التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٧٧ بتخويل وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق الموافقة والتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على عقد تعديل اتفاقية النفط المبرمة بين حكومة سلطنة عمان وشركة نفط عمان المحدودة بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٧٦

1977/36 36/1977 77/36 36/77 ١٩٧٧/٣٦ ٣٦/١٩٧٧ ٧٧/٣٦ ٣٦/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٧ / ٧٥ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى اتفاقية النفط المبرمة بين حكومة السلطنة وشركة نفط عمان المحدودة بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٦٧ وتعديلاتها وملحقاتها،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن بعد مراجعته من ديوان التشريع،
ورغبة منا في تشجيع الاستثمارات في تنمية حقول النفط في الجنوب والشمال.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تخويل معالي وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق الموافقة والتوقيع نيابة عنا على عقد تعديل اتفاقية النفط المشار إليها والمبرمة بين حكومة السلطنة وشركة نفط عمان المحدودة بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٦٧ وذلك طبقا لمشروع التعديل المراجع والمعتمد من ديوان التشريع.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١١ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/36 36/1977 77/36 36/77 ١٩٧٧/٣٦ ٣٦/١٩٧٧ ٧٧/٣٦ ٣٦/٧٧