التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٧٥ بتعيين مفتيا عاما للسلطنة بوزارة العدل

1975/57 57/1975 75/57 57/75 ١٩٧٥/٥٧ ٥٧/١٩٧٥ ٧٥/٥٧ ٥٧/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل الشيخ أحمد بن حمد الخليلي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى وزارة العدل.

المادة ٢

يعين المذكور مفتيا عاما للسلطنة بوزارة العدل.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

صدر في: ٢٣ ذي القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٧ نوفمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٦م.
1975/57 57/1975 75/57 57/75 ١٩٧٥/٥٧ ٥٧/١٩٧٥ ٧٥/٥٧ ٥٧/٧٥