التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٧٥ بتفسير المادة ١-١ من مرسوم ضريبة الدخل الصادر في ٨ / ١٢ / ١٩٧١، وبإعفاء الشركات من ضريبة الدخل بشروط خاصة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

حرصا منا على تعزيز المصالح العامة لشعبنا وتشجيعا للتنمية الاقتصادية في سلطنتنا وبعد اطلاعنا على مرسوم ضريبة الدخل الصادر في الثامن من ديسمبر عام ١٩٧١.

نرسم مايلي

المادة ١

يقصد بلفظ هيئة اعتبارية المنصوص عليها في المادة ١ – ١ من المرسوم المذكور ما يلي:

أ) شركات التضامن.
ب) شركات التوصية.
جـ) شركات المحاصة.
د) الشركات المساهمة.
هـ) الشركات المحدودة المسؤولية.

المادة ٢

تعفى الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة ٣

تعفى الشركات التي يكون غرضها الأساسي الصناعة والزراعة وصيد الأسماك من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ تأسيسها.

المادة ٤

يجوز أن تفعى الشركات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والتي يزيد رأسمالها المدفوع عن مائة ألف ريال عماني من ضريبة الدخل وذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة لمدة خمس سنوات من تاريخ تأسيسها ويجوز تمديد فترة الإعفاء على ألا تتجاوز خمس سنوات أخرى.

المادة ٥

على جميع الوزارات والدوائر المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١١ يونيو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٥م.
1975/21 21/1975 75/21 21/75 ١٩٧٥/٢١ ٢١/١٩٧٥ ٧٥/٢١ ٢١/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٧٥ في شأن تحديد رواتب ومكافآت مجلس محافظي البنك المركزي العماني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون البنوك لسنة ١٩٧٤،
وبعد الاطلاع على مرسومنا رقم ٢٥ / ٧٥ في شأن تشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يكون تحديد رواتب ومكافآت رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني بقرار منا.

المادة ٢

تكون رواتب أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي العماني من المواطنين معادلة لرواتب وكلاء الوزارات بشرط أن يكونوا متفرغين لمهامهم في مجلس المحافظين طبقا لحكم المادة ٢ ـ ١ ـ ٥ من قانون البنوك لسنة ١٩٧٤.

المادة ٣

تكون رواتب أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي العماني من غير المواطنين وفقا لشروط عقودهم، وتعتمد هذه العقود من مجلس المحافظين.

المادة ٤

يستحق جميع أعضاء مجلس المحافظين سواء كانوا متفرغين أم غير متفرغين مكافأة عن حضور جلسات مجلس المحافظين قيمتها خمسون ريالا عمانيا عن كل جلسة.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣ يوليو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٥م.

1975/29 29/1975 75/29 29/75 ١٩٧٥/٢٩ ٢٩/١٩٧٥ ٧٥/٢٩ ٢٩/٧٥