التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠٢٠ برفع حظر استيراد الحيوانات الحية عن جمهورية جنوب أفريقيا

2020/171 171/2020 ٢٠٢٠/١٧١ ١٧١/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٨ بحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية جنوب أفريقيا،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الحيوانات الحية الوارد في القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٨ المشار إليه، عن جمهورية جنوب أفريقيا بالنسبة للأبقار، وذلك وفقا لشروط الاستيراد المنصوص عليها في الملحق المرفق.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

ملحق بشأن شروط استيراد الأبقار من جمهورية جنوب أفريقيا

مع عدم الإخلال بشروط الاستيراد المنصوص عليها في قانون الحجر البيطري، ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يشترط لاستيراد الأبقار الحية من جمهورية جنوب أفريقيا الآتي:

أولا: يجب أن تصحب الأبقار بالمستندات والشهادات الآتية:

أ – ترخيص بيطري بالاستيراد، صادر من دائرة الحجر البيطري في وزارة الزراعة والثروة السمكية.

ب – شهادة صحية بيطرية معتمدة، سارية المفعول، ومستوفية كافة الاشتراطات، والبيانات الصحية المطلوبة بالإرسالية المستوردة، ومتوافقة مع المبادئ التي تقرها المنظمات الدولية المرجعية ذات العلاقة، وأن تتضمن الإجراءات التي تمت على الإرسالية المستوردة، وأي متطلبات أخرى تطلبها الجهة البيطرية المختصة.

ج – شهادة منشأ معتمدة.

ثانيا: يجب أن تستوفي الإرسالية المستوردة الاشتراطات الصحية الآتية:

١ – أن يتم حجر الأبقار قبل تصديرها لمدة (٣٠) ثلاثين يوما تحت إشراف السلطات البيطرية في بلد التصدير في محجر بيطري، ومعتمد من قبل الجهة البيطرية المختصة في السلطنة.

٢ – ألا يكون قد سجلت في المحجر البيطري أي حالة إصابة بمرض وبائي أو معد خلال فترة الحجر.

٣ – ألا تكون الأبقار من ضمن القطعان التي تم استبعادها ضمن برنامج استئصال أحد الأمراض المعدية، أو الوبائية، أو أي سبب صحي آخر.

٤ – أن يكون قد تم احتجاز الأبقار منذ ولادتها أو خلال (٦) الأشهر الستة السابقة للشحن في منشأة، ولم تسجل بهذه المنشأة أي حالة إصابة بمرض السعار (داء الكلب) خلال (١٢) الاثني عشر شهرا السابقة للشحن، وأن تكون المنشأة معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير.

٥ – أن تكون جميع الأبقار بالإرسالية مرقمة بوسيلة مناسبة.

٦ – أن يتم نقل الأبقار من موانئ جمهورية جنوب أفريقيا إلى موانئ السلطنة مباشرة.

٧ – بالنسبة لمرض حمى الوادي المتصدع وفقا للدستور الصحي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، يجب اتباع الآتي:

أ – أن يتم تحصين الأبقار ضد مرض حمى الوادي المتصدع قبل تاريخ الشحن بـ (١٤) أربعة عشر يوما على الأقل.

ب – ألا تكون الأبقار واردة، أو تم نقلها من المحجر إلى مكان الشحن عبر منطقة تشهد موجة وبائية بالمرض.

٨ – أن يتم فحص الأبقار من مرض البروسيلا، وذلك باستخدام اختبار (Rose Bengal Test) بعينات تمثل نسبة (١٠٠٪) مائة بالمائة من أعداد كل إرسالية، شريطة أن تكون النتيجة سلبية.

٩ – أن تكون الأبقار قد تم تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية للعترات SAT1، SAT2 & SAT3.

١٠ – أن يتم فحص الأبقار المصدرة سيرولوجيا لمرض الحمى القلاعية بعينات عشوائية تمثل نسبة (١٠٪) عشرة بالمائة من أعداد كل شحنة عند يوم (٢٨) الثامن والعشرين على الأقل من بداية فترة الحجر، وأن تكون النتيجة سالبة.

١١ – أن تكون الأبقار قد خضعت للفحص قبل الشحن مباشرة، وثبت خلو الأبقار من أي أعراض مرضية، أو الطفيليات الخارجية.

١٢ – بالنسبة لمرض اللسان الأزرق، وفقا للدستور الصحي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، يجب اتباع أحد الإجراءين الآتيين:

أ – أن يتم تحصين الأبقار ضد جميع السلالات المصلية التي تبين وجودها في قطعان المنشأ، استنادا إلى نتائج الرصد، وتطبيقا للمواد ٨ / ٣ / ١٤ حتى ٨ / ٣ / ١٧ من الدستور الصحي قبل تاريخ الشحن بـ (٦٠) ستين يوما على الأقل.

ب – أو تقديم ما يثبت أنها تحمل خلال (٦٠) الستين يوما السابقة للشحن على الأقل أجساما مناعية لجميع السلالات المصلية لفيروس اللسان الأزرق، المثبت وجوده في القطعان المحلية، بواسطة نظام للرصد، وفقا لأحكام المواد ٨ / ٣ / ١٤ حتى ٨ / ٣ / ١٧ من الدستور الطبي.

١٣ – بالنسبة لمرض الالتهاب الجلد العقدي:

أ – أن تكون الأبقار بقيت منذ ولادتها، أو خلال (٦٠) الستين يوما السابقة للشحن، في وحدة وبائية دون أن تظهر عليها أي إصابة بمرض التهاب الجلد العقدي خلال تلك الفترة.

ب – أن يتم تحصينها ضد التهاب الجلد العقدي وفقا لتعليمات الشركة المصنعة بين (٦٠) ستين يوما، و(١٢) اثني عشر شهرا قبل الشحن.

ج – أن يتم إثبات وجود أجسام مضادة بعد (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التحصين.

د – أن يتم إخضاعها خلال فترة الحجر لاختبار لتحديد المسبب المرضي، وكانت النتائج سلبية.

١٤ – بالنسبة لمرض السل البقري:

أ – أن تكون الأبقار واردة من منطقة، أو قطيع خال من الإصابة بمرض السل البقري حيث لم يسجل بها أي حالة للمرض خلال (١٢) الاثني عشر شهرا السابقة للشحن.

ب – أو أن تكون الأبقار قد خضعت خلال فترة الحجر لفحوصات مرض السل البقري، وكانت النتائج سلبية.

١٥ – أن تكون الأبقار قد خضعت خلال ال (١٥) خمسة عشر يوما السابقة للشحن للفحص مخبريا لمرض القلب المائي، وكانت النتائج سلبية.

١٦ – أن تكون الأبقار واردة من منطقة، أو قطيع خال من الإصابة بمرض نظير السل.

١٧ – أن تكون الأبقار قد ولدت بعد تاريخ فرض الحظر على إضافة طحين اللحم والعظم ورواسب البروتينات الناتجة من المجترات، وتنفيذ قرار الحظر فعليا.

١٨ – أن يتم فحص الأبقار من قبل الطبيب المشرف الحكومي المختص في بلد التصدير خلال (٤٨) الثماني والأربعين ساعة السابقة لشحنها، والتأكد من خلوها من أي أعراض سريرية للأمراض المعدية، والوبائية، أو الطفيليات الخارجية.

١٩ – أن يكون قد تمت معالجة الأبقار، خلال فترة الحجر، بالمبيدات المعتمدة دوليا ضد الطفيليات الخارجية قبل الشحن.

٢٠ – أن تكون وسيلة النقل (السفن التجارية) المعدة لنقل المواشي مصممة وفقا للفصيلة المنقولة، وحجم الأبقار، ووزنها، وتم تنظيفها وتطهيرها قبل تحميلها مباشرة، مع عدم اتصالها بأي حيوانات أخرى مغايرة لحالتها، وضماناتها الصحية.

2020/171 171/2020 ٢٠٢٠/١٧١ ١٧١/٢٠٢٠