نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
ينقل السفير مسلم بن علي بن سالم البوسعيدي، سفيرنا لدى الجمهورية العراقية، إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.
المادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٩ شوال ١٣٩٩هـ
الموافق: أول سبتمبر ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٨) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٧٩م.
1979/52 52/1979 79/52 52/79 ١٩٧٩/٥٢ ٥٢/١٩٧٩ ٧٩/٥٢ ٥٢/٧٩