التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق نزوى / بهلاء (مرفع دارس / جبرين) بمحافظة الداخلية

2014/42 42/2014 ٢٠١٤/٤٢ ٤٢/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع ازدواجية طريق نزوى / بهلاء (مرفع دارس / جبرين) المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من شوال سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٦) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠١٤م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق نزوى / بهلاء (مرفع دارس / جبرين) بمحافظة الداخلية

تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – قامت وزارة النقل والاتصالات بالانتهاء من أعمال التصميم وطرح مناقصة تنفيذ مشروع ازدواجية طريق نزوى / بهلاء (مرفع دارس / جبرين) بمحافظة الداخلية بطول (٤٠) أربعين كيلو مترا، حيث ستعمل ازدواجية الطريق على استيعاب حركة المرور المتزايدة عليه ورفع مستوى السلامة المرورية، وذلك بإنشاء عدد من الدوارات والتقاطعات بإشارات ضوئية.
ويتضمن المشروع تنفيذ الأعمال الآتية:
– إنشاء طريق أسفلتي مزدوج يبدأ من قرية مرفع دارس بولاية نزوى مرورا بولاية بهلاء، وينتهي عند طريق عبري / بهلاء المزدوج القائم بطول (٤٠) أربعين كيلو مترا.
– يتكون المقطع العرضي للطريق من حارتين أسفلتيتين بعرض (٣,٧٥) أمتار لكل حارة في كل اتجاه، وكتف أسفلتي داخلي بعرض (١,٢) متر، وكتف أسفلتي خارجي بعرض (٢,٥) متر، وجزيرة وسطية بعرض (٤,٥) أمتار.
– إنشاء طرق خدمة بطول (٤٥) خمسة وأربعين كيلو مترا.
– إنشاء عبارات صندوقية متعددة المقاسات في عدد (٩٨) ثمانية وتسعين موقعا.
– إنشاء عدد (٨) ثمانية دوارات.
– إنشاء تقاطع متعدد المستويات عند نهاية المشروع.
– إنشاء عدد (١) جسر واحد على الأودية.
– إنشاء عدد (٨) ثمانية جسور لعبور المشاة.
– نقل وحماية خطوط الخدمات المتأثرة بالمشروع.
– أعمال الإنارة للطريق.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات

rd2014042

2014/42 42/2014 ٢٠١٤/٤٢ ٤٢/٢٠١٤