نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة وبناء على ما عرضه علينا نائب مجلس المالية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يرقى السيد/ محمد موسى إلى درجة وكيل للمديرية العامة للمالية اعتبارا من ١ أبريل ١٩٧٥.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٧ ربيع الأول ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣٠ مارس ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٥م.
1975/14 14/1975 75/14 14/75 ١٩٧٥/١٤ ١٤/١٩٧٥ ٧٥/١٤ ١٤/٧٥