نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٧٤ بتأسيس شركة خدمات مرافئ عمان (ش.م.ع)،
وبعد الاطلاع على المادة الثالثة (أ) من المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٧٥.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين يوسف العلوي عبدالله، وكيل وزارة الخارجية رئيسا لمجلس إدارة شركة خدمات مرافئ عمان.
المادة ٢
يعين التالي أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة المذكورة:
١- محمد رضا موسى – وكيل الشؤون المالية.
٢- فيلكس ديسلفا – المفتش العام للشرطة والجمارك.
٣- ماهر سالم العلوي – مدير شؤون الموظفين بوزارة المواصلات.
٤- كمال عبدالرضا.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.
صدر في: ٧ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٤ سبتمبر ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.
1975/42 42/1975 75/42 42/75 ١٩٧٥/٤٢ ٤٢/١٩٧٥ ٧٥/٤٢ ٤٢/٧٥