التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٢٧ / ٨ / ٨٥ في شأن إيداع أموال المصارف خارج السلطنة لدى المركز الرئيسي أو مساهمي المصرف الرئيسيين أو الأشخاص المنتسبين للمصرف أو فروع المصارف ب م/٢٧/٨/٨٥ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 15 يناير 1986 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٦م ب م/٢٧/٨/٨٥ الوسوم البنك المركزي العماني ← وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب: قرار وزاري رقم ١ / ٨٦ في شأن تحويل مدرسة روي الإعدادية النموذجية للبنات إلى مدرسة ثانوية عامة للبنات → وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١ / ٨٦ بإضافة مسميات وظيفية جديدة إلى الجداول المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٤