نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الشؤون المالية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يشكل مجلس محافظي البنك المركزي العماني على النحو التالي:
أ) السيد طارق بن تيمور آل سعيد | رئيسا لمجلس المحافظين |
ب) الدكتور يوسف نعمة الله | نائبا للرئيس |
ج) محمود محمد مراد | محافظا |
د) علي سلطان | محافظا |
هـ) مستر جون جنتر | محافظا |
و) مستر مايكل براون | محافظا |
ز) محمد موسى | محافظا |
ح) السيد علي بن سيف | محافظا |
المادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٥ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٥ يونيو ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٥م.
1975/25 25/1975 75/25 25/75 ١٩٧٥/٢٥ ٢٥/١٩٧٥ ٧٥/٢٥ ٢٥/٧٥