التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٧٥ بتنظيم ديوان تشريفات جلالة السلطان المعظم

1975/11 11/1975 75/11 11/75 ١٩٧٥/١١ ١١/١٩٧٥ ٧٥/١١ ١١/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تضم الوحدات التالية لديوان تشريفاتنا:
شؤون بلاطنا، المراسم السلطانية، المرافقون العسكريون، شرطة القصور، والتنسيق مع حرسنا الخاص فيما يتعلق بشؤون المراسم لنا ولضيوفنا.

المادة ٢

يقوم ديوان تشريفاتنا علاوة على ما جاء بمرسومنا رقم (٥٤ / ٧٤) بكل ما يتعلق بمقابلاتنا الرسمية وغير الرسمية وكذا زياراتنا داخل وخارج السلطنة وإصدار ما يلزم من بلاغات عنها.

المادة ٣

كلفنا الاستاذ نور الدين أحمد فرغل مستشارنا لشؤون المراسم بالإشراف على تنظيم هذا الديوان وتدريب أفراده علاوة على عمله كمستشارنا للمراسم.

المادة ٤

تعود إلينا مباشرة جميع أمور هذا الديوان.

المادة ٥

على جميع الجهات المعنية الرجوع مباشرة إلى ديوان تشريفاتنا كل فيما يخصه.

المادة ٦

يعين المقدم سعيد سالم الوهيبي رئيسا لديوان تشريفاتنا.

المادة ٧

يعين عبدالعزيز بن سعود مديرا إداريا لهذا الديوان.
يعين كاظم هاشم مديرا لسكرتارية هذا الديوان.

المادة ٨

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ ربيع الأول ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٢ مارس ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٥م.
1975/11 11/1975 75/11 11/75 ١٩٧٥/١١ ١١/١٩٧٥ ٧٥/١١ ١١/٧٥