نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
ينقل الشيخ أحمد بن حمد الخليلي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى وزارة العدل.
المادة ٢
يعين المذكور مفتيا عاما للسلطنة بوزارة العدل.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.
صدر في: ٢٣ ذي القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٧ نوفمبر ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٦م.
1975/57 57/1975 75/57 57/75 ١٩٧٥/٥٧ ٥٧/١٩٧٥ ٧٥/٥٧ ٥٧/٧٥