نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إقامة مواقف للمتحف الوطني بمحافظة مسقط المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشاريع المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٢) الصادر في ٢٨ / ٩ / ٢٠١٤م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إقامة مواقف للمتحف الوطني بمحافظة مسقط
انتهت وزارة التراث والثقافة من الأعمال الإنشائية لمباني مشروع المتحف الوطني بمحافظة مسقط، ويتوقع أن يفتح المتحف أبوابه قريبا للزوار، ونظرا للعدد الكبير المتوقع للزوار باعتباره معلما سياحيا مميزا، ومحدودية المواقف المخصصة له بسبب محدودية مساحة الأرض المخصصة للمشروع الواقعة قرب المنشآت والمساكن التي يمتلكها المواطنون مما يعيق إقامة العدد الكافي من المواقف.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير التراث والثقافة
2014/55 55/2014 ٢٠١٤/٥٥ ٥٥/٢٠١٤