نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة، وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعمل بقانون الطيران المدني لسنة ١٩٧٥ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
المادة ٢
يلغي هذا المرسوم أحكام أي مرسوم أو قانون أو نظام يتنافى مع أي من الأحكام والنصوص الواردة في هذا القانون.
المادة ٣
على كافة المعنيين بالأمر تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٩ ذو القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٧٥م.
قانون الطيران المدني
الباب الأول
أحكام عامة
المادة ١
الأهداف
يشكل هذا القانون الأحكام الأساسية التي تنظم الطيران المدني في السلطنة بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية.
المادة ٢
سلطات وواجبات الطيران المدني
تكون سلطات الطيران المدني هي المختصة رسميا في السلطنة بالإشراف على شؤون الطيران المدني وتطويره ويكون لها إصدار القواعد والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
كما تختص بإنشاء وتشغيل وإدارة المطارات المدنية والمساعدات الملاحية وخدمات الأرصاد والحركة الجوية بالسلطنة.
المادة ٣
القوانين التكميلية
تسري أحكام اتفاقية الطيران المدني الموقعة في شيكاغو في ٧ ديسمبر ١٩٤٤، وتعتبر أحكامها جزءا مكملا لهذا القانون.
الباب الثاني
إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها
المادة ٤
اشتراطات الترخيص
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات في السلطنة واستعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني.
المادة ٥
معاملة المطار كمرفق عام
تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدني من المرافق العامة.
المادة ٦
الإشراف على العاملين بالمطارات
تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها، أيا كانت الجهة التي يتبعونها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالمنطقة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها. وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة ٧
حقوق الارتفاق الجوية الخاصة
تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية، لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بها وتقضي بالآتي:
١- منع إقامة أو إزالة أية مبان أو إنشاءات أو أغراض أو أية عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها، وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.
٢- منع مد أو تثبيت الأسلاك أيا كان نوعها.
٣- الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.
ويحدد نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها على ضوء أحكام الملحق ١٤ لاتفاقية شيكاغو، وما تقرره سلطات الطيران المدني لتأمين سلامة الملاحة الجوية.
المادة ٨
القيود الخاصة بمناطق الارتفاق الجوية
لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أي عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية أو إجراء أي تحوير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق، إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وحسب الشروط المقررة. ويحق للسلطات المختصة إزالة أي منشآت في هذه المناطق تكون قد أقيمت دون ترخيص أو إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة ٩
ضمان سلامة تشغيل أجهزة المساعدات الملاحية
١- لا يجوز إنشاء أية منارة ضوئية إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني.
٢- لسلطات الطيران المدني أن تزيل أو تعدل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية. كما لها أن تفرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.
٣- على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له السلطات المختصة لإزالة هذا التداخل.
٤- يحق للسلطات المختصة أن تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية أو إزالة المنشآت المعدنية المبينة أعلاه، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة ١٠
سلطة استملاك العقارات
١- يحق لسلطات الطيران المدني استملاك العقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية التابعة لها أو توسيعها أو ربطها بطرق المواصلات، أو اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية، وذلك طبقا للقوانين النافذة في هذا الشأن.
٢- يدفع تعويض مناسب، طبقا للقوانين العامة، مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية.
الباب الثالث
تعاريف
المادة ١١
معاني المصطلحات
تعاريف – فيما يتعلق بهذا القانون، وما لم ينص صراحة على غير ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لكل منها والموضحة فيما يلي:
١- دولة التسجيل: الدولة المدرجة الطائرة في سجلها.
٢- الإقليم: المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها.
٣- طائرة: أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهوى، غير ردود فعل الهواء المنعكسة من سطح الأرض، وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة وما إلى ذلك.
٤- المستثمر: شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لأوامره، وسواء كان ذلك لحسابه أو نيابة عن شخص آخر.
٥- الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة، أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.
٦- مطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات.
٧- منطقة المناورات بالمطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط، وذلك باستثناء ساحة وقوف الطائرات.
٨- قائد الطائرة: الطيار المسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران.
٩- عضو هيئة القيادة: عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء الطيران.
١٠- عضو طاقم الطائرة: شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران.
١١- فترة الطيران: يقصد بها فيما يتعلق بأي عضو من أعضاء طاقم الطائرة، الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.
١٢- منطقة محرمة: منطقة محددة من الفضاء الجوي تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرما.
١٣- منطقة مقيدة: منطقة محددة من الفضاء الجوي تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها مقيدا بقيود معينة.
١٤- منطقة خطرة: منطقة محددة من الفضاء الجوي تعلن عنها السلطات المختصة قد تتواجد فيها في أوقات معينة نشاطات خطرة على الطيران.
١٥- خط جوي: خط جوي تستخدم فيه طائرات نقل عام للركاب أو البريد أو البضائع مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحا للجمهور.
١٦- خط جوي دولي منتظم: خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة غير الدولة المسجلة فيها الطائرات، وتسيير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن عنه، أو بانتظام أو تكرار واضح.
١٧- ناقل جوي: شخص طبيعي أو معنوي يعرض أو يقوم باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب أو البريد أو البضائع.
١٨- مؤسسة نقل جوي دولية: مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية.
١٩- حادث طيران: كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع هؤلاء الأشخاص للطائرة، ويحدث خلالها:
أ) وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو أي شيء مثبت فيها، أو
ب) إصابة الطائرة بعطب جسيم.
الباب الرابع
اشتراطات تشغيل الطائرات في سلطنة عمان
المادة ١٢
إذن التشغيل
لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم السلطنة والفضاء الذي يعلوه إلا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني المختصة، أو استنادا إلى:
١- معاهدة دولية منضمة إليها السلطنة، أو
٢- اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين السلطنة وإحدى الدول لتنظيم النقل الجوي. ويعتبر التصريح الممنوح شخصيا لا يجوز التنازل عنه للآخرين.
المادة ١٣
شروط التشغيل
يجب توفر الشروط التالية بالنسبة للطائرات التي تعمل في إقليم السلطنة والفضاء الذي يعلوه:
١- أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها.
٢- أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة أو معتمدة منها.
٣- أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقوانين التي تقررها سلطات الطيران المدني.
٤- أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة.
٥- أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة، أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية.
٦- أن تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها وللغير على سطح الأرض، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. ويجوز لسلطات الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من شرط أو أكثر من هذه الشروط.
المادة ١٤
سلطة تفتيش الطائرات وتقييد التشغيل
لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات، ومنعها من الطيران، أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ١٥
اتباع إجراءات الجمارك والصحة والأمن
لمندوبي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها طبقا للقوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها في السلطنة، ويجرى هذا التفتيش تحت إشراف سلطات الطيران المدني دون تدخل في اختصاصات المندوبين المذكورين.
المادة ١٦
شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية
لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم السلطنة والفضاء الذي يعلوه بأية أجهزة لاسلكية، ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها، ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية، وفقا للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
المادة ١٧
شروط استعمال آلات التصوير
لا يجوز الطيران فوق إقليم السلطنة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، كما لا يجوز استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذا الشأن.
المادة ١٨
شروط نقل المواد على الطائرات
لا يجوز نقل الأشياء التالية بالطائرات إلا بتصريح مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذا الشأن:
١- المتفرجات أو المفرقعات، إلا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة أو لإعطاء الإشارات المقررة.
٢- الأسلحة والذخائر الحربية.
٣- المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها.
٤- الغازات السامة.
٥- الجراثيم والمواد الخطرة.
٦- كل شيء آخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.
المادة ١٩
تدابير الأمن على الطائرات
١- قائد الطائرة مسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها أثناء الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
٢- يحظر على أي شخص غير مخول رسميا أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة، أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو هيئة قيادتها أو ركابها للخطر.
المادة ٢٠
قواعد الهبوط في المطارات
١- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية طبقا لإرشادات المراقبة أو بتصريح من سلطات الطيران المدني.
٢- على كل طائرة داخلة إلى الفضاء الذي يعلو إقليم السلطنة أن تهبط في مطار دولي معلن عنه، إلا إذا كان مصرحا لها بالمرور دون الهبوط. وكذلك على الطائرة عند مغادرتها لإقليم السلطنة أن تقلع من مثل هذا المطار. ويجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك، وعلى أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والإرشادات الواجب اتباعها.
٣- إذا اضطرت أية طائرة داخلة إلى إقليم السلطنة أو مغادرة له أو عابرة في الفضاء الجوي الذي يعلوه للهبوط خارج المطارات الدولية في السلطنة، فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فورا أقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام أو أي مستند آخر عند طلبه. وفي هذه الحالة يحظر نقل حمولة الطائرة أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من السلطات المختصة بالهجرة والجوازات واتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة.
المادة ٢١
تدابير رقابة الركاب
١- لا يجوز لأي شخص بالطائرة أن يحمل، بدون تصريح، سلاحا أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو التهديد أثناء الرحلة.
٢- تقوم سلطات الطيران المدني، بالاشتراك مع السلطات الأخرى، بوضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بمطارات السلطنة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية. ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:
أ) تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق بالمطارات.
ب) التحقيق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب أي شخص منهم تشك في أمره وتفتشيه إذا ما تطلب الأمر ذلك.
ج) تفتيش أي راكب تشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
المادة ٢٢
اتباع قوانين ونظم الدخول والإقامة
يجب على الركاب وأعضاء الطاقم، ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم، اتباع القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بدخول إقليم السلطنة والإقامة به والخروج منه.
الباب الخامس
قواعد الجو
المادة ٢٣
استعمال الفضاء الجوي
سلطات الطيران المدني هي الجهة الرسمية في السلطنة التي تختص بـ:
١- وضع قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات، والملاحة الجوية، وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح، واستعمال الفضاء الجوي.
٢- تحديد الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم السلطنة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الذي يعلوه.
المادة ٢٤
قيود تحليق الطائرات
لسلطات الطيران المدني أن تحرم أو تقيد، دون تمييز في الجنسية، تحليق الطائرات فوق إقليم السلطنة أو أي جزء منه كما لها أن تحدد المناطق الخطرة وتعلن عنها.
المادة ٢٥
مسؤولية قائد الطائرة
قائد الطائرة مسؤول مباشرة عن:
١- قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها.
٢- التقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
٣- التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية.
المادة ٢٦
التحليق فوق المناطق المحرمة
١- إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة، وجب عليه أن يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة. وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في السلطنة خارج المنطقة المحرمة وأن يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها.
٢- إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة، فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات، وإلا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد إخطارها.
المادة ٢٧
الأنشطة المحظورة
١- لا يجوز لأي طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن ذلك التي تحددها سلطات الطيران المدني.
٢- يحظر على أي طائرة التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها.
٣- يحظر على أية طائرة التحليق بإهمال أو باستهتار على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.
٤- لا يجوز لأية طائرة القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي فوق إقليم السلطنة، إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.
المادة ٢٨
قيود الإسقاط والرش والهبوط بالمظلة
١- لا يجوز إلقاء أو رش أشياء من الطائرة أثناء طيرانها، إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني.
٢- لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية.
الباب السادس
الإجازات
المادة ٢٩
اشتراطات حيازة الإجازة
يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة أية طائرة تعمل في إقليم السلطنة والفضاء الذي يعلوه أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول، طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل. وإذا كانت الطائرة مسجلة في السلطنة فيشترط حيازة إجازة سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها.
المادة ٣٠
إصدار وتجديد وإيقاف الإجازات
١- تختص سلطات الطيران المدني بإصدار إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال وخدمات الطيران المدني، وعليها أن تضع شروط إصدارها أو تجديدها، على ألا تقل هذه الاشتراطات بأي حال عن المستوى المقرر دوليا. ولها أن تقوم في هذا الصدد بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشأن.
٢- يكون لسلطات الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو مد مفعول أية إجازة، كما يكون لها الحق في سحبها أو إيقافها بعد إصدارها، وذلك إذا ما تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب أو إذا خالف أي من أحكام هذا القانون.
٣- تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها:
أ) جرح يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها، أو
ب) مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوما فأكثر.
وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.
الباب السابع
رسوم الطيران
المادة ٣١
سلطة فرض الرسوم
تحدد السلطات المختصة الرسوم المناسبة مقابل استعمال المطارات المفتوحة للاستعمال العام، أو إشغال أجزاء منها، وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية، وأية خدمات أخرى تقدمها سلطات الطيران المدني. ولهذه السلطات الحق في تعديل هذه الرسوم.
المادة ٣٢
الإعفاءات
تعفى من كافة الرسوم المنوه عنها في المادة (٣١) الطائرات الآتية:
١- طائرات السلطنة.
٢- طائرات هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
٣- طائرات جامعة الدول العربية ووكالاتها المتخصصة.
٤- الطائرات المستخدمة دون مقابل في الإسعاف والبحث والإنقاذ، وكذلك طائرات الهلال الأحمر، وطائرات الصليب الأحمر.
٥- أية طائرات أخرى تقرر سلطات الطيران المدني إعفاءها.
الباب الثامن
اشتراطات التسجيل والجدارة الجوية والوثائق
المادة ٣٣
إعداد السجل
١- تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرات.
٢- تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها، كما تصدر شهادات التسجيل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
٣- تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار إليه بجنسية السلطنة وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.
المادة ٣٤
شروط تسجيل الطائرات المملوكة لغير العمانيين
تحدد سلطات الطيران المدني شروط وطريقة قيد الطائرات المملوكة لأشخاص مقيمين في السلطنة وغير متمتعين بجنسيتها.
المادة ٣٥
الشطب من السجل
تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية:
١- إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية العمانية.
٢- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي.
٣- إذا هلكت، أو سحبت نهائيا من الاستعمال. وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني. وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور إعادة شهادة تسجيل الطائرة.
المادة ٣٦
الوضع القانوني والتصرف في الطائرات المسجلة بالسجل الوطني
١- الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والقواعد والأنظمة النافذة في السلطنة.
٢- لا يجوز التصرف القانوني في أية طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى شخص آخر، سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف قانوني آخر، إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني. ويبقى مالك الطائرة مسؤولا في جميع الأحوال عن تشغيلها عملا بأحكام هذا القانون.
المادة ٣٧
شهادة الجدارة الجوية واشتراطاتها
١- لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم السلطنة والفضاء الذي يعلوه، ما لم يكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول، صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لديها، وما لم تلتزم شهادة صلاحيتها للطيران من شروط وقيود. ويستثنى من ذلك الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني.
٢- يجوز لسلطات الطيران المدني أن تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة عن دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لمثل هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها.
٣- تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية أو الأجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في السلطنة.
٤- يجوز لسلطات الطيران المدني، إذا تبين لها عدم سلامة أية طائرة مسجلة في السلطنة أو عدم صلاحية طرازها للطيران، أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وأن لا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.
المادة ٣٨
اشتراطات التجهيزات
١- لا يجوز تشغيل الطائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها. ويجوز للسلطات الطيران المدني أن تستثني أية طائرة من ذلك إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تعطي البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.
٢- لسلطات الطيران المدني إصدار الأنظمة أو التعليمات الخاصة بالأجهزة والمعدات المشار إليها في هذه المادة، وطريقة استعمالها، وذلك ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب.
المادة ٣٩
السجل الفني ودليل ووثائق صيانة الطائرة
١- على مستثمر أية طائرة مسجلة في السلطنة ألا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية، ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة لاسلكية، طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني.
٢- على قائد أية طائرة مسجلة في السلطنة وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري أو عمل جوي أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الآتية:
أ) وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها.
ب) معلومات عن أي عيب فني أو عطل في أي جزء من الطائرة أو أي من معداتها يحدث أثناء الرحلة. وعلى قائد الطائرة أن يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها.
٣- مستثمر الطائرة مسؤول عن الاحتفاظ بالسجل الفني بالطائرة، كما يحتفظ بصور مما يدون به في مكان آخر بخلاف الطائرة.
٤- على مستثمر أية طائرة مسجلة في السلطنة أن يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد إنهاء مدة سريان مفعولها، أو لفترة أطول، إذا ما طلبت سلطات الطيران المدني ذلك.
المادة ٤٠
معدات الطوارئ
١- يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ في كل طائرة مسجلة في السلطنة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة، وعلى وجه الخصوص يجب الإعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات النجاة إن وجدت وطريقة استعمالها، وذلك في كل حجرة للركاب.
٢- يجب أن يراعى عند تركيب أو حمل أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة، وأن لا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها.
المادة ٤١
جدول تحميل ووزن الطائرات
١- يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها سلطات الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفي الأحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات.
٢- على المستثمر أن يقوم بإعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها، وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني.
٣- على المستثمر أن يحتفظ بجدول تحميل الطائرة حتى انقضاء مدة لا تقل عن ستة أشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثقلها.
المادة ٤٢
سلطات التحقق من الجدارة الجوية للطائرات
لسلطات الطيران المدني أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش، أو بإجراء اختبارات أو بطيران لغرض التجربة، حيثما يتراءى لها ذلك، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها. ويكون لممثل هذه السلطات حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لمباشرة أي من هذه الأعمال.
المادة ٤٣
الوثائق والسجلات المحمولة على الطائرة
لا يجوز لأية طائرة مسجلة في الدولة أن تبدأ أية رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات الموضحة فيما يلي:
١- بالنسبة للرحلات الدولية:
أ) شهادة تسجيل الطائرة.
ب) شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
ج) إجازات أعضاء طاقم الطائرة.
د) سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام الخاص بالرحلة.
هـ) رخصة محطة لاسلكي الطائرة.
و) أدلة التشغيل، ووثائق الصيانة، وأية وثيقة أخرى تحددها سلطات الطيران المدني، وذلك لعمليات النقل الجوي التجاري أو الأعمال التجارية.
ز) قائمة بشحنة البضائع والبريد وإقرار بكل التفصيلات الخاصة بها، إذا كانت الطائرة تحمل بضائع وبريد.
ح) كشف الحمولة إذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجاري.
٢- بالنسبة للرحلات الداخلية:
تحدد سلطات الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ما يجب أن تحمله الطائرات في الرحلات الداخلية. ويجوز لهذه السلطات إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من حمل أي من هذه الوثائق أو السجلات.
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول.
المادة ٤٤
تقديم الوثائق والسجلات
يجب على المستثمر وعلى قائد الطائرة أن يقدم للسلطات المختصة عند الطلب أية وثائق أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون.
المادة ٤٥
نقل الوثائق والسجلات
على أي مالك أو مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها، وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة، كما لو لم يحدث هذا التوقف، وذلك مع مراعاة الآتي:
١- إذا انتقل استثمار الطائرة إلى شخص آخر، وظلت الطائرة مسجلة في السلطنة يكون على المستثمر الأول أن يسلم المستثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرنامج تحميلها، وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة أجهزة تسجيل هذه الطائرة.
٢- إذا رفع محرك أو مروحة من طائرة وركب أي منها في طائرة أخرى مسجلة في السلطنة ويستثمرها شخص آخر، يكون على مستثمر الطائرة الأولى أن يسلم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك أو تلك المروحة.
٣- إذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في السلطنة من العمل مع مستثمر إلى العمل مع مستثمر آخر، يكون على المستثمر الأول أن يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو. وفي جميع الأحوال سالفة الذكر، يكون على المستثمر الثاني أن يأخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستثمر الأول.
المادة ٤٦
تسليم الوثائق والسجلات
إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، يكون على من صرفت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى هذه السلطات عند الطلب.
المادة ٤٧
الاستعمال المحظور للوثائق والسجلات
يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية:
١- استعمال أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني ويكون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو عدم أحقية حائزها لها.
٢- إعارة أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، أو السماح لأي شخص آخر باستعمالها.
٣- انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على أو تجديد أو تعديل أية شهادة أو إجازة أو تصريح أو أية وثيقة أخرى سواء لنفسه أو لأي شخص آخر.
٤- القيام أو المساعدة على القيام بإتلاف أو تشويه أي سجل قرر استعماله بموجب أحكام هذا القانون، أو تعديل أو إدغام أو حذف أي من البيانات التي يحتوي عليها، أو إدخال أية بيانات كاذبة عليه، وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا السجل.
٥- حذف أية بيانات من كشف الحمولة، أو إدخال بيانات غير صحيحة عليه، سواء كان ذلك عن عمد أو عن إهمال.
الباب التاسع
النقل الجوي التجاري
المادة ٤٨
مجالات التطبيق
تختص سلطات الطيران المدني برسم سياسة النقل الجوي التجاري في السلطنة والإشراف عليه بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد القومي الحاضرة والمستقبلة، ولها في سبيل ذلك ما يلي:
١- مفاوضة الدول الأخرى لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم، وأية اتفاقات متعلقة بالنقل الجوي الدولي.
٢- الاشتراك في والإشراف على المباحثات التي تجري بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات الأجنبية لعقد اتفاقات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك أو الاتفاقات التجارية الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها هذه السلطات.
٣- الإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية وإصدار تراخيص التشغيل، والموافقة على تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد الرحلات.
٤- مراقبة نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الأجنبية، والإشراف على مراعاة تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب الاتفاقات الثنائية المبرمة بهذا الخصوص.
٥- وقف أو تقييد نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية أو الأجنبية، إذا ما خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها، أو أحكام الاتفاقات الثنائية المبرمة مع الدول الأجنبية أو أي من أحكام هذا القانون.
٦- التصريح لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بتسيير أية رحلة غير منتظمة من وإلى إقليم السلطنة.
٧- اعتماد ومراقبة أجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم وإصدار الأوامر الحكومية المتعلقة بذلك.
المادة ٤٩
مواصفات وترخيص التشغيل
١- لا يجوز لأي مستثمر أن يبدأ في تشغيل طائرته إلا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني وتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة النفاذ. وعلى المستثمر أن يوفر نسخا كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته، طبقا لآخر تعديلاتها، في كل من مكاتب عملياته الرئيسية، وأن يحيط موظفيه المختصين علما بها، ويدخل في أدلته محتويات هذه المواصفات.
٢- ويجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب المستثمر، أو إذا ما رأت سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتشغيل والانتظام.
المادة ٥٠
أدلة العمليات والطائرات
١- على المستثمر أن يصدر دليلا للعمليات ليسترشد به ويستعمله الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد به واجباتهم ومسؤولياتهم. ولا يجوز أن يشتمل هذا الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين والقواعد والأنظمة الدولية المعمول بها في السلطنة أو التي تصدرها سلطات الطيران المدني.
٢- على المستثمر أن يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة.
٣- على المستثمر أن يرسل إلى سلطات الطيران المدني نسخا من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها، وأية تعديلات خاصة بأي من هذه الأدلة لاعتمادها قبل العمل بمقتضاها.
المادة ٥١
طاقم التشغيل
١- لسلطات الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة أي عضو أو أعضاء إلى هيئة القيادة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة للطيران، إذا رأت أن ذلك لازما لتأمين سلامة الطيران.
٢- لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة أن يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.
٣- لسلطات الطيران المدني أن تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم بتعليمات تصدرها هذه السلطات، وذلك للقيام بأعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركاب.
المادة ٥٢
النظم المحددة لأوقات العمل لأعضاء الأطقم
تضع سلطات الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والاستراحة لأعضاء طاقم الطائرة.
المادة ٥٣
اشتراطات التحميل
على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة، إلا تحت إشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها وتأمينها بحيث يضمن الآتي:
١- أن يتم نقل الحمولة بأمان طول الرحلة.
٢- تنفيذ الأنظمة أو التعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أية شروط يكون منصوص عليها في شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
المادة ٥٤
مسؤولية المستثمر عن عمليات طائرته
يكون المستثمر أو ممثله مسؤولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته، بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة، وتنفيذ أحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة بشأنها.
المادة ٥٥
اشتراطات استعمال أجهزة وكابينة قيادة الطائرة
١- لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها، إلا إذا كان طيارا مؤهلا، ومكلفا من قبل المستثمر بذلك.
٢- لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدني، أو شخصا مكلفا من قبل المستثمر أو سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة.
٣- على المستثمر التأكد من جعل ركاب الطائرة ملمين بواقع وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي.
المادة ٥٦
النظم التكميلية
تطبق أحكام اتفاقية وارسو للنقل الجوي الموقعة في ١٢ أكتوبر ١٩٢٩ والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها، والمنضمة إليها السلطنة على نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بطريق الجو.
المادة ٥٧
سلطات التحقق من الالتزام بقوانين ومواصفات التشغيل
يصرح لممثلي سلطات الطيران المدني المعتمدين بالدخول في أي وقت إلى أي مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والقواعد والأنظمة والتعليمات الوطنية أو الدولية المعمول بها في السلطنة. ويكون لهذه السلطات الحق في إيقاف أي رحلة أو خط جوي إذا ما رأت أن مستوى تشغيله دون المستوى المقرر.
الباب العاشر
حوادث الطيران
المادة ٥٨
مجال التطبيق
تقوم سلطات الطيران المدني، سواء بنفسها أو بواسطة جهة خارجية تنتدبها بالتحقيق في حوادث الطيران التي تقع في إقليم السلطنة والفضاء الذي يعلوه، وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية الوطنية في أعالي البحار. وعلى السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها أن تخطر بالأمر فورا سلطات الطيران المدني، وتمنع إقلاع الطائرة وتحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها حتى وصول مندوبي سلطات الطيران المدني.
المادة ٥٩
سلطات لجان التحقيق
للجان التحقيق في حوادث الطيران التي تشكلها سلطات الطيران المدني حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق، وتفتيشها وإجراء المعاينات، واستدعاء الأشخاص، واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها، ولا يجوز بغير موافقة اللجنة، نقل الطائرة أو حطامها أو حمولتها من مكان الحادث. وعلى سلطات الأمن والجهات الإدارية، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق، وتنفيذ ما يصدر عنها من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها.
المادة ٦٠
ممثلي دولة التسجيل الأجنبية
يجوز السماح لممثل الدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب، وله أن يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيين.
المادة ٦١
تقرير لجنة التحقيق
ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث وأسبابه والظروف التي أحاطت به إلى سلطات الطيران المدني، ويبلغ التقرير ونتائجه إلى الدولة المسجلة فيها الطائرة. ويحق لكل من صانعي الطائرة، ومالكها، ومستثمرها، وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير.
المادة ٦٢
الحوادث المنطوية على جريمة
إذا تبين للجنة التحقيق أن في الحادث جريمة أو اشتباه في جريمة، وجب على سلطات الطيران المدني إحالة الموضوع إلى السلطات القضائية المختصة بالسلطنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
المادة ٦٣
الحوادث ما بين الطائرات المدنية والعسكرية
إذا وقع حادث طيران في إقليم السلطنة أو الفضاء الذي يعلوه وتعلق بطائرة عسكرية وأخرى مدنية أو أكثر، تشكل لجنة تحقيق تضم عددا متساويا من ممثلي سلطات الطيران المدني وسلطات الطيران العسكرية وسلطات الأمن بالسلطنة.
المادة ٦٤
إعادة فتح التحقيق
يجوز لسلطات الطيران المدني إعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب، إذا ظهرت أدلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة والتي وصل إليها التحقيق. ويعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطيران، من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحا حتى إثبات عكسها.
الباب الحادي عشر
البحث والإنقاذ
المادة ٦٥
تقديم المعونة عند الطلب
١- يقصد بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم، ولو بمجرد الإعلام، لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.
٢- لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تقديم أية معونة للبحث والإنقاذ تكون في مقدوره متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك، أو كانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة.
المادة ٦٦
مسؤوليات سلطات الطيران المدني
١- تحدد سلطات الطيران المدني مناطق البحث والإنقاذ المسؤولة عنها، وتعين مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ فيها، وذلك حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية.
٢- تنظم سلطات الطيران المدني، بالاشتراك مع الجهات المختصة، وحدات الإنقاذ في السلطنة، بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقا للخطة الموضوعة.
٣- لسلطات الطيران المدني أن تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وخاصة المجاورة منها، وذلك فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.
المادة ٦٧
الدخول للمناطق المحرمة
تسمح السلطات المختصة للأشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة، إذا كان ثمة اعتقاد جازم بأن الطائرة موجودة في هذه المنطقة، أو أن الحادث وقع فيها، وعلى أن تجرى العمليات تحت إشراف السلطات المختصة.
المادة ٦٨
رد النفقات
يلتزم مستثمر الطائرة المغاثة برد نفقات معونة البحث والإنقاذ، والتعويضات والمكافآت المترتبة عليها.
المادة ٦٩
مجال التقاضي بالنسبة للدعاوي الناشئة عن عمليات البحث والإنقاذ
تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوي الناشئة عن البحث والإنقاذ. وتختص محاكم السلطنة بذلك، في حالة وقوع الحادث في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في الحالات الآتية:
١- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في السلطنة.
٢- إذا كان المدعي من رعايا السلطنة.
٣- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها موجودة إثر الحادث في إقليم السلطنة.
الباب الثاني عشر
جرائم الاعتداء على الطائرات
المادة ٧٠
الجرائم ضد الطائرات
يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب عمدا، أو يشرع في ارتكاب، أو يكون شريكا لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب، دون حق مشروع فعلا من الأفعال التالية:
١- أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران، إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.
٢- أن يستولي على أو يدمر طائرة في الخدمة أو يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.
٣- أن يقوم بأي وسيلة كانت، بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة، أو أن يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو أن يحدث بها تلفا يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.
٤- أن يدمر أو يتلف تسهيلات الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها، إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعرض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر.
٥- أن يقوم بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه، بالاستيلاء على الطائرة وهي في حالة طيران أو السيطرة على قيادتها.
٦- أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سلامة طائرة وهي في حالة طيران للخطر.
المادة ٧١
الطائرات أثناء الطيران والخدمة
١- تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي باب من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها.
٢- وتعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران، بوساطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة، حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة.
المادة ٧٢
مجال التقاضي بالنسبة للجرائم ضد الطائرات
تباشر السلطنة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة (٧٠) في الحالات الآتية:
١- عندما ترتكب الجريمة في إقليم السلطنة.
٢- عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مسجلة في السلطنة.
٣- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم السلطنة والمتهم ما يزال على متنها.
٤- إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في السلطنة، أو يكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.
٥- عندما يوجد المتهم في إقليم السلطنة، وذلك إذا لم تقم بتسليمه إلى أي من الدول المختصة.
٦- في أي حالة أخرى تباشر السلطنة فيها اختصاصها الجنائي بمقتضى قوانينها.
الباب الثالث عشر
العقوبات والجزاءات
المادة ٧٣
ضبط المخالفات
تمنح صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات المنفذة له، للعاملين بمرفق الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطات المختصة.
المادة ٧٤
سلطة الطيران المدني في اتخاذ إجراءات تجاه المخالفات
في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات المنفذة له، لسلطات الطيران المدني أن تتخذ الإجراءات التالية:
١- منع أو وقف أو إزالة لأحكام المواد ٧، ٨، ٩، مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها السلطنة في سبيل ذلك.
٢- وقف الترخيص الصادر للمستثمر أو للطائرة لمدة محدودة أو إلغاؤه.
٣- وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة عنها أو المعتمدة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائيا.
٤- وقف مفعول إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة عنها أو معتمدة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائيا.
المادة ٧٥
سلطة الطيران المدني في فرض غرامات على المستثمرين
لسلطات الطيران المدني أن تفرض غرامة على أي مستثمر يخالف أحكام التراخيص الممنوحة من السلطات المختصة.
المادة ٧٦
العقوبات حتى ٣٠٠٠ ريال عماني
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني وبالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من الآتي بيانهم:
١- مالك الطائرة أو مستثمرها أو قائدها إذا جعل طائرته تطير دون ترخيص أو تصريح أو قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران أو بعد انتهاء مفعول أو سحب أي منهما.
٢- من تولى دون حق قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو التراخيص المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
٣- من قاد طائرة وهو في حالة سكر تؤدي إلى إضعاف مقدرته على قيادة الطائرة.
٤- من أضر بمنشآت الطيران المدني الموجودة على الأرض، أو لم يبقها بحالة صالحة إذا كان مكلفا بذلك.
٥- قائد الطائرة الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو يحور فيها.
المادة ٧٧
العقوبات حتى ٥٠٠٠ ريال عماني
يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال عماني وبالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من الآتي بيانهم:
١- من قاد طائرة أو جعلها تطير وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة.
٢- من قاد طائرة فوق منطقة محرمة، أو وجد من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق ولم يذعن للأوامر الصادرة له.
٣- من لم يذعن للأمر بالهبوط أثناء تحليقه فوق إقليم السلطنة.
٤- من يهبط أو يقلع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة، أو يطير خارج المناطق والطرق المحددة، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك.
٥- قائد الطائرة الذي يحلق فوق إقليم السلطنة بدون تصريح ومعه على متنها:
أ) أسلحة أو ذخائر حربية أو أية مواد أخرى يحرم قانون السلطنة نقلها، أو
ب) أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولم يتم ارتكابها.
٦- من امتنع دون مبرر عن إجابة طلب السلطة المختصة المساهمة بما لديه من وسائل في إنقاذ طائرة أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران.
المادة ٧٨
العقوبات الجنائية
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من:
١- سرق معدات خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بذلك.
٢- كل من أتلف أو عطل أو عرض للخطر عمدا المنشآت أو المباني أو الأجهزة أو الآلات أو المعدات اللازمة لتأمين سلامة الطيران أو المتصلة بذلك.
المادة ٧٩
تطبيق العقوبة الأشد
إذا شكل الفعل المنصوص عنه في المواد آنفة الذكر جناية أو جنحة حسب قانون العقوبات أو القوانين الأخرى فتطبق العقوبة الأشد.
المادة ٨٠
مجال التقاضي ضد مخالفات هذا القانون
لمحاكم السلطنة صلاحية النظر في جميع مخالفات أحكام هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة الصادرة تنفيذا له، وذلك إذا ارتكبت في إقليم السلطنة أو الفضاء الذي يعلوه أو في الطائرات الوطنية أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أية دولة.
المادة ٨١
مصادرة الطائرة
لمحاكم السلطنة أن تحكم بمصادرة الطائرة في حالة ارتكاب أي من الجرائم التالية:
١- حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات.
٢- قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر حربية بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن السلطنة.
1975/50 50/1975 75/50 50/75 ١٩٧٥/٥٠ ٥٠/١٩٧٥ ٧٥/٥٠ ٥٠/٧٥