التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٨٤ بترقية نائب رئيس مكتب القصر إلى درجة وكيل وزارة

1984/96 96/1984 84/96 96/84 ١٩٨٤/٩٦ ٩٦/١٩٨٤ ٨٤/٩٦ ٩٦/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يرقى العقيد مالك بن سليمان بن سعيد المعمري – نائب رئيس مكتب القصر إلى درجة وكيل وزارة.

مادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: أول ديسمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠١) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٤م.
1984/96 96/1984 84/96 96/84 ١٩٨٤/٩٦ ٩٦/١٩٨٤ ٨٤/٩٦ ٩٦/٨٤