نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة وحرصا منا في المحافظة التامة على مصادر المياه بالسلطنة للاستفادة من تلك الثروات لأغراض التنمية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يشكل مجلس يسمى مجلس مصادر ثروة المياه على النحو التالي:
وزير الزراعة والنفط والمعادن | رئيسا |
وزير المواصلات | عضوا |
وزير الداخلية | عضوا |
المادة ٢
يقدم مجلس مصادر ثروة المياه خدمات استشارية لمجلس التنمية في كل ما يتعلق بمصادر المياه في السلطنة.
المادة ٣
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١١ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٨ سبتمبر ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.
1975/45 45/1975 75/45 45/75 ١٩٧٥/٤٥ ٤٥/١٩٧٥ ٧٥/٤٥ ٤٥/٧٥