نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة قررنا إجراء بعض التغيرات في الوزارات وتعيين بعض الوزراء الجدد لإعطاء بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية صلاحيات أكثر نظرا لأهميتها.
المادة ١
يعين السيد فهر بن تيمور وزيرا للداخلية ونائبا لوزير الدفاع.
المادة ٢
يعين السيد هلال بن حمد السمار وزيرا للعدل.
المادة ٣
يعين الاستاذ محمد الزبير وزيرا للتجارة والصناعة.
المادة ٤
يعين الدكتور مبارك الخضوري وزيرا للصحة.
المادة ٥
يعين الدكتور عاصم علي الجمالي وزيرا بدون وزارة ومبعوثا خاصا لنا.
المادة ٦
يعين الاستاذ سعيد أحمد الشنفري وزيرا للزراعة والأسماك والنفط والمعادن.
المادة ٧
يعين الاستاذ كريم أحمد الحرمي وزيرا للأشغال العامة.
المادة ٨
يعين المهندس عبدالحافظ سالم رجب وزيرا للمواصلات.
المادة ٩
يعين الشيخ بريك بن حمود الغافري وزيرا بدون وزارة وواليا لظفار.
المادة ١٠
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.
صدر في: ٣ ذو القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٧ نوفمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/40 40/1974 74/40 40/74 ١٩٧٤/٤٠ ٤٠/١٩٧٤ ٧٤/٤٠ ٤٠/٧٤