نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون الجنسية العمانية رقم ١ / ٧٢ وعملا بأحكام المادتين (٢) و (٣) منه.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- ديراج لال موهن لال
٢- محمد نسيم مراد البلوشي
٣- الله بخش ولد جماد أروشيه البلوشي
٤- كريم بخش مهراب حسن البلوشي
٥- أزور بخش محمد شريف البلوشي
٦- جنجان أبوبكر محمد البلوشي
٧- رسول بخش جلب البلوشي
٨- شاكر محمود هاشم البلوشي
٩- فتح محمد ابراهيم
١٠- مراد يار محمد محمود البلوشي
١١- مفتي السيد حسن مسعود
١٢- خان محمد كمالان البلوشي
١٣- سليم جواد جعفر الخابوري.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٩ يونيو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/41 41/1978 78/41 41/78 ١٩٧٨/٤١ ٤١/١٩٧٨ ٧٨/٤١ ٤١/٧٨