التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٧٥ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ١٩٧٣ المتعلق بتأسيس مصنع للأسمنت في السلطنة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٥ / ١٩٧٣ الصادر عنا في ١ جمادى الثاني ١٣٩٣ الموافق ١ يوليو ١٩٧٣،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة تبعا لما تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بالأحرف الأولى من قبل الحكومة والشركاء الفنيين وهم شركة اسوشيتد بورتلاند سيمنت مانيوفا كتررز المحدودة وسيمنتيا هولدنج أ.ج بتاريخ ٢٤ أكتوبر ١٩٧٥ بشأن تأسيس شركة إسمنت بورتلاند العمانية المحدودة.

قررنا ما هو آت

المادة ١

يعرف هذا المرسوم بالمرسوم المعدل لمرسوم تأسيس شركة إسمنت بورتلاند العمانية المحدودة رقم ٢٥ / ١٩٧٣.

المادة ٢

تعدل المواد التالي بيانها من مواد مرسوم تأسيس الشركة بحيث تصبح نصوصها كما يلي:

أ) المادة (٣) رأسمال الشركة:

يتكون رأسمال الشركة المدفوع من خمسة ملايين وخمسمائة ألف (٥,٥٠٠,٠٠٠) ريال عماني مقسم إلى أسهم اعتيادية بقيمة إسمية مقدارها عشرة (١٠) ريالات عمانية لكل سهم منها.

ب) المادة (٤) المساهمة في أسهم الشركة:

تتكون المساهمة في رأسمال الشركة وفق النسب التالية:
واحد وخمسون بالمائة (٥١٪) تساهم بها حكومة سلطنة عمان والمواطنون العمانيون والشركات المملوكة لمواطنين عمانيين.
خمسة وأربعون بالمائة (٤٥٪) يساهم بها الشركاء الفنيون الأجانب موزعة فيما بينهم كما يلي:
أثنان وعشرون ونصف بالمائة (٢٢,٥٪) شركة سيمنتيا هولدنج.
أثنان وعشرون ونصف بالمائة (٢٢,٥٪) شركة اسوشيتد بورتلاند سيمنت مانيوفا كتررز المحدودة.
أربعة بالمائة (٤٪) تساهم بها شركة وكالات عمان المتحدة المحدودة. يترتب أن تحتوي شهادات الأسهم الصادرة للمواطنين العمانيين وإلى الشركات المملوكة من قبل عمانيين ما عدا تلك الصادرة إلى حكومة سلطنة عمان على بيان يوضح بأنه لا يجوز بيع تلك الأسهم أو تحويلها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل آخر إلا لمواطنين عمانيين أو لشركات مملوكة لعمانيين إلا أنها قابلة للتحويل بحرية فيما بين المواطنين العمانيين. أما الأسهم الصادرة باسم الشركاء الفنيين المذكورين فإنه لا يجوز تحويلها إلى مساهم أجنبي آخر دون الحصول على موافقة من حكومة سلطنة عمان.

ج) المادة (٥) مجلس الإدارة:

يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء يمثل أربعة منهم المساهمين العمانيين ويمثل ثلاثة منهم الشركاء الفنيين، وأي تعديل يطرأ على أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يراعى فيه توفير أغلبية في المجلس للأعضاء الذين يمثلون المساهمين العمانيين.

د) المادة (٦) أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم:

يكون رئيس المجلس من بين الأعضاء الذين يمثلون المساهمين العمانيين.
ينتخب مجلس الإدارة عضوا منتدبا من بين الأعضاء الذين يمثلون الشركاء الفنيين.

هـ) المادة (١٤) الجدوى الاقتصادية:

تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة لتوفير الحماية لإنتاج الشركة من المنافسة الناجمة عن الإسمنت المستورد وذلك في حالة وضمن حدود عرض ذلك الإسمنت داخل السلطنة بشروط قد تهدد الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة.
ولا يحق للحكومة أو للشركاء الفنيين دون اتفاق متبادل المساهمة في شركات أخرى لصنع الإسمنت داخل سلطنة عمان خلال مدة عشر (١٠) سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرة تشغيل المصنع وتستمر الحكومة طيلة تلك المدة بتقديم جميع المساعدات للشركة تمشيا مع سياسة الحكومة الإنمائية شريطة أن تغطي الشركة احتياجات السلطنة الكاملة من الإسمنت (ما عدا التقلبات المؤقتة غير المتوقعة) وذلك من إنتاج المصنع وبأسعار تتوافق مع مصلحة السلطنة والجدوى الاقتصادية للشركة. وإذا رغبت الحكومة دون حصول اتفاق متبادل على النحو السالف ذكره في المساهمة في شركات أخرى لصنع الإسمنت أو إذا لم تتمكن الحكومة لأسباب تتعلق بسياستها من الاستمرار في تقديم المساعدة إلى الشركة حسبما ذكر أعلاه ترتب على الحكومة قبل حصول ذلك أن تعرض شراء أسهم الشركاء الفنيين مقابل ثمن يحدده مراقب حسابات محايد ويتم دفعه في الحال بنقد قابل للتحويل.

و) المادة (١٥) استخدام وتدريب العمال المحليين:

تعطي الشركة للمواطنين العمانيين الأفضلية في الاستخدام على الأيدي العاملة المستقدمة من الخارج، وتبذل قصارى جهدها في استخدام وتدريب المواطنين العمانيين على مختلف المهارات المناسبة الداخلة ضمن عملياتها وإلى الحد الذي لا تتوافر فيه أيدي عاملة محلية سواء كانت فنية أو غير فنية يكون للشركة الحق في استخدام موظفين أجانب واستقدامهم إلى السلطنة وفق أنظمة ومتطلبات وزارة العمل ودائرة الهجرة.

المادة ٣

فيما عدا التعديلات الواردة أعلاه يبقى مرسوم التأسيس بمواده الأخرى نافذا ومعمولا به.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢ ذو القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٦ نوفمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٥م.

1975/49 49/1975 75/49 49/75 ١٩٧٥/٤٩ ٤٩/١٩٧٥ ٧٥/٤٩ ٤٩/٧٥

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون إعادة تنظيم بلدية العاصمة رقم ٤ / ٧٥

تحميل
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٥م

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٧٥ بتعيين مدراء في كل من دائرة التموين ودائرة القصور بديوان تشريفات جلالة السلطان المعظم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين الرائد خلفان بن سالم اليزيدي مديرا لدائرة التموين بديوان تشريفاتنا.

المادة ٢

يعين الرائد خلفان بن خميس البوسعيدي مديرا لدائرة القصور بديوان تشريفاتنا.

المادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية وأن يعمل به ابتداء من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ٤ أكتوبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٥م.
1975/48 48/1975 75/48 48/75 ١٩٧٥/٤٨ ٤٨/١٩٧٥ ٧٥/٤٨ ٤٨/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٧٥ خاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية

تحميل

بما أننا قد أصدرنا سابقا المرسوم رقم ٢٢ / ٧٤ بعنوان “مرسوم خاص بإجراءات توقيع العقود الخاصة بالسلطنة” وأصبح هذا المرسوم نافذ المفعول في الأول من حزيران (يونيو) ١٩٧٤، حسبما نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم ٥٦.
وبما أننا قد أصدرنا سابقا المرسوم رقم ٤٥ / ٧٤ المتعلق بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وأصبح هذا المرسوم نافذ المفعول في ٢ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٧٤، حسبما نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم ٦٩.
وبما أن نائب رئيس مجلس الشؤون المالية قد وزع المنشور المالي رقم ٤ / ٧٥ المؤرخ في ١٧ نيسان (أبريل) ١٩٧٥.
وبما أنه من المستحسن تدعيم هذين المرسومين وهذا المنشور.
فإننا نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بعد أن أجرينا مشاورات مع مستشارينا، فإننا نصدر مرسوما بما يلي، حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية في سلطنتنا ولسواها من الأهداف التي تعود بالنفع على شعبنا.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٧٥ بتعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة عمان للمواصلات السلكية واللاسلكية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات،
وبعد الاطلاع على بنود الاتفاقية المبرمة بين حكومتنا وشركة البرق واللاسلكي بتاريخ السابع والعشرين من يناير سنة ١٩٧٥.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يمثل الحكومة في مجلس إدارة شركة عمان للمواصلات السلكية واللاسلكية حسب المادة (٢) (و) من الاتفاقية المبرمة مع شركة البرق واللاسلكي كل من:

١- المهندس عبدالحافظ سالم رجب وزير المواصلات رئيسا لمجلس إدارة الشركة
٢- الاستاذ سالم بن ناصر البوسعيدي وكيل وزارة المواصلات عضوا بمجلس إدارة الشركة
٣- الاستاذ نور محمد مدير دائرة البريد والبرق والهاتف عضوا بمجلس إدارة الشركة
٤- المهندسة ناشئة سعود الخروصي

المادة ٢

على كافة المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٤ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢١ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.
1975/46 46/1975 75/46 46/75 ١٩٧٥/٤٦ ٤٦/١٩٧٥ ٧٥/٤٦ ٤٦/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس يسمى “مجلس مصادر ثروة المياه”

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة وحرصا منا في المحافظة التامة على مصادر المياه بالسلطنة للاستفادة من تلك الثروات لأغراض التنمية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يشكل مجلس يسمى مجلس مصادر ثروة المياه على النحو التالي:

وزير الزراعة والنفط والمعادن رئيسا
وزير المواصلات عضوا
وزير الداخلية عضوا

المادة ٢

يقدم مجلس مصادر ثروة المياه خدمات استشارية لمجلس التنمية في كل ما يتعلق بمصادر المياه في السلطنة.

المادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١١ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٨ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.
1975/45 45/1975 75/45 45/75 ١٩٧٥/٤٥ ٤٥/١٩٧٥ ٧٥/٤٥ ٤٥/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٧٥ بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة خدمات مرافئ عمان

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٧٤ بتأسيس شركة خدمات مرافئ عمان (ش.م.ع)،
وبعد الاطلاع على المادة الثالثة (أ) من المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٧٥.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين يوسف العلوي عبدالله، وكيل وزارة الخارجية رئيسا لمجلس إدارة شركة خدمات مرافئ عمان.

المادة ٢

يعين التالي أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة المذكورة:

١- محمد رضا موسى – وكيل الشؤون المالية.
٢- فيلكس ديسلفا – المفتش العام للشرطة والجمارك.
٣- ماهر سالم العلوي – مدير شؤون الموظفين بوزارة المواصلات.
٤- كمال عبدالرضا.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

صدر في: ٧ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٤ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.
1975/42 42/1975 75/42 42/75 ١٩٧٥/٤٢ ٤٢/١٩٧٥ ٧٥/٤٢ ٤٢/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٧٥ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٧٤ الخاص بتأسيس شركة خدمات مرافئ عمان

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٧٤ بتأسيس شركة خدمات مرافئ عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للسلطنة من اشتراك الحكومة والمواطنين في مؤسسات الخدمات العامة لدفع التنمية الاقتصادية،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس سلطة ميناء قابوس.

رسمنا بما هو آت

المادة ١
التأسيس

أ) تدخل حكومة سلطنة عمان عضوا مؤسسا في شركة خدمات مرافئ عمان (ش.م.ع).

ب) يتكون الأعضاء المؤسسون بالشركة المذكورة من:

١- حكومة سلطنة عمان

٢- مؤسسة الوليد

٣- مؤسسة سهيل وسعود بهوان

٤- مؤسسة الزبير

٥- شركة الزواوي التجارية

٦- مؤسسة عامر

المادة ٢
رأس المال المطروح للاكتتاب

يحدد رأس المال الأول المطروح للاكتتاب بمبلغ مليون ومائة ألف (١,١٠٠,٠٠٠) ريال عماني يوزع على مائة وعشرة ألف (١١٠,٠٠٠) سهم يتم استيفاؤه بإصدار الأسهم المذكورة على النحو التالي:

أ) تساهم حكومة سلطنة عمان بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال عماني موزعا على خمسين ألف (٥٠,٠٠٠) سهم.

ب) يكتتب كل من الأعضاء المؤسسين الباقين بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني بواقع عشرة آلاف سهم لكل منهم.

ج) تطرح الأسهم المتبقية وقوامها ١٠,٠٠٠ سهم للاكتتاب بها من قبل المواطنين العمانيين سواء أكانوا داخل السلطنة أم خارجها.

د) يحق للحكومة أن تبيع أسهم من حصتها للمواطنين العمانيين في حدود ٢٠,٠٠٠ سهم على أن يكون باب الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تزيد عن ٢٤ شهرا من تاريخه.

المادة ٣
مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من:

أ) رئيس وأربعة أعضاء تعينهم الحكومة.

ب) خمسة أعضاء يمثلون باقي الأعضاء المؤسسين.

ج) عضو منتخب من قبل المساهمين العمانيين بموجب إقرار يؤخذ بالأغلبية المطلقة للجمعية العمومية.

المادة ٤
الأعضاء الحكوميون

على أي من أعضاء المجلس الذين تعينهم الحكومة في حالة تعذر حضوره أي من جلسات المجلس لأي سبب كالسفر أو المرض، أن يرشح الوزير المختص للوحدة التي يعمل بها العضو الأصلي من ينوب عنه، وبعد تزكية المرشح من قبل الوزير، يبلغ ذلك إلى رئيس المجلس بكتاب رسمي موقع من قبل الوزير المختص.

المادة ٥
زيادة رأس المال

يجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الإدارة وبشرط أن تغطى هذه الزيادة من الأعضاء المؤسسين والمواطنين بنفس النسب التي تم بها الاكتتاب في رأس المال الأصلي.

المادة ٦
عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

يتم تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة طبقا لهذا المرسوم.

المادة ٧

يعتبر هذا المرسوم ساري المفعول فور إصداره ونشره في الجريدة الرسمية وعلى الوزارات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وتطبيقه.

صدر في: ٧ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٤ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.

1975/41 41/1975 75/41 41/75 ١٩٧٥/٤١ ٤١/١٩٧٥ ٧٥/٤١ ٤١/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٧٥ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص، الذين قدموا خدمات طويلة في القوات المسلحة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ – ٤ من قانون الجنسية العمانية رقم ١ لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في ١ يناير ١٩٧٢ وبناء على ما عرضه علينا نائب وزير الدفاع ووزير الداخلية في الترشيح لاكتساب الجنسية العمانية وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- ناجمان سار سويلان البلوشي

٢- عبدالعزيز اميتان البلوشي

٣- جان محمد هاشم محمد

٤- شمبيه شاهي هاشم البلوشي

٥- الحاج يار محمد بن رحمت

٦- مولا بخش بهرام دين محمد

٧- عبدالرحمن يار محمد مريد

٨- بايان حاجي محمد دور محمد البلوشي

٩- محمد عمر نظر محمد

١٠- غلام حسين حسن دلمراد

١١- علي محمد يوسف جمنددوست

١٢- محمد أمين داود محمد

١٣- قادر بخش سيد عبدالمجيد البلوشي

١٤- ناصر حسن محمد البلوشي

١٥- باهوت اسماعيل بهلان البلوشي

١٦- يار محمد مراد محمد بن ادينا البلوشي

١٧- محمد كريم سيزل البلوشي

١٨- بشير داد محمد أمان الله البلوشي

١٩- عبدالغفور غازي حسن حاجي الزدجالي

٢٠- محمد أحمد سيد محمد البلوشي

٢١- مراد بخش يار محمد نظر محمد در محمد البلوشي

٢٢- ولي محمد بن هبينان بهادر البلوشي

٢٣- غلام وليداد بيرداد البلوشي

٢٤- حسين أشرف بن كياه البلوشي

٢٥- رسول بخش بن دوزين غلام محمد البلوشي

٢٦- دوشمبيه عمر شهداد مراد البلوشي

٢٧- قادر بخش ابابكر فلند رسولوك البلوشي

٢٨- مولا دادين بن سيد سخي داد البلوشي

٢٩- آم محمد ابراهيم البلوشي

٣٠- غلام رسول بن تاج محمد البلوشي

٣١- خالق داد عبدالله جمعه بخش لال البلوشي

٣٢- غلام محمد ول كمال خان

٣٣- دلمراد بن غازي بن دلمراد

٣٤- لعل بخش داد محمد البلوشي

٣٥- مبارك محمود رئيس محمد البلوشي

٣٦- جمعه ابا بكر شيران البلوشي

٣٧- حسن بن مزار باسم البلوشي

٣٨- سعيد جان محمد مراد رشيد البلوشي

٣٩- جمعه غلام أحمد محمود البلوشي

٤٠- محمد عمر كزى شمبيه البلوشي

٤١- سيد داد محمد عثمان شير محمد البلوشي

٤٢- فقير محمد بير محمد ادينا عبدالله

٤٣- خدا بخش بن محمد صديق محمد

٤٤- عبدالقادر رسول بخش بن داد محمد

٤٥- أحمد بهرام قادر بخش البلوشي

٤٦- اسماعيل عبدالله محمد البلوشي

٤٧- رحمت الله بن بخش البلوشي

٣٨- جماعت بن جلال بن خداد البلوشي

٤٩- مولا بن ابراهيم بن اسماعيل البلوشي

٥٠- امير بخش بن شيخ زهرى بن ملا البلوشي

٥١- محمد حسين بن شاهدر بن مياداد

٥٢- بهرام سعيد محمد البلوشي

٥٣- محمد علي كمال جلال خان

٥٤- بير بن محمد بن كمال هاشم

٥٥- محمد اسحق علي البلوشي

٥٦- امينان جمعة بن ادينا جمعة البلوشي

٥٧- خدا بخش بن بادل بن ولي محمد البلوشي

٥٨- جهرام ابراهيم درويش البلوشي

٥٨- جهرام ابراهيم درويش البلوشي

٥٩- مولا بشخ بن دلمراد بن ابراهيم

٦٠- شير محمد بن ميرزا بن قادر داد البلوشي

٦١- علي احمد داود محمد نصرت البلوشي

٦٢- الحاج محمد سين بن صالح بن محمد بن مسكان البلوشي

٦٣- ميار عيسى موسى البلوشي

٦٤- بدل ابراهيم بن اصفر البلوشي

٦٥- حيدر حسن سليمان علي البلوشي

٦٦- قاسم بهرام خدا بخش البلوشي

٦٧- داد حراز كياز جها نجير البلوشي

٦٨- إمام بخش اسماعيل شاه كريم

٦٩- أحمد رسول بخش عيسى البلوشي

٧٠- سعيد مراد هاشم

٧١- بير داد بن محمد بن هير محمد البلوشي

٧٢- جلال خان شاكر مولداد

٧٣- بلال غلام محمد البلوشي

٧٤- لال بخش كادوه كل محمد حسن البلوشي

٧٥- واجد بخش غلام رسول

٧٦- محمد يعقوب بن دين محمد بن كزار

٧٧- محمد كريم بن غلام قادر البلوشي

٧٨- أحمد صالح بن غلام محمد

٧٩- أيوب بن خدادات بن حاج حسين البلوشي

٨٠- عبدالرحمن حسين بخش البلوشي

٨١- عبدالحميد محمد صالح البلوشي

٨٢- محمد مراد أبوبكر شهداد

٨٣- عبدالله نورالدين بير محمد البلوشي

٨٤- غلام رمضان عبدالله البلوشي

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.

صدر في: ٣ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٠ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.

1975/40 40/1975 75/40 40/75 ١٩٧٥/٤٠ ٤٠/١٩٧٥ ٧٥/٤٠ ٤٠/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٧٥ بخصوص إعطاء الصلاحية لبعض المسؤولين في الدولة الطلب من السلطات المختصة بإصدار الأمر “بالتوقيف الاحتياطي” ضد الأشخاص المتهمين بقضايا تتعلق بالنظام والأمن العام

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة وحرصا منا على الحفاظ على النظام والأمن العام.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعود لكل من المفتش العام للشرطة والجمارك ورئيس الاستخبارات العام وأي مسؤول حكومي من درجة مدير وما فوق، وأي ضابط في قوات السلطان المسلحة أو في الشرطة، أن يتقدم بشكوى لمحكمة ذات اختصاص طالبا إصدار الأمر بتوقيف أي شخص احتياطيا متى كانت لديه أسباب معقولة لاتهام هذا الشخص بارتكاب جرم أو بمحاولة ارتكاب جرم يعاقب عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة السجن تفوق الثلاث سنوات.

المادة ٢

أ) تكون الشكاوى الرامية إلى إصدار الأمر بالتوقيف الاحتياطي خطية وموقعة من مقدم الطلب ومتضمنة الأسس التي تؤدي إلى اتهام الشخص المطلوب توقيفه احتياطيا بأنه ارتكب أو يحاول أن يرتكب جرما منصوص عليه في المادة (١) من المرسوم، ويجب كذلك أن تتضمن الشكوى الأسباب التي تجعل التوقيف الاحتياطي ضروريا في ظروف القضية.

ب) قبل أن تصدر الأمر بالتوقيف الاحتياطي على المحكمة ذات الاختصاص أن تستمع إلى الشخص الموجهة ضده الشكوى متى كان موقوفا من قبل الشرطة أو متى يحضر تلقائيا أمام المحكمة.

ج) تصدر المحكمة ذات الاختصاص الأمر بالتوقيف الاحتياطي إذا تبين لها من الوقائع المعروضة من قبل مقدم الشكوى ومن المعلومات التي يكشف عنها أثناء الجلسة، في حال عقدها أنه توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التوقيف الاحتياطي قد ارتكب أو يحاول أن يرتكب جرما منصوص عليه في المادة (١) من هذا المرسوم وأن توقيفه احتياطيا ضروري للمحافظة على النظام والأمن العام.

د) لا يكون أمر التوقيف الاحتياطي نافذا ما لم يقترن بتوقيع وزير العدل أو بتوقيع الموظف المكلف بمهام وزير العدل في حال غياب الأول خارج السلطنة.

هـ) إذا تبين لمحكمة ذات اختصاص أن الكشف عن أي من الوقائع المعروضة عليها وفقا لهذه المادة قد يؤدي إلى الإضرار بأمن الدولة كان لها أن تقرر تسليم ملف القضية إلى وزير العدل للمحافظة عليه في مكان أمين.

المادة ٣

أ) لا يمكن أن يصدر أمر بالتوقيف الاحتياطي لمدة تفوق التسعين يوما على أنه يمكن لمحكمة الشرطة أن تقرر تمديد التوقيف بمدة إضافية لا يمكن أن يتعدى مجموعها تسعين يوما أخرى.

ب) بعد انقضاء المدة المقررة للتوقيف الاحتياطي يجب أن يخلى سبيل الشخص الذي كان عرضة لأمر التوقيف ما لم يكن قد أفرج عنه على أنه إذا كان هذا الشخص موقوفا بأمر توقيف قانوني آخر فلا يفرج عنه.

المادة ٤

أ) لكل شخص يكون تعرض لأمر التوقيف الاحتياطي أن يستأنف هذا الأمر أمام جلالة السلطان بواسطة وزارة شؤون الديوان السلطاني.

ب) لا شيء في هذا المرسوم يحول دون اتخاذ جلالة السلطان بسلطته الاستنسابية جميع القرارات التي يراها لازمة للحفاظ على النظام والأمن العام.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تاريخ نشره.

صدر في: ٣ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٠ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.

1975/39 39/1975 75/39 39/75 ١٩٧٥/٣٩ ٣٩/١٩٧٥ ٧٥/٣٩ ٣٩/٧٥