نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما جاء في المواد ٢ و ٣ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في ١ يناير سنة ١٩٧٢ ونسبة لاستيفاء المذكورين أدناه لكافة الشروط المنصوص عليها في تلك المواد من القانون المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- قمبر الماس غريب
٢- علي قمبر الماس
٣- غريب قمبر الماس
٤- خليل حمدان حسين طبش
٥- محمد بدر على شعت
٦- خير عاطف سرحان
٧- مهدي محمد مرتضى الكشميري
٨- نفوسه ابراهيم أحمد عوده
٩- طفيل الرحمن مجيب الرحمن
١٠- مراد شهداد مراد البلوشي
١١- محمد عبدالحميد محمد عبدالكريم
١٢- فاطمه سالم سيف المعمري
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/27 27/1977 77/27 27/77 ١٩٧٧/٢٧ ٢٧/١٩٧٧ ٧٧/٢٧ ٢٧/٧٧