استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للمياه، وتعيين رئيس لها،
وإلى نظام الهيئة العامة للمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب بأحكام اللائحة، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أغسطس ٢٠١٩م.
صدر في: ١٣ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠١٩م
د. عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٩م.
لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئة:
الهيئة العامة للمياه.
٢ – الرئيس:
رئيس الهيئة.
٣ – المديرية:
المديرية العامة لخدمات المشتركين في الهيئة أو في المحافظات.
٤ – المشترك:
كل شخص طبيعي أو اعتباري مالك أو مستأجر لعقار مسجل وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٥ – الشبكات العامة:
شبكات نقل وتوزيع المياه، وتشمل خطوط أنابيب المياه ومحطات الضخ وخزانات المياه والمعدات الهيدروليكية والمحابس والمعدات الملحقة.
٦ – الشبكة الداخلية:
خطوط المياه، ووصلاتها داخل حدود عقار المشترك.
٧ – الخدمة:
توصيل الشبكة الداخلية بالشبكة العامة وفقا للمواصفات الفنية.
٨ – مكونات الخدمة:
عداد المياه وأنبوب التوصيل والمحابس بين موقع التوصيل والشبكة العامة أو الشبكة الداخلية.
٩ – البنية التحتية:
جميع مرافق قطاع المياه، وتشمل المباني والشبكات العامة ومكونات الخدمة.
١٠ – مصادر المياه:
مصادر إنتاج المياه الصالحة للشرب، وتشمل محطات التحلية وآبار المياه الإنتاجية ومحطات تعبئة ناقلات المياه الملحقة بالشبكات العامة.
١١ – العقد:
اتفاقية الخدمة التي يتم إبرامها بين الهيئة والمشترك.
١٢ – المقاول:
أي شركة أو مؤسسة مرخص لها من قبل الهيئة بتنفيذ خدمات أو أعمال فنية تتعلق بقطاع المياه.
١٣ – الموظفون المخولون:
الموظفون المختصون في الهيئة.
١٤ – المباني متعددة الوحدات:
العقار الواحد الذي يتكون من أكثر من وحدة سكنية كالشقق والمحلات التجارية.
١٥ – المجمعات:
مجموعة من العقارات بها وحدات سكنية وتجارية مستقلة أو مبان متعددة الوحدات في جزء جغرافي مستقل، وتدار من قبل مالك المجمع العقاري أو جمعية الملاك.
١٦ – التوصيلة الفردية:
توصيل الخدمة للشبكة الداخلية من الشبكة العامة باستخدام عداد مياه واحد.
١٧ – العداد:
جهاز قياس استهلاك المياه.
١٨ – التوصيلة المتعددة:
توصيل الخدمة بواسطة عدة توصيلات فرعية متصلة بالشبكة الداخلية في حدود عقار المشترك، ومرتبطة بالشبكة العامة عن طريق توصيلة فردية خارج حدود عقار المشترك باستخدام مكونات الخدمة.
١٩ – التوصيلة الفرعية:
توصيل الخدمة لوحدات الاستهلاك في حدود عقار المشترك عن طريق الشبكة الداخلية باستخدام مكونات الخدمة المعتمدة من قبل الهيئة.
٢٠ – المواصفات الفنية:
المواصفات المعتمدة من قبل الهيئة للأعمال والمواد والمعدات المستخدمة للتزود بالخدمة لاستخدامها في شبكات المياه.
٢١ – القوة القاهرة:
أي ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة، ولا يمكن التنبؤ بها، أو تتعدى حدود السيطرة المنطقية حينما يكون التنبؤ بها ممكنا، كالأنواء المناخية والأعاصير، والزلازل والبرق والفيضانات والحروب والأوبئة المختلفة، وأي ظروف طبيعية أخرى مشابهة، وحالات إعلان الطوارئ التي تصدرها الجهات الحكومية المختصة وأعمال الشغب الجماعية والإضرابات وإيقاف العمل والتباطؤ المتعمد في القيام بالعمل.
٢٢ – الظروف الاستثنائية:
حالات نقص كمية إنتاج المياه من المصادر المملوكة للهيئة أو المتعاقد بشأنها لأسباب فنية، والكسور والأعطال بالشبكات العامة.
٢٣ – هدر المياه:
صرف أو استخدام المياه في أغراض غير مستفاد منها أو بأكثر من الحاجة الفعلية.
٢٤ – التعرفة المعتمدة:
التعرفة التي يلتزم المشترك بسدادها مقابل التزود بالمياه وفق القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة.
المادة (٢)
تختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية لمصادر المياه والشبكات العامة والداخلية والتوصيلات والتمديدات الخاصة بها.
الفصل الثاني
المحافظة على الشبكات العامة
المادة (٣)
لا يجوز القيام بالأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المديرية:
١ – حفر الأرض أو قطعها أو ردمها في المناطق التي بها شبكات المياه.
٢ – ربط الشبكات أو الفصل عنها.
المادة (٤)
تعتبر الأرض التي تمر بها توصيلات خطوط المياه حرما بطول مسار الخط وبعرض (٣) ثلاثة أمتار من كل جانب للأنابيب التي قطرها حتى (٦٠٠) ستمائة ملليمتر، و(٥) خمسة أمتار من كل جانب للأنابيب التي يزيد قطرها على (٦٠٠) ستمائة ملليمتر.
المادة (٥)
لا يجوز إقامة أي منشآت دائمة أو مؤقتة أو القيام بأي حفريات أو ردم أو غير ذلك من الأعمال داخل إحرامات الأرض المشار إليها في المادة (٤) من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على ترخيص من المديرية.
المادة (٦)
لا يجوز الإضرار أو المساس بسلامة مصادر المياه والشبكات العامة والتوصيلات وإحراماتها.
الفصل الثالث
إجراءات توصيل الخدمة
المادة (٧)
يتم توصيل الخدمة بالمواقع التي تتواجد بها البنية التحتية، بواسطة توصيلة فردية أو توصيلة فرعية، وذلك باتباع الإجراءات المعمول بها.
المادة (٨)
تقوم الهيئة بتسجيل تفاصيل التوصيلات بجميع أنواعها، وتخصيص رقم حساب لكل مشترك وفقا للإجراءات المعمول بها.
المادة (٩)
تعد مكونات الخدمة جزءا من البنية التحتية، وتتولى الهيئة صيانتها، واستبدالها على نفقتها، ولا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن الشبكة الداخلية.
المادة (١٠)
يجب تقديم طلبات توصيل الخدمة والخدمات الإضافية إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، مبينا فيه نوع التوصيلة، على أن يرفق بالطلب المستندات المطلوبة، والتراخيص اللازمة.
المادة (١١)
يلتزم المشترك بسداد رسم للهيئة مقابل توصيل الخدمة والخدمات الإضافية، وذلك على النحو الوارد في الملحقين رقمي (١) و(٢) المرفقين بهذه اللائحة.
وتقوم الهيئة في الحالات التي تزيد فيها مساحة الأرض أو البناء على (٢٠٠٠م٢) ألفي متر مربع، بطلب عروض أسعار من (٣) ثلاث شركات معتمدة لديها لاختيار أفضل العروض فنيا وماليا لقيمة توصيل الخدمة، وعلى المشترك في هذه الحالة الالتزام بسداد قيمة التوصيل وفقا لهذه العروض، فإذا كانت قيمة العرض الذي وقع عليه الاختيار أقل من الرسم المحدد في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة التزم بسداد الرسم الوارد في هذا الملحق.
المادة (١٢)
تقوم الهيئة بتحديد آلية سداد الرسوم من المشتركين، ويجوز تقسيط سداد تلك الرسوم بالنسبة للشريحة السكنية مع الاستثناء من الشروط المقررة في اللائحة المالية الصادرة بالقرار الإداري رقم (١ / ٢٠١٧).
المادة (١٣)
يجوز للهيئة رفض طلب توصيل الخدمة في حال عدم وجود البنية التحتية أو كمية المياه اللازمة أو في حالة عدم التقيد بأحكام المواد (٣) و(٥) و(١١) من هذه اللائحة.
المادة (١٤)
يتم تركيب توصيلة فردية للعقارات السكنية أو التجارية المنفردة، ويتم حسابها بموجب التعرفة المعتمدة.
المادة (١٥)
يتم تركيب توصيلة متعددة للعقارات متعددة الوحدات السكنية والتجارية، ويتم حسابها بالتعرفة المعتمدة.
المادة (١٦)
تحدد الهيئة قطر العداد وفقا للمواصفات الفنية لكل توصيلة.
المادة (١٧)
يكون عداد المياه بعد تركيبه ملكا للهيئة، ولها الحق دون غيرها في إجراء فحص دقة القراءة، ومعايرته، واستبداله، أو صيانته وفقا لما تراه مناسبا على نفقتها.
المادة (١٨)
يجب وضع خزان مياه للعقار الواحد، وبكل وحدة بالمباني متعددة الوحدات المكونة من (٦) ست وحدات فأقل، يفي باحتياجاتها اللازمة من المياه.
المادة (١٩)
يجب تصميم خزان مياه تجميعي بالمباني متعددة الوحدات المكونة من (٦) ست وحدات فأكثر بحجم يفي باحتياجاتها اللازمة من المياه.
المادة (٢٠)
يجب أن يكون موقع التوصيلة الفردية خارج حدود العقار، وبأقرب مسافة بين الشبكة الداخلية، والشبكة العامة، كلما كان ذلك ممكنا.
المادة (٢١)
يجوز للهيئة رفض طلب توصيل المياه إلى أي عقار إذا رأت أن الشبكات الداخلية تخالف المواصفات الفنية أو في حال عدم الالتزام بأحكام المادة (١٩) من هذه اللائحة، كما أن لها الحق في قطع خدمة المياه عن أي عقار إذا أصبحت الشبكات الداخلية قديمة، أو غير صالحة، على نحو يضر بالسلامة العامة، وذلك بعد إخطار مالك العقار، وإعطائه مهلة كافية.
الفصل الرابع
فواتير الخدمة
المادة (٢٢)
تقوم الهيئة أو المقاول بقراءة عدادات المياه للمشتركين، وإصدار فواتير استهلاك المياه وفق التعرفة المحددة، ويتم الحصول على الفواتير من المنافذ المخصصة لذلك، أو إلكترونيا.
المادة (٢٣)
تقوم الهيئة أو المقاول بفوترة التوصيلة المتعددة، وتتم حسب الاستهلاك في التوصيلة الفرعية وفرق الاستهلاك في التوصيلة الفردية.
المادة (٢٤)
يجب على المشترك سداد قيمة فاتورة استهلاك المياه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الفاتورة، وإذا تأخر في سدادها لمدة تزيد على (٤٥) خمسة وأربعين يوما يوجه إليه إنذار بقطع الخدمة بعد (١٠) عشرة أيام من تاريخ إنذار القطع، ولا تعاد الخدمة إلا بعد سداد المتأخرات، أو الاتفاق على تقسيط المبالغ المستحقة لأقساط شهرية، مع دفع رسوم قطع، وإعادة التوصيل المحددة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٢٥)
يجوز للهيئة أو المقاول إصدار فواتير تقديرية في حال عدم السماح للموظفين المخولين بأخذ قراءة العداد أو عطل العداد أو غلق العقار أو وجود أي مانع آخر يحول دون أخذ القراءة.
الفصل الخامس
تسوية شكاوى المشتركين
المادة (٢٦)
في حال ارتفاع فاتورة استهلاك المياه، يجوز للمشترك تقديم شكوى للهيئة على النموذج المعد لذلك مع سداد الرسم المحدد في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة، وذلك خلال مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من تاريخ إصدار الفاتورة، ولا تنظر الهيئة للشكاوى التي ترد بعد تلك المدة.
وفي جميع الأحوال يكون هذا الرسم غير قابل للرد.
المادة (٢٧)
تقوم الهيئة بالبت في الشكوى، فإذا تبين أن ارتفاع الفاتورة نتيجة عطل العداد، تقوم الهيئة بإعادة احتساب التكلفة بمتوسط الاستهلاك الشهري المقدر للمشترك، وإذا تبين أن الارتفاع نتيجة وجود تسرب داخل العقار، ففي هذه الحالة يجب على المشترك إصلاح العطل، وتكون الفاتورة واجبة السداد.
الفصل السادس
التزامات المشترك
المادة (٢٨)
يجب على المشترك السماح للموظفين المخولين بفحص الشبكة الداخلية، وذلك للكشف عن التسرب، وتحديد موقعه، أو تعديل، أو إزالة أي إضافات تم وضعها بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة، ويحرر الموظف المخول محضرا بالمخالفة في حال وجودها.
المادة (٢٩)
يجب على المشترك إصلاح التسرب أو عمل الصيانة اللازمة بعد موقع التوصيل الفردي بالشبكات الداخلية على نفقته الخاصة، وذلك خلال المدة المحددة لذلك ابتداء من تاريخ اكتشاف الخلل.
المادة (٣٠)
يجب على المشترك، في حال سرقة العداد، تقديم بلاغ إلى المديرية المختصة، وإثبات حادثة السرقة بمستند رسمي صادر من قبل الجهة المعنية، وتعتبر الخدمة مقطوعة من تاريخ الإبلاغ عن السرقة.
المادة (٣١)
يجب على المشترك السماح للموظفين المخولين بأخذ قراءة العداد وأعمال الصيانة والفحص والاستبدال وغيرها من الأعمال التي تدخل في اختصاص الهيئة، ويحرر الموظف المخول محضرا بالمخالفة في حال ثبوتها.
المادة (٣٢)
يجب على المشترك إبلاغ الهيئة عن توقف العداد أو تعطله فور اكتشافه.
المادة (٣٣)
يجب على المشترك المحافظة على نظافة موقع التوصيلة وعدم استحداث ما يعوق عمليات الصيانة وأخذ قراءة العداد مثل تركيب الصناديق أو الأعمال الإنشائية والزراعية.
المادة (٣٤)
يلتزم المشترك في حالة تسببه في تلف العداد عن عمد أو نتيجة إهمال بسداد تكاليف استبدال العداد أو إصلاحه.
المادة (٣٥)
يحظر على المشترك القيام بأي من الأعمال الآتية:
١ – بيع المياه من الشبكة الداخلية.
٢ – استخدام المياه لغير الغرض المحدد بالعقد.
٣ – توصيل المياه لأي عقار أو وحدات أخرى غير المحددة بالعقد.
٤ – إجراء أي إضافات أو تعديلات أو صيانة لمكونات الخدمة دون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
٥ – إزالة عداد المياه أو العبث به أو بختمه.
٦ – إعادة الخدمة بعد قطعها من قبل الهيئة، أو المقاول.
٧ – تركيب مضخة سحب المياه قبل، أو بعد العداد.
٨ – التعمد في هدر المياه.
الفصل السابع
ضوابط قطع الخدمة وإعادتها
المادة (٣٦)
يجوز للهيئة قطع الخدمة عن المشترك في الحالات الآتية:
١ – قيام الهيئة بأعمال تحسين أو تأهيل أو صيانة أي من مكونات الخدمة أو البنية التحتية.
٢ – في أثناء القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية.
٣ – إذا تعذر الوصول إلى العداد لغرض قراءته لأي سبب يرجع إلى المشترك بعد إنذاره بذلك.
٤ – تأخر المشترك عن سداد قيمة استهلاك المياه بعد تاريخ الاستحقاق المبين بالفاتورة.
٥ – ارتكاب المشترك أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٣٥) من هذه اللائحة.
٦ – قيام المشترك بتوصيلات غير قانونية.
٧ – تغيير موقع التوصيلة الفردية إلى موقع آخر دون إبلاغ الهيئة.
٨ – إذا استحدث المشترك ما يؤدي إلى إعاقة قيام الموظفين المخولين بأداء مهامهم.
٩ – عدم صلاحية شبكة العقار التي تؤدي إلى إهدار المياه بعد إنذار المشترك بضرورة إصلاح شبكة العقار.
١٠ – في حال عدم التزام المشترك بإصلاح التسرب أو عمل الصيانة اللازمة بالشبكة الداخلية خلال المدة المحددة.
١١ – طلب المشترك قطع الخدمة بصورة دائمة أو مؤقتة، شريطة الآتي:
أ – سداد رسم القطع المحدد في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.
ب – سداد جميع المستحقات المالية المقيدة بحساب الخدمة.
ج – تعبئة نموذج إخلاء الطرف المعد لهذا الغرض.
المادة (٣٧)
تقوم الهيئة بواسطة وسائل الإعلام والاتصال بإبلاغ المشتركين عن قطع الخدمة، وذلك خلال المواعيد الآتية:
١ – قبل (٤٨) ثمان وأربعين ساعة على الأقل من وقت القطع عند قيام الهيئة بتحسين أو صيانة أي من مكونات الخدمة أو البنية التحتية.
٢ – خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة من وقت القطع بسبب القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية.
المادة (٣٨)
تعاد الخدمة المقطوعة بناء على قرار يصدر من الهيئة بعد قيام المشترك بإزالة أسباب قطعها إذا كان القطع بسببه، ودفع رسوم القطع والإعادة المحددة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة، وجميع المستحقات المالية والغرامات المقيدة بحساب الخدمة، أو التكاليف المالية المترتبة على إصلاح الأعطال والأضرار والإضافات التي تمت بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.
الفصل الثامن
الجزاءات الإدارية
المادة (٣٩)
يفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٣) و(٥) و(٦) من هذه اللائحة غرامة إدارية، مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال (٢) سنتين، مع دفع قيمة المياه المفقودة، وتحميل المخالف تكاليف إصلاح الأضرار التي تسبب بها والمصروفات الإدارية الأخرى.
المادة (٤٠)
يفرض على كل من يخالف أحكام المادة (٣٥) من هذه اللائحة، غرامة إدارية مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني للاستخدام السكني، و(٥٠٠) خمسمائة ريال عماني للاستخدامات الأخرى، مع دفع قيمة تقديرية للمياه المستهلكة خلال فترة المخالفة، بالإضافة إلى رسوم القطع والإعادة.
الملحق رقم (١)
رسوم توصيل الخدمة
شريحة طالب الخدمة |
المساحة (الأرض / البناء) (متر مربع) |
رسم التوصيل (ريال عماني) |
رسوم إضافية |
سكني |
مساحة الأرض ≤ ٢٠٠٠ |
٧٠٠ |
١٠٠ (ر.ع) لكل عداد إضافي في كل أرض لجميع الشرائح* |
مساحة الأرض > ٢٠٠٠ |
٧٠٠ ريال أو قيمة التوصيل الفعلية (أيهما أعلى) |
||
حكومي |
مساحة البناء ≤ ٥٠٠ |
١,٤٠٠ |
|
مساحة البناء (٥٠١ – ١٠٠٠) |
٢,١٠٠ |
||
مساحة البناء (١٠٠١ – ٢٠٠٠) |
٢,٨٠٠ |
||
مساحة البناء > ٢٠٠٠ |
٢,٨٠٠ ريال أو قيمة التوصيل الفعلية (أيهما أعلى)** |
||
تجاري / صناعي / سياحي |
مساحة البناء ≤ ٥٠٠ |
٢,١٠٠ |
|
مساحة البناء (٥٠١ – ١٠٠٠) |
٣,١٥٠ |
||
مساحة البناء (١٠٠١ – ٢٠٠٠) |
٤,٢٠٠ |
||
مساحة البناء > ٢٠٠٠ |
٤,٢٠٠ ريال أو قيمة التوصيل الفعلية (أيهما أعلى)*** |
* رسوم إضافية لكل عداد إضافي ضمن عقار المشترك، ولنفس مالك العقار.
** الأخذ بقيمة المساهمة الأعلى دائما بعد مقارنتها بتكاليف التوصيل الفعلية ضمن نطاق المساحات الأعلى من ٢٠٠٠م٢
≤ تساوي أو أقل.
> أكبر من.
الملحق رقم (٢)
رسوم الخدمات الإضافية
الخدمة الإضافية |
قطر العداد بالبوصة |
الرسم بالريال العماني |
فحص عداد المياه |
من ٠,٥ إلى ١ |
١٠ |
١ فما فوق |
٣٠ |
|
قطع الخدمة |
— |
٣٠ |
إعادة الخدمة |
— |
٣٠ |
نقل وإعادة تركيب التوصيلة |
من ٠,٥ إلى ١ |
٥٠ |
١ فما فوق |
حسب التكلفة |
2019/6 6/2019 ٢٠١٩/٦ ٦/٢٠١٩