التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني

1975/25 25/1975 75/25 25/75 ١٩٧٥/٢٥ ٢٥/١٩٧٥ ٧٥/٢٥ ٢٥/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الشؤون المالية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يشكل مجلس محافظي البنك المركزي العماني على النحو التالي:

أ) السيد طارق بن تيمور آل سعيد رئيسا لمجلس المحافظين
ب) الدكتور يوسف نعمة الله نائبا للرئيس
ج) محمود محمد مراد محافظا
د) علي سلطان محافظا
هـ) مستر جون جنتر محافظا
و) مستر مايكل براون محافظا
ز) محمد موسى محافظا
ح) السيد علي بن سيف محافظا

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٥ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٥ يونيو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٥م.
1975/25 25/1975 75/25 25/75 ١٩٧٥/٢٥ ٢٥/١٩٧٥ ٧٥/٢٥ ٢٥/٧٥