نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السفير / أحمد محمد الجمالي، سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية مالطة.
مادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٥ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ٥ ديسمبر ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٩م.
1979/64 64/1979 79/64 64/79 ١٩٧٩/٦٤ ٦٤/١٩٧٩ ٧٩/٦٤ ٦٤/٧٩