التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٧٥ بتعيين وكيل للمديرية العامة للمالية

1975/14 14/1975 75/14 14/75 ١٩٧٥/١٤ ١٤/١٩٧٥ ٧٥/١٤ ١٤/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة وبناء على ما عرضه علينا نائب مجلس المالية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يرقى السيد/ محمد موسى إلى درجة وكيل للمديرية العامة للمالية اعتبارا من ١ أبريل ١٩٧٥.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٧ ربيع الأول ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣٠ مارس ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٥م.
1975/14 14/1975 75/14 14/75 ١٩٧٥/١٤ ١٤/١٩٧٥ ٧٥/١٤ ١٤/٧٥