استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٠ مكررا)، نصها الآتي:
المادة (١٠ مكررا)
تحدد رسوم الخدمات المقدمة عبر النظام الإلكتروني لخدمات التطوير العقاري، وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق بهذه اللائحة.
المادة الثانية
ملحق جديد برقم (١٢) على النحو المرفق. يضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها،
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠٢٠م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.
الملحق رقم (١٢)
رسوم الخدمات المقدمة عبر النظام الإلكتروني لخدمات التطوير العقاري
م | البيان | الرسم بالريال العماني | ملاحظات |
١ | ترخيص ممارسة التطوير العقاري | (٧٥٠) سبعمائة وخمسون ريالا عمانيا | تجديد كل ثلاث سنوات |
٢ | ترخيص مشروع تطوير عقاري | (٠,١٪) فاصلة واحد في المائة من التكلفة التقديرية للمشروع | بحد أقصى (١٠,٠٠٠) ريال عماني |
٣ | تصريح عرض عقارات محلية داخل السلطنة لكل مشروع | (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني | لمدة ثلاثة أشهر (أكشاك / معارض / مكاتب وساطة / شركات تسويق / مؤتمرات) |
٤ | تصريح عرض عقارات دولية داخل السلطنة لكل مشروع | (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني | لمدة ثلاثة أشهر (أكشاك / معارض / مكاتب وساطة / شركات تسويق / مؤتمرات / وسائل التواصل الاجتماعي) |
٥ | تصريح الإعلان عن عقارات محلية داخل السلطنة | (٢٠٠) مائتا ريال عماني | لمدة ثلاثة أشهر (أكشاك / صحف / إعلام / وسائل التواصل الاجتماعي / أخرى) |
٦ | تصريح ترويج عقارات محلية خارج السلطنة | (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني | لمدة ثلاثة أشهر (يشمل جميع وسائل الإعلان والعرض) |
٧ | رسوم عرض وحدة عقارية واحد على الخارطة | (١) ريال عماني لكل متر مربع | لمدة سنة |
٨ | رسوم عرض وحدة عقارية على الخارطة المعروضة لغير العمانيين | (٢) ريالان عمانيان لكل متر مربع | لمدة سنة |
٩ | مزادات العقارات | (٢٪) اثنان في المائة من العقد المبرم بين صاحب العقار والمستفيد منها | تحصل عن كل عقد مبرم |
١٠ | تسجيل البنوك والمؤسسات التمويلية | (١,٠٠٠) ألف ريال عماني | لمدة سنة |
١١ | تسجيل الشركات والمؤسسات (مكاتب استشارية، شركات مقاولات، شركات تثمين، شركات تدقيق حسابات) | (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني | تجديد كل (٢) سنتين |
١٢ | تسجيل مستخدم في البرنامج | (١٠٠) مائة ريال عماني | لمدة سنة |
2020/293 293/2020 ٢٠٢٠/٢٩٣ ٢٩٣/٢٠٢٠