التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٤٩ / ٣ / ٢٠٠٤ بشأن العلاقة بين البنك المركزي العماني والمدققين الخارجيين للمصارف المرخصة

ب م/٤٩/٣/٢٠٠٤

تحميل

استناد إلى أحكام القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠ وتعديلاته،

وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم م م / ١٦۸۲ / ١٢٥ / ٣ / ٠٤ / ٥ الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٠٤،

وإلى المبادئ الأساسية للجنة بازل للرقابة الفعالة على المصارف الخاصة بالعلاقة مع المدققين الخارجيين،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر ما يلي

مادة (١): لا يجوز للمصارف المرخصة أن تتعاقد مع شركات التدقيق إلا بعد موافقة البنك المركزي.

مادة (٢): تلتزم المصارف المرخصة بأن تقدم إلى البنك المركزي قائمة بأسماء شركات التدقيق التي ترغب في التعاقد معها وفقا لأفضلية الترتيب التي تراها قبل شهرين على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين بالنسبة للمصارف المحلية أو موافقة السلطات المختصة بالمركز الرئيسي بالنسبة للمصارف الأجنبية، وللبنك المركزي أن يطلب تغيير الشركات الواردة بالقائمة المشار إليها من المصرف المرخص للأسباب التي تبرر ذلك.

مادة (٣): يشترط في شركات التدقيق التي ترشحها المصارف المرخصة للتعاقد معها الشروط التالية:

أ – أن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة.

ب – ألا تقل خبرتها العملية في مجال التدقيق عن خمس سنوات.

ج – ألا يقل عدد العاملين المهنيين المؤهلين بها عن خمسة مدققين.

د – أن تكون ذات كفاءة وسمعة طيبة في مجال المحاسبة والتدقيق على المصارف والمؤسسات المالية وألا تكون قد حرمت من ممارسة المهنة أو عوقبت بأية عقوبة لارتكابها أخطاء مهنية أو ذات علاقة بالتدقيق من قبل الحكومة والوحدات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة أو أية سلطة قضائية أو مهنية.

هـ – ألا يكون للشركة مصالح مع المصرف المرخص الذي يرشحها كمدقق خارجي له، سواء كان ذلك بسبب عضوية مجلس الإدارة أو المساهمة في المصرف أو كموظفين فيه خلال العامين السابقين للترشيح.

مادة (٤): تلتزم المصارف المرخصة بتقديم عرض موجز إلى البنك المركزي بمؤهلات وخبرات الشركاء في شركات التدقيق وعدد المدققين المؤهلين بها في مجال المحاسبة والتدقيق وتقديم كافة التفاصيل عن الشركات وكفاءتها وخبراتها العملية وأنظمتها الفنية.

مادة (٥): للمصارف المرخصة الحق في تحديد مدة التعاقد مع المدققين الخارجيين على ألا تزيد المدة عن أربع سنوات مالية متتالية، ولا يجوز التعاقد مع ذات الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء مدة التعاقد المشار إليها.

مادة (٦): تكون المصارف المرخصة مسؤولة عن الحصول على تقارير تدقيق صحيحة لبياناتها المالية، ولا يكون البنك المركزي مسؤولا عن فشل أو إهمال شركات التدقيق، التي وافق على تعيينها في أداء واجباتها أو التزاماتها القانونية.

مادة (٧): يجوز للبنك المركزي، بموجب قرار مسبب إنهاء التعاقد بين شركة التدقيق والمصرف المرخص إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويبلغ البنك المركزي قرار إنهاء التعاقد مسببا إلى المصرف المرخص كتابيا وعلى المصرف المرخص إخطار شركة التدقيق بذلك القرار، كما يلتزم المصرف المرخص بتنفيذ القرار خلال ٣٠ يوما من تاريخ إبلاغه به والتعاقد مع شركة تدقيق أخرى طبقاً للأحكام الواردة بهذه اللائحة.

مادة (٨): تلتزم المصارف المرخصة بأن تقدم إلى البنك المركزي القوائم والبيانات المالية المدققة بمعرفة مدققين مستقلين قبل عرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي٬ وأن تتأكد من اجتماع مدققيها مع البنك المركزي بموجب مواعيد تحدد سلفا٬ ويوافق البنك المركزي على القوائم والبيانات المشار إليها بعد استيفاء الإجراءات السابقة.

مادة (٩): يجوز للبنك المركزي أن يتصل مباشرة بالمدققين الخارجيين للمصارف المرخصة كلما رأى أن ذلك ضروريا لتحقيق النزاهة المالية أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

مادة (١٠): يجب أن يركز التدقيق الخارجي للمصارف على مدى التزامها بأحكام ولوائح ومعايير الرقابة الاحترازية التي يصدرها البنك المركزي.

مادة (١١): على المصارف المرخصة إلزام مدققيها الخارجيين بموجب العقود المبرمة معهم، بإخطار البنك المركزى بالمواضيع ذات الصلة بإدارة المصرف أو المخالفات الجوهرية التي يرتكبها المصرف أو التغيرات السالبة في المخاطر التي تتعرض لها أعماله وأية موضوعات أخرى ذات تأثير على المهام الرقابية.

مادة (١٢): باستثناء الخدمات التي تستوجبها مهنة التدقيق، يحظر على المصارف المرخصة أن تطلب من مدققيها الخارجيين تقديم خدمات استشارية لها.

مادة (١٣): تلتزم المصارف المرخصة والمدققون الخارجيون بحضور الاجتماعات الثلاثية التي يعقدها البنك المركزي لهم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتدقيق وتطبيق المعايير المحاسبية وتطور الأنظمة والممارسات المحاسبية الموحدة.

مادة (١٤): يفوض الرئيس التنفيذي للبنك المركزي في إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة (١٥): تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها.

صدر في: ٢٩ محرم ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢١ مارس ٢٠٠٤م

د. علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نائب رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٠) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٠٤م

ب م/٤٩/٣/٢٠٠٤