نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تضم الوحدات التالية لديوان تشريفاتنا:
شؤون بلاطنا، المراسم السلطانية، المرافقون العسكريون، شرطة القصور، والتنسيق مع حرسنا الخاص فيما يتعلق بشؤون المراسم لنا ولضيوفنا.
المادة ٢
يقوم ديوان تشريفاتنا علاوة على ما جاء بمرسومنا رقم (٥٤ / ٧٤) بكل ما يتعلق بمقابلاتنا الرسمية وغير الرسمية وكذا زياراتنا داخل وخارج السلطنة وإصدار ما يلزم من بلاغات عنها.
المادة ٣
كلفنا الاستاذ نور الدين أحمد فرغل مستشارنا لشؤون المراسم بالإشراف على تنظيم هذا الديوان وتدريب أفراده علاوة على عمله كمستشارنا للمراسم.
المادة ٤
تعود إلينا مباشرة جميع أمور هذا الديوان.
المادة ٥
على جميع الجهات المعنية الرجوع مباشرة إلى ديوان تشريفاتنا كل فيما يخصه.
المادة ٦
يعين المقدم سعيد سالم الوهيبي رئيسا لديوان تشريفاتنا.
المادة ٧
يعين عبدالعزيز بن سعود مديرا إداريا لهذا الديوان.
يعين كاظم هاشم مديرا لسكرتارية هذا الديوان.
المادة ٨
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ ربيع الأول ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٢ مارس ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٥م.
1975/11 11/1975 75/11 11/75 ١٩٧٥/١١ ١١/١٩٧٥ ٧٥/١١ ١١/٧٥