استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢٠م
م / سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٢) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٠م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري
المادة (١)
يستبدل بنصي البندين (٥) و (٦) من الفقرة (أولا) من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، النصان الآتيان:
“٥ – عدم السماح له بسياقة وسيلة النقل البري لأكثر من (٩) تسع ساعات خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة، ويمكن تمديدها بحد أقصى إلى (١٠) عشر ساعات مرتين في الأسبوع. وفي جميع الأحوال، يجوز للسائق تجاوز الحد الأقصى لساعات السياقة للوصول إلى مكان التوقف الآمن والمناسب، وذلك بحد أقصى (٣٠) ثلاثين دقيقة، أو (٥٠) خمسين كيلو مترا، أيهما أسبق.
٦ – التأكيد على السائق بضرورة أخذ فترة راحة مدتها (٤٥) خمس وأربعون دقيقة بعد فترة سياقة متواصلة لمدة (أربع ساعات ونصف)، ويكون للسائق – قبل مضي أربع ساعات ونصف من السياقة المتواصلة – أن يستبدل فترة الراحة المشار إليها بفترات توقف لا تقل عن (١٥) خمس عشرة دقيقة للمرة الأولى، و(٣٠) ثلاثين دقيقة للمرة الثانية على التوالي، وعلى السائق عدم القيام بأي عمل في أثناء فترة الراحة”.
المادة (٢)
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، مادة جديدة برقم (٢٣ مكررا)، نصها الآتي:
“يجب على المرخص له تفعيل نظام إلكتروني، وربطه بالمنصة الإلكترونية للوزارة، على أن يقوم من خلاله بتسجيل البيانات الآتية بصفة يومية:
أ – بيانات السائق.
ب – عدد الكيلومترات التي قطعها السائق خلال اليوم.
ج – وقت السياقة.
د – فترات الراحة، والتوقف المؤقت.
هـ – أوقات العمل الأخرى للسائق (التحميل والتفريغ والصيانة والتنظيف).
و – أي بيانات أخرى تحددها الوزارة”.
المادة (٣)
يضاف بند جديد برقم (١٩) إلى نهاية الفقرة (أولا) من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، نصه الآتي:
“١٩ – التأكد من قضاء السائق فترة راحة خارج وسيلة النقل البري، لا تقل مدتها عن (٨) ثماني ساعات متصلة خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة قبل البدء مرة أخرى في السياقة”.
المادة (٤)
يضاف بند جديد برقم (٥٧) إلى الملحق رقم (٢) (قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، نصه الآتي:
م |
نوع المخالفة |
الجزاءات الإدارية |
٥٧ | مخالفة الأحكام الخاصة بتحديد ساعات السياقة وفترات الراحة بوسائل النقل البري | غرامة مقدارها (٣٠٠) ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالف |
2020/80 80/2020 ٢٠٢٠/٨٠ ٨٠/٢٠٢٠