التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٧٩ بنقل سفير السلطنة لدى الجمهورية العراقية إلى الديوان العام بوزارة الخارجية

1979/52 52/1979 79/52 52/79 ١٩٧٩/٥٢ ٥٢/١٩٧٩ ٧٩/٥٢ ٥٢/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السفير مسلم بن علي بن سالم البوسعيدي، سفيرنا لدى الجمهورية العراقية، إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ شوال ١٣٩٩هـ
الموافق: أول سبتمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٨) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٧٩م.
1979/52 52/1979 79/52 52/79 ١٩٧٩/٥٢ ٥٢/١٩٧٩ ٧٩/٥٢ ٥٢/٧٩