نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وموافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنشأ في سلطنة عمان لجنة مركزية تسمى “لجنة تخطيط تنمية المجتمع” تختص بتوجيه عملية التنمية الاجتماعية على أسس عملية، وتقوم بممارسة الوظائف التالية:
أ) الإشراف على عمليات المسح الاجتماعي الشامل في مناطق السلطنة المختلفة ومتابعتها تمهيدا لتحديد خصائص المجتمع العماني ومشاكله الاجتماعية والإنسانية.
ب) تحديد أساليب تطوير المجتمع العماني وعلاج مشاكله.
ج) إحداث التوازن في مشاريع الخدمات المحلية التي تقدمها الدولة لجميع مناطق السلطنة وبصورة تحقق العدالة في تقديم هذه الخدمات.
د) تتولى شؤون التنمية المحلية (الريفية).
هـ) تطوير الإدارة المحلية في الولايات بما يساهم في رفع مستوى الخدمات في السلطنة.
المادة ٢
للجنة أن تستعين بالمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة ولجامعة الدول العربية وبيوت الخبرة الأجنبية والعربية، كما لها أن تستعين بالأجهزة والخبرات المتوفرة لدى الوزارات والدوائر الرسمية في السلطنة.
المادة ٣
يكون تشكيل هذه اللجنة كالآتي:
١- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل | رئيسا |
٢- وكيل وزارة التنمية | نائبا للرئيس |
٣- وكيل وزارة شؤون الديوان السلطاني | عضوا |
٤- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | عضوا |
٥- وكيل وزارة التربية والتعليم | عضوا |
٦- وكيل وزارة المواصلات والخدمات العامة | عضوا |
٧- وكيل وزارة الصحة | عضوا |
٨- وكيل وزارة الداخلية والعدل | عضوا |
٩- وكيل وزارة الإعلام والسياحة | عضوا |
١٠- الوكيل المساعد لشؤون الزراعة | عضوا |
المادة ٤
تنشئ لجنة تخطيط المجتمع لجان محلية تغطي ولايات السلطنة، ولها أن تحدد عضويتها على ما يتوفر من أجهزة الإدارة المحلية وفق ما يلي:
١- الوالي أو الشيخ (في حالة عدم وجود الوالي) | رئيسا |
٢- رئيس المجلس البلدي (أو رئيس البلدية) | عضوا |
٣- مندوب عن كل وزارة لها نشاط في الولاية | عضوا |
٤- مندوبين عن أهالي المنطقة من ذوي الاهتمام بالخدمة العامة يتم اختيارهم بموافقة اللجنة المركزية | أعضاء |
المادة ٥
تقوم اللجان المحلية بدراسة وتحديد احتياجات المنطقة والولاية والمشاكل التي تواجهها وتوفر أي معلومات تطلب منها عن المنطقة أو الولاية وتزويد اللجنة المركزية بها.
المادة ٦
تكون وظيفتها استشارية بالنسبة للجنة المركزية ولكن على اللجنة المركزية أن تعطي آراءها الأهمية الكبرى في تنفيذ مقترحاتها.
المادة ٧
يصدر أي تعديل في هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء، ويعاد النظر فيه لدى بناء أجهزة التخطيط على المستوى الوطني للسلطنة لتحديد أسس التنسيق والعلاقة معها.
المادة ٨
للجنة تخطيط تنمية المجتمع حق إصدار اللوائح المنظمة لأعمالها وأعمال اللجان المحلية لتنفيذ هذا القرار كما أن تقرر في منح أعضائها المكافآت المناسبة.
المادة ٩
على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم.
المادة ١٠
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ رمضان ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٦ سبتمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٧٤م.
1974/36 36/1974 74/36 36/74 ١٩٧٤/٣٦ ٣٦/١٩٧٤ ٧٤/٣٦ ٣٦/٧٤