استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٠ / ٨٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الخدمات التي تقدم إلى جمعية الملاك للعقار، على النحو الآتي:
م |
الخدمة |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | إصدار أو تجديد شهادة تسجيل جمعية الملاك للعقار | (١) لكل وحدة عقارية لمدة سنتين |
٢ | إصدار بدل فاقد لشهادة تسجيل جمعية الملاك للعقار | (٥) |
٣ | إصدار أو تجديد بطاقة مدير جمعية الملاك للعقار | (٥) لمدة سنتين |
٤ | إصدار بدل فاقد لبطاقة مدير جمعية الملاك للعقار | (٥) |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠١٩م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١١) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩م.
2019/57 57/2019 ٢٠١٩/٥٧ ٥٧/٢٠١٩