التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٧٥ بنقل وكيل وزارة المواصلات إلى مجلس التنمية، وتعيينه وكيلا لشؤون التخطيط

1975/4 4/1975 75/4 4/75 ١٩٧٥/٤ ٤/١٩٧٥ ٧٥/٤ ٤/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل المهندس سيف سالم المعمري من وزارة المواصلات إلى مجلس التنمية.

المادة ٢

يعين المذكور وكيلا لشؤون التخطيط بمجلس التنمية.

المادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم اعتبارا من ١ / ١ / ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٨ ذو الحجة ١٣٩٤هـ
الموافق: ١ يناير ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٧٥م.
1975/4 4/1975 75/4 4/75 ١٩٧٥/٤ ٤/١٩٧٥ ٧٥/٤ ٤/٧٥