نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووافق عليه مجلس الوزراء.
قررنا
المادة ١
إجراء التعديلات الآتية في قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٣:
مادة ٥٨ وتقرأ: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ١٠٪ وفاء لما يكون قد أقرضه من مال ولا يتقاضى عن هذا المال أية فائدة، وللوزير أن يعدل أحكام هذه المادة إذا كان صاحب العمل قد أدخل أو ينوي إدخال نظام قروض لإنشاء مساكن لعماله معتمد من قبل الوزارة أو إذا كان صاحب العمل أحد البنوك المعتمدة في السلطنة.
مادة ٧٢ وتقرأ: يجب على صاحب العمل أن يمنح كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرون ساعة متتالية. ويشترط للاستفادة من أجر الراحة الأسبوعية بالنسبة للعمال المعينين بغير الراتب الشهري، أن يكونوا قد عملوا مدة خمسة أيام متتالية في الأسبوع على الأقل ما لم يكن غيابهم لعذر مشروع ويجوز في الأماكن التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الأسبوعية للعمال عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العمال وأصحاب الأعمال على ذلك كتابة.
صدر في: ١ رمضان ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٨ سبتمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٧٤م.
1974/37 37/1974 74/37 37/74 ١٩٧٤/٣٧ ٣٧/١٩٧٤ ٧٤/٣٧ ٣٧/٧٤