نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين التالية أسماؤهم قضاة في المحكمة العليا:
١- سعيد بن سليمان بن سعيد المسكري
٢- الدكتور سلطان بن حمد بن سالم السيابي
٣- ناصر بن سالم بن أحمد الجابري
٤- سالم بن منصور بن علي الهاشمي
٥- سلطان بن ماجد بن خلفان الزعابي
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٢) الصادر في ٢٨ / ٩ / ٢٠١٤م.
2014/52 52/2014 ٢٠١٤/٥٢ ٥٢/٢٠١٤