استنادا إلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢ من يونيو ٢٠١٩م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠١٩م.
اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعاني المبينة ذاتها في قانون الجنسية العمانية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
القانون:
قانون الجنسية العمانية.
الدائرة:
دائرة الجنسية والجوازات في الوزارة.
الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية:
طلبات الاعتراف بالجنسية الأصلية واستردادها، ومنح الجنسية، والتنازل عنها، والجمع بينها، وبين أي جنسية أخرى.
المادة (٢)
تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية إلى الدائرة على النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض، وذلك من صاحب الشأن شخصيا، أو وليه، أو وصيه.
ويجوز تقديم طلبات الاعتراف بالجنسية الأصلية إلى سفارات عمان، وقنصلياتها إذا كان صاحب الشأن يقيم خارجها.
المادة (٣)
يجب مطابقة النسخ مع أصل المستندات الواجب توافرها للطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية وفقا لأحكام هذه اللائحة، وتختم، وتوقع من الموظف المختص في الدائرة بتسلم الطلب، على أن تكون تلك المستندات مصادقا عليها من الجهة المختصة في وزارة الخارجية إذا كانت صادرة من خارج عمان.
المادة (٤)
تتولى الوزارة دراسة الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، ولها – بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليها في هذه اللائحة – طلب أي مستندات أخرى تراها ضرورية.
المادة (٥)
يجوز للوزارة طلب أي مستندات تراها ضرورية في حالة منح الجنسية العمانية، أو ردها طبقا لأحكام المادة (٨) من القانون.
المادة (٦)
يلتزم كل من يتقدم بأي من الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية مراجعة الدائرة لإنهاء الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وأي إجراءات أخرى تحددها الوزارة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ إخطاره بالإجراء المطلوب قابلة للتمديد بموافقة الوزارة لمدة مماثلة بناء على طلب كتابي.
وفي حالة مضي تلك المدة دون إكمال الإجراء المطلوب يلغى الطلب، وعلى صاحب الشأن تقديم طلب جديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٧)
يثبت شرط الإقامة المشروع المتواصلة المنصوص عليها في القانون، بالإقامة القانونية الفعلية المستمرة من خلال بيانات جواز السفر، وأي وسيلة إثبات أخرى.
المادة (٨)
يثبت شرط حسن السيرة والسلوك، وعدم الحكم نهائيا بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، المنصوص عليه في القانون بموجب شهادة سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة.
المادة (٩)
يثبت شرط اللياقة الصحية، والخلو من الأمراض المعدية، المنصوص عليه في القانون بموجب شهادة صحية من مؤسسة صحية حكومية مختصة، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض من الوزارة.
المادة (١٠)
تحصل الرسوم عن الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية المحددة في الملحق المرفق بهذه اللائحة.
الفصل الثاني
الجنسية الأصلية واستردادها
المادة (١١)
يجب عند تقديم طلب الاعتراف بالجنسية الأصلية استيفاء المستندات المحددة في النماذج المعدة لهذا الغرض.
المادة (١٢)
يجب عند تقديم طلب استرداد الجنسية الأصلية إرفاق المستندات الآتية:
١ – نسخة – إن وجدت – من جواز السفر، والبطاقة الشخصية اللتين كان يحملهما قبل تنازله عن الجنسية العمانية.
٢ – نسخة من جواز السفر، والبطاقة الشخصية اللتين يحملهما، أو ما في حكمهما.
٣ – نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول، أو إقرار كتابي برغبته في الاستقرار في عمان.
٤ – نسخة من عقد الزواج إذا كان متزوجا، ومن جوازات سفر الزوجة، والأولاد، وشهادات ميلادهم، إذا كان لديه أولاد.
٥ – شهادة تثبت تنازله عن الجنسية العمانية، صادرة من الوزارة.
٦ – شهادة من سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها، أو من الجهات المختصة في تلك الدولة تفيد أن قانونها يجيز له التنازل عن جنسيتها.
٧ – شهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتا المفعول، صادرتان من الجهات المختصة.
٨ – شهادة عدم محكومية سارية المفعول من الدولة التي يحمل جنسيتها.
٩ – شهادة صحية سارية المفعول تثبت خلوه من الأمراض المعدية.
١٠ – إقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن رغبته في التنازل عن جنسيته.
١١ – إقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن تحديد أسماء أولاده القصر، مع إرفاق جميع مستنداتهم، وتحديث هذه البيانات كلما استدعى الأمر ذلك.
المادة (١٣)
يجب على من استرد الجنسية الأصلية، مراجعة الوزارة لاستكمال إجراءات استخراج جواز السفر العماني له، ولأولاده القصر، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني برد الجنسية العمانية، ما لم تكن هناك ظروف قد حالت دون ذلك يقدرها الوزير.
المادة (١٤)
يجب عند تقديم طلب التنازل عن الجنسية العمانية إرفاق المستندات الآتية:
١ – نسخة من جواز السفر، والبطاقة الشخصية.
٢ – مستند رسمي من الدولة المتقدم بطلب الحصول على جنسيتها يفيد تقديم طلبه.
٣ – شهادة من الجهة المختصة بالسجل العقاري تفيد عدم ملكيته أي أراض أو عقارات في المناطق التي يحظر تملكها لغير العمانيين.
٤ – إقرار كتابي يوقع أمام الدائرة يفيد بعدم وجود أي التزامات عليه.
وعلى الدائرة مخاطبة الجهات المختصة للتأكد من عدم وجود أي مطالبات، أو التزامات قضائية، أو مالية عليه، أو أي التزامات أخرى تجاه عمان.
ويلتزم مقدم الطلب – في حال الموافقة على طلبه – تسليم جواز سفره، وبطاقته الشخصية، وأي وثيقة عمانية أخرى تطلبها الوزارة إلى الجهة التي أصدرتها، أو إلى الدائرة، أو إلى سفارات عمان، وقنصلياتها إذا كان خارجها، وذلك بعد اكتسابه جنسية أخرى، وفي جميع الأحوال يتم إحالتها إلى الجهة التي أصدرتها، على أن تخطر الدائرة كتابيا بذلك.
الفصل الثالث
منح الجنسية العمانية
المادة (١٥)
يجب على الأجنبي عند تقديم طلب الحصول على الجنسية العمانية إرفاق المستندات الآتية:
١ – نسخة من جواز السفر، متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول، وختم أول دخول له لعمان إن وجد.
٢ – نسخة من البطاقة الشخصية أو ما في حكمها.
٣ – نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول.
٤ – نسخة من عقد الزواج إذا كان متزوجا، ومن جوازات سفر الزوجة، والأولاد، وشهادات ميلادهم، إذا كان لديه أولاد.
٥ – نسخة من شهادة إثبات زواج من أجانب صادرة من الوزارة، إذا كان متزوجا بعمانية.
٦ – شهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتا المفعول، صادرتان من الجهات المختصة.
٧ – شهادة عدم محكومية سارية المفعول من الدولة التي يحمل جنسيتها.
٨ – شهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقته صحيا، وخلوه من الأمراض المعدية.
٩ – مستند بمقدار راتبه، أو دخله الشهري، صادر من الجهة التي يعمل بها، أو من الجهة المختصة في عمان.
١٠ – شهادة من سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها، أو من الجهات المختصة في تلك الدولة تفيد أن قانونها يجيز له التنازل عن جنسيتها.
١١ – إقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن رغبته في التنازل عن جنسيته.
١٢ – إقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن تحديد أسماء أولاده القصر، مع إرفاق جميع مستنداتهم، وتحديث هذه البيانات، كلما استدعى الأمر ذلك.
المادة (١٦)
يجب على من منح الجنسية العمانية، مراجعة الوزارة لاستكمال إجراءات استخراج جواز السفر العماني له، ولأولاده القصر الذين اكتسبوها تبعا له، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بمنحه الجنسية العمانية، ما لم تكن هناك ظروف قد حالت دون ذلك يقدرها الوزير.
المادة (١٧)
يجب على الأجنبية زوجة العماني عند تقديم طلب الحصول على الجنسية العمانية إرفاق المستندات الآتية:
١ – نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول، وختم أول دخول لها لعمان إن وجد.
٢ – نسخة من البطاقة الشخصية أو ما في حكمها.
٣ – نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول.
٤ – نسخة من عقد الزواج.
٥ – شهادة من الكاتب بالعدل تفيد استمرار قيام العلاقة الزوجية.
٦ – نسخة من شهادة إثبات زواج من أجانب صادرة من الوزارة.
٧ – نسخة من جواز سفر الزوج، وبطاقته الشخصية، وشهادات ميلاد الأولاد.
٨ – شهادة عدم محكومية وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتا المفعول صادرتان من الجهات المختصة.
٩ – شهادة من سفارة الدولة التي تحمل جنسيتها، أو من الجهات المختصة في تلك الدولة تفيد أن قانونها يجيز لها التنازل عن جنسيتها.
١٠ – إقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن رغبتها في التنازل عن جنسيتها.
المادة (١٨)
يجب على الأجنبية أرملة العماني، أو مطلقته عند تقديم طلب الحصول على الجنسية العمانية إرفاق المستندات الآتية:
١ – نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول، وختم أول دخول لها لعمان إن وجد.
٢ – نسخة من البطاقة الشخصية أو ما في حكمها.
٣ – نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول.
٤ – نسخة من عقد الزواج، وشهادات ميلاد الأولاد.
٥ – نسخة من شهادة وفاة الزوج، أو الطلاق منه.
٦ – نسخة من شهادة إثبات زواج من أجانب صادرة من الوزارة.
٧ – شهادة من الكاتب بالعدل تفيد الإقرار بعدم الزواج من أجنبي.
٨ – شهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتا المفعول، صادرتان من الجهات المختصة.
٩ – شهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقتها صحيا، وخلوها من الأمراض المعدية.
١٠ – شهادة من سفارة الدولة التي تحمل جنسيتها، أو من الجهات المختصة في تلك الدولة تفيد أن قانونها يجيز لها التنازل عن جنسيتها.
١١ – إقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن رغبتها في التنازل عن جنسيتها.
المادة (١٩)
يجب عند تقديم طلب الحصول على الجنسية العمانية للقاصر ولد المرأة العمانية من زوجها الأجنبي إرفاق المستندات الآتية:
١ – نسخة من شهادة ميلاد القاصر، وجواز سفره، متضمنا تأشيرة إقامة سارية المفعول.
٢ – نسخة من عقد الزواج، ومن جواز سفر الأم، وبطاقتها الشخصية.
٣ – نسخة – إن وجدت – من جواز سفر الأب.
٤ – نسخة من شهادة إثبات زواج من أجانب صادرة من الوزارة.
٥ – نسخة من شهادة الوفاة، أو الطلاق أو حكم قضائي صادر بغياب الأب الأجنبي، أو هجره للزوجة.
٦ – نسخة من الحكم القضائي الذي يثبت حضانة الأم للقاصر.
٧ – شهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتا المفعول صادرتان من الجهات المختصة.
٨ – شهادة من سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها، أو من الجهات المختصة في تلك الدولة تفيد أن قانونها يجيز له التنازل عن جنسيتها.
٩ – موافقة كتابية من ولي أمر القاصر – إن وجد – بعدم الممانعة من حصول القاصر على الجنسية العمانية.
المادة (٢٠)
يثبت شرط الإلمام باللغة العربية المنصوص عليه في القانون بموجب اختبار كتابي، أو مقابلة شفهية، وتتولى الدائرة إجراء الاختبار والمقابلة وفقا للنماذج المعدة لذلك، ويجوز إعادة الاختبار، أو المقابلة بعد مضي (٦) ستة أشهر على الأقل، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الاختبارات أو المقابلات على (٤) أربع مرات.
المادة (٢١)
يلتزم كل من تمت الموافقة على منحه الجنسية العمانية أن يقسم أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع فيها مقر إقامته بأن يكون ولاؤه لعمان، وأن يحترم نظامها الأساسي، وقوانينها وعاداتها، وتقاليدها، وأن يكون مواطنا صالحا، وتتولى الدائرة التنسيق مع المحكمة المختصة في هذا الشأن.
الفصل الرابع
فقد الجنسية العمانية أو إسقاطها أو سحبها
المادة (٢٢)
يلتزم كل من فقد الجنسية العمانية، أو أسقطت عنه، أو سحبت منه تسليم جواز سفره، وبطاقته الشخصية، وأي وثيقة عمانية أخرى تطلبها الوزارة، خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ فقد الجنسية، أو إسقاطها، أو سحبها، إلى الجهة التي أصدرتها، أو إلى الدائرة، أو إلى سفارات عمان وقنصلياتها إذا كان خارجها، وفي جميع الأحوال يتم إحالتها إلى الجهة التي أصدرتها، على أن تخطر الدائرة كتابيا بذلك عند تسلم تلك الوثائق.
وتتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة استرجاع تلك الوثائق في حال عدم تسليمها خلال المدة المحددة.
المادة (٢٣)
تتولى الدائرة التحقق من عدم ثبوت إحدى الحالات الواردة في المادة (٢١) من القانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (٢٤)
يلتزم كل من منحت له الجنسية العمانية عدم الإقامة خارج عمان لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر متواصلة خلال الأعوام العشرة التالية لحصوله على الجنسية العمانية إلا بموجب تصريح من الوزارة، أو كان ذلك لمبررات تقبلها الوزارة.
ويشترط للحصول على التصريح أن يتقدم صاحب الشأن إلى الدائرة بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض وفقا للآتي:
١ – أن يتم تقديم الطلب قبل شهر على الأقل من تاريخ إقامته في الخارج.
٢ – تحديد المدة التي سيقضيها خارج عمان.
٣ – تحديد أسباب الإقامة في الخارج مؤيدا بالمستندات.
٤ – إرفاق أي مستند آخر تراه الوزارة ضروريا.
وفي حال وجود صاحب الشأن خارج عمان، واضطرته الظروف أن تمتد إقامته لمدة تزيد على المدة المحددة، فيجب عليه أن يتقدم بطلب إلى الدائرة، أو إلى سفارات عمان، وقنصلياتها قبل انتهاء المدة، على أن يتضمن الطلب تحديد المدة التي سيقضيها خارج عمان، وأسباب، ومبررات ذلك، مع إرفاق المستندات المؤيدة للطلب.
وتتولى الوزارة دراسة الطلبات التي تقدم وفقا لهذه المادة، والبت فيها موافقة، أو رفضا خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال انتهاء هذه المدة دون رد يعتبر ذلك رفضا للطلب، ويلتزم مقدم الطلب إذا كان خارج عمان العودة إليها خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ إخطاره برفض الطلب، أو مرور المدة المشار إليها دون رد.
ملحق
رسوم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية
م |
نوع الطلب |
الرسم بالريال العماني |
١ |
طلب استرداد الجنسية العمانية، أو التنازل عنها |
٢٠٠ |
٢ |
طلب الحصول على الجنسية العمانية |
٦٠٠ |
٣ |
طلب الحصول على الجنسية العمانية للأجنبية زوجة العماني، أو أرملة العماني، أو مطلقته، أو للقاصر ولد المرأة العمانية |
٣٠٠ |
2019/92 92/2019 ٢٠١٩/٩٢ ٩٢/٢٠١٩