التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار مجلس المحافظين رقم ٣٦٨ / ٣٤ / ١٢ / ٨٣ بقواعد تطبيق المادة ٤ – ٠٥، ٤ من (ب و ج) من القانون المصرفي العماني

٣٦٨ / ٣٤ / ١٢ / ٨٣ ٣٦٨/٣٤/١٢/٨٣ 368 / 34 / 12 / 83 368/34/12/83 ٨٣/١٢/٣٤/٣٦٨ 83/12/34/368

تحميل

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٩) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٨٤م

٣٦٨/٣٤/١٢/٨٣ ٨٣/١٢/٣٤/٣٦٨ 368/34/12/83 83/12/34/368