتجاتها – عدا المعاملة حراريا – من جمهورية البيرو، وجمهورية استونيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن:

م

الأسماك

الدولة

١

البلطي (Tilapia species)

البيرو

٢

تراوت قوس قزح (Oncorhynchus mykiss)

استونيا

٣

تشينوك السلمون (Oncorhynchus tshawytscha)

استونيا

٤

السلمون الأحمر (Oncorhynchus nerka)

استونيا

٥

سلمون الكرز (Oncorhynchus masou)

استونيا

٦

السلمون الأطلسي (Salmo salar)

استونيا

٧

كوهو السلمون (Oncorhynchus kisutch)

استونيا

٨

تشام عربي (Oncorhynchus keta)

استونيا

٩

بيوا تراوت (Oncorhynchus rhodurus)

استونيا

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ / ١٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ / ٨ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٧) الصادر في ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨م.

2018/226 226/2018 ٢٠١٨/٢٢٦ ٢٢٦/٢٠١٨