نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين الرائد خلفان بن سالم اليزيدي مديرا لدائرة التموين بديوان تشريفاتنا.
المادة ٢
يعين الرائد خلفان بن خميس البوسعيدي مديرا لدائرة القصور بديوان تشريفاتنا.
المادة ٣
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية وأن يعمل به ابتداء من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ٤ أكتوبر ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٥م.
1975/48 48/1975 75/48 48/75 ١٩٧٥/٤٨ ٤٨/١٩٧٥ ٧٥/٤٨ ٤٨/٧٥