نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على القانون الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية
قررنا ما يلي
المادة ١
يرقى الشيخ عبدالله أحمد الغزالي إلى درجة سفير.
المادة ٢
يرقى سالم محمد الغيلاني إلى درجة سفير.
المادة ٣
يرقى سالم أحمد خلفان إلى درجة وزير مفوض.
المادة ٤
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من أول يناير ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٦ ذي الحجة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٥م.
1974/56 56/1974 74/56 56/74 ١٩٧٤/٥٦ ٥٦/١٩٧٤ ٧٤/٥٦ ٥٦/٧٤