بعد الاطلاع على قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ وبناء على ما عرضه معالي وزير الداخلية والعدل على صاحب الجلالة السلطان المعظم.
فقد تقرر مايلي
المادة ١
تعدل المادة ٢ فقرة ٣ من القانون كالآتي:
أن يسبق طلبه إقامة فعلية متواصلة وشرعية في عمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا مانع من أن يترك البلد بين حين وآخر في مهماته الخاصة على أن لا تكون فترة غيابه في سنة تتجاوز الشهرين، أما إذا كان متزوجا بعمانية فتخفض مدة الإقامة إلى خمس سنين بعد الزواج.
المادة ٢
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٧ صفر ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٢ مارس ١٩٧٤م
حمد بن حمود
وزير شؤون الديوان السلطاني
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٤م.
1974/11 11/1974 74/11 11/74 ١٩٧٤/١١ ١١/١٩٧٤ ٧٤/١١ ١١/٧٤