نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية بين كل من سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية، والنظام الأساسي المرافق للاتفاقية والموقع عليها منا بتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٩٧٣.
قررنا
المادة ١
التصديق على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسي المرافق لها.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ صفر١٣٩٤هـ
الموافق: ١٤ مارس ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٤م.
1974/14 14/1974 74/14 14/74 ١٩٧٤/١٤ ١٤/١٩٧٤ ٧٤/١٤ ١٤/٧٤