نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع ازدواجية طريق بركاء / نخل المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من شوال سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٦) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠١٤م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق بركاء / نخل بمحافظة جنوب الباطنة
يأتي تنفيذ مشروع ازدواجية طريق بركاء / نخل بطول (٣٩) تسعة وثلاثين كيلو مترا بمحافظة جنوب الباطنة لمواكبة النمو المتسارع لحركة المرور وتعزيز مستوى السلامة المرورية على الطريق المفرد القائم.
ويتضمن المشروع تنفيذ الأعمال الآتية:
– إنشاء طريق أسفلتي مزدوج يبدأ بعد التقاطع متعدد المستويات رقم (٣) على طريق الباطنة السريع مرورا بولاية وادي المعاول، وينتهي عند تقاطع وادي مستل بولاية نخل بطول (٣٩) تسعة وثلاثين كيلو مترا.
– يتكون المقطع العرضي للطريق من حارتين أسفلتيتين بعرض (٣.٧٥) أمتار لكل حارة في كل اتجاه، وكتف أسفلتي داخلي بعرض (١.٢) متر في كل اتجاه، وكتف أسفلتي خارجي بعرض (٢.٥) متر في كل اتجاه، وكتف ترابي بعرض (٢) مترين في كل اتجاه، وجزيرة وسطية بعرض (٥) أمتار ما عدا داخل مدينة نخل فيكون عرض الجزيرة الوسطية (٣.٦) أمتار.
– إنشاء عدد (٧) سبعة تقاطعات متعددة المستويات، و(٣) ثلاثة دوارات مع الإبقاء على دوار نخل القائم، وربط هذه التقاطعات والدوارات بطرق الخدمة القائمة والمقترحة لتسهيل التنقل بين التجمعات السكانية على جانبي الطريق.
– تحسين الطريق الداخلي بولاية نخل بطول (٧٠٠) سبعمائة متر.
– تحسين مدخل قرية المهاليل بولاية نخل.
– إنشاء دوار العوابي عند مدخل الولاية.
– إنشاء طرق خدمة بطول (٢٧) سبعة وعشرين كيلو مترا.
– إنشاء عبارات صندوقية متعددة المقاسات في عدد (٩٠) تسعين موقعا، وإنشاء عدد (٢) جسرين على الأودية بطول إجمالي (١٥٠) مائة وخمسين مترا.
– إنشاء عدد (٥) خمسة أنفاق، وعدد (٢) جسرين لعبور المشاة.
– تحسين أكتاف الطريق القائم من نهاية الطريق المزدوج وحتى ولاية الرستاق بطول (٣٦) ستة وثلاثين كيلو مترا.
– توفير اللوحات الإرشادية والدهانات الأرضية والحواجز المعدنية والخرسانية على كامل الطريق وطرق الخدمة.
– توفير مواقف خاصة للحافلات وسيارات الأجرة ومواقف خاصة لسيارات الشرطة.
– نقل وحماية خطوط الخدمات المتأثرة بالمشروع.
– تنفيذ أعمال الإنارة للطريق المزدوج وطرق الخدمة.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير النقل والاتصالات
2014/41 41/2014 ٢٠١٤/٤١ ٤١/٢٠١٤