التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الحركة الكشفية في سلطنة عمان

1975/10 10/1975 75/10 10/75 ١٩٧٥/١٠ ١٠/١٩٧٥ ٧٥/١٠ ١٠/٧٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

رغبة منا في تنظيم الحركة الكشفية في السلطنة.

رسمنا بما هو آت

الباب الأول

المادة ١

يتولى حركة الكشافة والمرشدات في سلطنة عمان هيئة قومية يطلق عليها “الهيئة القومية للكشافة والمرشدات” تهدف تحت إشراف جلالة السلطان إلى بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب، وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة، وتكون فيهم عادات الاعتماد على النفس والطاعة والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة وتربيتهم تربية متكاملة روحيا وعقليا وجسمانيا، وتعمل على خلق روح الإيمان والتضامن فيهم نحو أبناء أمتهم العربية عزيزة، قوية، كريمة، ويشاركون في تدعيم السلام العالمي المبني على العدالة.

المادة ٢

لا يجوز للهيئة القومية للكشافة والمرشدات الانشغال بالمسائل السياسية ولا التدخل في الخلافات الدينية أو في المنازعات الطائفية.

المادة ٣

يكون مركز الهيئة مدينة مسقط.

المادة ٤

يكون للهيئة شخصيتها الاعتبارية، وتكون مسؤولة لدى جلالة السلطان على نشر وتدعيم حركة الكشافة والمرشدات في أنحاء السلطنة، ولها أن تنشئ فروعا أو لجان طبقا لمقتضيات الحال، وحسب اللوائح التنظيمية التي تصدرها الهيئة لتتماشى مع التنظيمات الكشفية العالمية والعربية.

المادة ٥

لا يجوز لأي هيئة أن تسمى باسم الهيئة العامة للكشافة والمرشدات، كما لا يجوز استعمال أسمائها في تسمية محل أو عمل أو بضاعة أو صنع شاراتها أو علاماتها أو الإتجار فيها بغير إذن من الهيئة.

الباب الثاني

المادة ٦

يدير الهيئة العامة للكشافة والمرشدات مجلس إدارة يتكون من:

– رئيس الهيئة ويعين بقرار سلطاني.

– مندوب من وزارة التربية والتعليم.

– مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

– سبعة من المهتمين بحركة الكشافة والمرشدات في المقاطعات المختلفة.

– المندوب الدولي والعربي.

يعينون كذلك بقرار سلطاني وباقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير التربية والتعليم كل فيما يخصه.
وينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم: نائبا للرئيس، سكرتيرا عاما، أمينا للصندوق ومفوضا عاما ومشرفا للتدريب.

المادة ٧

يجتمع المجلس ست مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الظروف، بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب كتابي من أربعة أعضاء على الأقل، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يتكامل العدد، يصبح الاجتماع صحيحا بعد مضي ساعة عن الموعد المحدد لبدء الجلسة بحضور ستة أعضاء – وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس – إلا في الاجتماع بعض مضي ساعة فلا بد أن تكون القرارات بالإجماع وبعدها تقدم للوزير للمصادقة عليها قبل النشر.

المادة ٨

تتولى الهيئة المسؤوليات والمهام الآتية:

١- رسم السياسة العامة لحركة الكشافة والمرشدات والسهر على تنفيذها تحت إشراف جلالة السلطان وتوجيهاته.

٢- تنظيم المؤتمرات والمخيمات العالمية والعربية والإقليمية والقارية التي تقام في سلطنة عمان – وإقرار الاشتراك في هذه التجمعات التي تقام خارج السلطنة.

٣- تنظيم العلاقات الخارجية بين الهيئة والجمعيات الخارجية، وتنظيم الإشراف على الفرق الأجنبية بعمان.

٤- وضع وإقرار المناهج الكشفية بمراحلها المختلفة، ومناهج الهوايات المتعددة بما تتماشى مع الإمكانيات المحلية وما تقرره المؤتمرات العالمية والعربية.

٥- إصدار ما تراه من اللوائح الداخلية والمالية والتنظيمية التي تساعد المجلس وفروعه ولجانه على تحقيق الإشراف على الحركة بما يحقق النمو والدعم المطلوب لها.

٦- وضع الشارات والمميزات لحركة الكشافة لمراحلها المختلفة وحمايتها، ووضع اللوائح المنظمة لها من حيث الارتداء أو الصنع أو البيع ووضع العقوبات التي تحمي الشارات والمسميات الكشفية.

٧- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن المتخصصين من خارج المجلس لبحث الموضوعات التي تهم حركة الكشافة والمرشدات وتساعد على نموها بما يتماشى مع المجتمع العماني.

٨- إدارة أموال الهيئة واختيار المصرف الذي تودع فيه أموالها وتحديد الشروط لإيداعها.

٩- تعيين موظفي الهيئة وترقيتهم وفصلهم وتحديد رواتبهم واختصاصات كل منهم.

١٠- توزيع الإعانات على فروع الهيئة أو لجانها طبقا للقواعد التي يصدرها المجلس.

١١- اختيار مدقق للحسابات من غير أعضاء المجلس.

١٢- التصديق على منح الأوسمة والأنواط والنياشين الخاصة بالنشاط الكشفي وتحديد الزي الخاص بحركة الكشافة.

الباب الثالث

المادة ٩

تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

المادة ١٠

تتكون موارد الهيئة من:

١- الإعانات الحكومية.

٢- التبرعات والهبات التي ترد إليها من الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة.

٣- ما تحصله الهيئة من قيمة الكتب والمجلات والمطبوعات والشارات وغيرها التي تقوم بتوزيعها.

٤- رسوم تسجيل الكشافين والقادة.

٥- الحفلات التي تقيمها الهيئة.

المادة ١١

في حالة حل الهيئة أو إيقاف نشاطها تؤول أموالها وممتلكاتها للدولة.

الباب الرابع

المادة ١٢

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذ بنود هذا القانون بما يضمن تحقيق الهدف من إيجاد هذه الهيئة.

المادة ١٣

يعمل بهذا القانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٨ صفر ١٣٩٥هـ
الموافق: ١ مارس ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٥م.

1975/10 10/1975 75/10 10/75 ١٩٧٥/١٠ ١٠/١٩٧٥ ٧٥/١٠ ١٠/٧٥