نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين أحمد بن سلطان بن سيف الحوسني مديرا للمراسم بديوان تشريفاتنا.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ ربيع الآخر ١٣٩٥هـ
الموافق: ١١ مايو ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٥م.
1975/18 18/1975 75/18 18/75 ١٩٧٥/١٨ ١٨/١٩٧٥ ٧٥/١٨ ١٨/٧٥